الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 229 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 229 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. و. ر. ا. ش.

مطعون ضده:
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ا. د. م. خ.
ج. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/184 استئناف عقاري بتاريخ 09-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي ( جيانشيا وانغ ) أقامت علي الطاعنة ( داماك ورلد ريل استيت " ش ذ م م " ) و المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م "، وشركة داماك العقارية ? دبي " مساهمة عامة " ) الدعوى رقم 128 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: بإلزام المدعى عليهم بالتضامم والتضامن فيما بينهم بأن يردا اليها مبلغ 583,868 درهم والفائدة القانونية ? وذلك علي سند من أنها تعاقدت مع المدعى عليها الثانية بتاريخ 28/3/2018 على شراء الوحدة العقارية رقم ( MRN/26/2617 ) الكائنة ب مبنى برج ) ميرانو) لقاء ثمن إجمالي قدره 1,069,200 درهم يسدد على أقساط ، وقد تم الاتفاق على ان يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في شهر يناير2020 ، وقد أوفت بالتزاماتها وسددت من اجمالي الثمن مبلغ وقدره 583,868 درهم ، الا أن المدعي عليهم لم يلتزموا بالإنجاز في الموعد المتفق عليه ، ونظرا لتواجدها بدولة الصين اثناء جائحة كورونا لم تتمكن من سداد أقساط الثمن في مواعيدها ، الا أنها فوجئت بلجوء المدعى عليهم لدائرة الأراضي والأملاك و إلغاء تسجيل الوحدة من اسمها ? ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بجلسة 16/1/2025 حضوريا للمدعى عليها الثانية وبمثابة الحضوري للمدعى عليهما الأولي والثالثة : بإلزام المدعى عليهما الأولي والثانية أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 476948 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - استأنفت المدعي عليها الثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 184 لسنة 2025 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 9/4/2025 : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 7/5/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، لم يقدم المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتخفيض نسبة الخصم المستحقة للطاعنة بجعلها 10% بدلاً من النسبة المقررة قانوناً وهي 40% ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (11) من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020 باعتبارها من النظام العام ، ولم يراعي الضرر البالغ الذي أصاب الطاعنة جراء اخلال المطعون ضدها الاولي بعدم سدادها باقي دفعات الثمن في مواعيد استحقاقها ، وهو ما حدا بها للجوء لدائرة الأراضي والاملاك التي باشرت الإجراءات القانونية واخطرت المشترية بالتقصير الا انها لم تحرك ساكناً فألغت التسجيل وأصدرت وثيقة بصحة ما اتخذته الطاعنة من إجراءات ، كما أخطأ الحكم في مسايرته للحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامها برد مبلغ وقدره 476،948 درهم الذي احتسبه الحكم خطأ وعول فيه علي كشف حساب وحدة التداعي وتقرير الخبرة ، دون الاعتداد بأن إجمالي المسدد من الثمن وفق وثيقة دائرة الأراضي هو مبلغ 534،768 درهم يخصم منه رسوم التسجيل المسددة لدائرة الأراضي والاملاك وقدرها 42،768 درهم ، وبالنظر لكون ثمن الوحدة باتفاقية البيع هو مبلغ 1،069،20 درهم فتكون نسبة ال 10% من الثمن التي قدرها الحكم هي مبلغ 106،920 درهم ، فيكون المستحق رده للمطعون ضدها الاولي بعد خصم تلك النسبة التي قدرها الحكم من المسدد من الثمن وفق وثيقة دائرة الأراضي هو مبلغ 427،680 درهم فقط دون المبلغ المقضي برده ، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الخبرة وكشف الحساب من أن المسدد من الثمن مبلغ وقدره 583،686 درهم كما انتهي الحكم ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. و حيث إن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك ان من المقرر - بقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز- أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها بضوابطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ إذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانونًا باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره دون مجاوزة الحد الأقصى ، ومن المقرر كذلك - أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ? لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفي حدود ما رفع عنه ، ... ، وكان البين من الأوراق واتفاقية البيع محل التداعي وما أورده الحكم المستأنف في مدوناته ان الإجراءات التي تمت امام دائرة الأراضي والاملاك والوثيقة الصادرة منها تمت وفق صحيح القانون بمنأى عن البطلان ،وكانت المحكمة الماثلة تساير محكمة اول درجة فيما انتهت اليه في قضائها (استعمالا لسلطتها التقديرية) في تحديد نسبة الخصم المقررة لاحتفاظ (البائعة المطور- المستأنفة) وتحديدها بنسبة قدرها 10% من قيمة ثمن وحدة التداعي بما يعادل مبلغ 106,920 درهم ورد باقي مبلغ الثمن المسدد الي المدعية (المستأنف ضدها الاولي) المقضي به باعتبار ان ما قدرته محكمة اول درجة يعد تقديراً عادلا مع ظروف الحال في الدعوي وفقا لسلطة المحكمة التقديرية في هذا الشأن وبمراعاة احتفاظ المستأنفة بالمبالغ المسددة من المدعية (المستأنف ضدها الاولي) من ثمن الوحدة وقدره 583868 درهم بحسب الثابت من كشف الحساب من ثمن وحدة التداعي واستفادتها من ذلك المبلغ ، بالإضافة الي ان فسخ عقد التداعي وإعادة تسجيل الوحدة باسم المستأنفة واعادة استثمارها من قبلها وإمكانية اعادة بيعها الي الغير وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن مؤدي قانوني سديد وكافيه لحمله ومن ثم تأخذ هذه المحكمة بتلك الاسباب كأسباب لقضائها ، خاصة وان المحكمة لم تجد في مطاعن المستأنفة ما ينال من سلامة الحكم المستأنف في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما اثارته المستأنفة من أحقيتها في الاحتفاظ بكامل النسبة المقررة قانوناً 40% لتوقف (المستأنف ضدها الاولي) عن استكمال سداد باقي الثمن ، وان دائرة الاراضي والاملاك هي التي باشرت الاجراءات علي نحو صحيح قانونا ، فان الحكم المستأنف قد استعمل سائغا سلطته التقديرية في تحديد نسبة الخصم المقررة لاحتفاظ (المستأنفة - البائعة المطور) من ثمن وحدة التداعي بما يتناسب مع ظروف الحال في الدعوي وتؤيده المحكمة الماثلة في هذا الشأن، مما يكون الاستئناف برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وتلك الأسباب ]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ، وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما اثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعي ، ولا يجدي الطاعنة ما تنعاه بشأن إجمالي المبلغ المسدد من ثمن الوحدة إذ أن البين للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي ومذكرة دفاع الطاعنة امام محكمة اول درجة وكذا صحيفة استئنافها الشارحة خلوها جميعاً مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدي بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة التمييز ، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول فيما انتهي اليه من مبالغ علي كشف حساب وحدة التداعي الصادر من الطاعنة بتاريخ 9 سبتمبر2021 المقدم من المطعون ضدها الاولي رفق صحيفة الدعوي والغير مطعون عليه من الطاعنة بأي مطعن ، فإن النعي على الحكم في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق