بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 38 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ه.
مطعون ضده:
ت. ب.
م. ج. م. م. ح. ع.
ا. د. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/886 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " أنتوني هيدن" أقام الدعوى رقم 104 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهم " اي دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م ، محمد جواد محمد مكي حسن علي ، تشياريلي بيترو" بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ـــ بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 محل الدعوى عن الوحدتين رقمي 1205 ، 1212 وإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 711.162 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إنه قد تم وضع مشروع دونا تاور تحت تصرف لجنة المشاريع الملغاة برقم 121 لسنة 2016 لجان عقارية تمهيداً لتصفية المشروع وبيعه بالمزاد العلني ، وخلال ذلك قامت المطعون ضدها الأولى عن طريق ممثلها المطعون ضده الثاني بشراء وحدتي النزاع في ذلك المشروع من المطعون ضده الثالث أحد مستثمري المشروع ، وقام الطاعن بتاريخ 5/8/2020 بشراء الوحدتين من المطعون ضدها الأولى لقاء ثمن مقداره 507,973.00 درهم على أن يقوم بناء على طلبها بسداده مباشرة إلى المطعون ضده الثالث ، وإذ رفضت لجنة المشاريع الملغاة اعتماد هذا البيع ، ولم يتمكن من نقل ملكية الوحدات إليه ، وتم إلغاء المشروع وبيعه بالمزاد العلني ، مما ألحق به ضرراً يقدر التعويض الجابر له بمبلغ 203189 درهم ، ليكون إجمالي المستحق له مبلغ المطالبة ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفع المطعون ضدهما الأولى، والثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بمشروع عقاري ملغي ، كما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، كما دفع المطعون ضدهما الثاني ، والثالث بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد إيداع التقرير حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني ، والثالث ، وبانفساخ اتفاقية البيع المؤرخة 5/8/2020 المبرمة بين الطاعن ، والمطعون ضدها الأولى عن الوحدتين رقمي 1205 ، 1212 بالمشروع المسمى (دونا تاور) ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن ترد للطاعن مبلغ 507,973.00 درهم ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وإلزامها بان تؤدي للطاعن مبلغ 100000 درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 886 لسنة 2024 عقاري ، وأقامت المطعون ضدها الأولى استئنافاً فرعياً ــ بخصوص شق حكم أول درجة المتعلق بإلزامها بالتعويض ــ ، وبتاريخ 30/ 12/2024 قضت المحكمة برفض الاستئنافين ، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 2025بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 28/1/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم ـ في الميعاد ـ طلبوا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني الشخصية التضامنية في الدعوى كونه ممثل ومالك الشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة ، وقد تعمد ألا يذكر في اتفاقية البيع موضوع الدعوى أن تلك الشركة شركة شخص واحد بالمخالفة للمادة 72 من قانون الشركات التجارية ، كما كان يعلم كمدير للشركة بعدم قابلية الاتفاقية للسريان ومن ثم يتوافر في حقه الغش والاحتيال ، وتتحقق مسئوليته ، كما تمسك بأن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث شارك بطريق مباشر أو غير مباشر في أن يقوم الطاعن بسداد أموال للمطعون ضدهما الآخرين فيكون مسئول معهما بالتضامن في الالتزام المطالب به ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وخالف هذا النظر ، كما قضى بتعويض ضئيل لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ عام 2020 فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، ومن المقرر أن انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد ، ومن المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً ، كما من المقرر أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها ، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف ، وهولا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه وفقاً لما تقره محكمة الموضوع تبعاً لسلطتها في فهم الواقع في الدعوى ، وأن النص في المادة (72) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ـــ الذي كان سارياً وقت إبرام العقد سند الدعوى ـــ المقابلة للمادة 72 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ـــ على أنه (1- يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" ، واختصاراً بعبارة (ذ.م.م)، وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها ، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة. 2- إذا خالف المدير- أو المديرون - حكم البند (1) من هذه المادة كانوا مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى. ـــ مفاده ـــ أنه ولئن كان يترتب على عدم ذكر البيان الخاص باسم الشركة أن يكون المدير مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكاً متضامناً، إلا أن هذه المسئولية تكون مقصورة على من تدخل من الشركاء في هذا التصرف، كما أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا ثبت أن هذا الإغفال ترتب عليه ضرر بالغير ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى وثبوت أو نفي الضرر ، وتقدير التعويض الجابر له ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منه ، وطرح ما عداه ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم ، لما كان ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة إلى أن عقد البيع سند الدعوى مبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى ، وأنه لا توجد علاقة بين الطاعن والمطعون ضده الثالث ، ومن ثم فإن آثار العقد تنصرف إلى طرفيه وحدهما دون المطعون ضده الثالث ، وأن الشركة المطعون ضدها هي الملتزمة بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ، ومن ثم لا يُسأل المطعون ضده الثاني ــ كمدير لتلك الشركة ــ عن هذه التصرفات لعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال ظاهر ، ومن ثم تنحسر مسئولية المطعون ضده الثاني ــ كمدير للشركة ــ عن المبلغ المطالب به ، كما خلص الحكم إلى أن المبلغ المقضي به كتعويض للطاعن يتناسب مع الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن في ضوء نطاق الطعن ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما مع خلو الأوراق مما يدل على حدوث ضرر للطاعن من جراء إغفال البيان الخاص بكون الشركة المطعون ضدها الأولى ( شركة الشخص الواحد) خاصة وأن البين من الاتفاقية سند الدعوى أنه مذكور فيها أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش . ذ .م . م ) تحمل رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 ، وأن البين من رخصة الشركة المقدمة في مستندات الدعوى صحة هذا الرقم ، بما ينتفي معه تعمد الغش والاضرار في عدم ذكر بيان ( شركة الشخص الواحد) ، إذ يمكن للطاعن تبين كنه الشركة من خلال جهة اصدار رخصتها ، ولا سيما وأن مؤدى ما تقدم هو رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ، وهو ما يستوي في النتيجة مع ما انتهى إليه الحكم من عدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق