الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 226 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 226، 231 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. ج. ا. ا. ع.

مطعون ضده:
ش. د. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/188 استئناف عقاري بتاريخ 09-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه في الجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول - رقم 226 لسنة 2025 - "خلدون جمال أحمد أبو عابد" أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهما في ذات الطعن: "1- شركة داماك للتطوير العقاري ش.ذ.م.م، 2- شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م"، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن تؤديا له مبلغ 800,000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في أول يونيو 2016 حتى تمام السداد. وقال بيانًا لذلك: إنه نتيجة للتعاملات السابقة والحالية بينه وبين مجموعة داماك، ولوجود عمولات مقتطعة بدون وجه حق، فقد أصدرت المطعون ضدها الأولى خطابًا وإقرارًا بأحقيته في الحصول على المبلغ محل المطالبة، وقد ثبت ذلك أيضًا من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة فيما بينهم، ومنها رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 4 سبتمبر 2016 المُرسَلة من مدير المبيعات لدى المطعون ضدها الثانية، والتي أكد فيها أنه يمكن استرداد المبلغ بواسطة شيك، إلا أنهما امتنعا عن السداد رغم تكليفهما، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره، وبتاريخ 27 يناير 2025 حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 9 أبريل 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قُضي به من رفض الدعوى، والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهما بأن تؤديا للطاعن بالتضامن فيما بينهما مبلغ 800,000 درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 226 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 8 مايو 2025، طلب فيها نقض الحكم جزئيًا في شأن تاريخ الفائدة، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن، كما طعن المطعون ضدهما على ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 231 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 6 مايو 2025، طلبتا فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الطعن، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فأمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول، وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 

أولًا: ? عن الطعن رقم 231 لسنة 2025عقاري. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به، تأسيسًا على أنه دُفع بغير وجه حق وبتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق، وهو ما يُشكّل تغييرًا في السبب القانوني للدعوى إذ إن المطعون ضده لم يُقم دعواه استنادًا إلى هذا الأساس، وإنما ركن في مطالبته بالمبلغ إلى ما تم الاتفاق عليه بموجب المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، ومن بينها رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 20 أبريل 2016 المرسلة منه، والتي يطلب فيها صراحةً استخدام مبلغ المطالبة كخصم من صفقاته المستقبلية مع شركة داماك، وهو ما أكده أيضًا البريد الإلكتروني المؤرخ 4 سبتمبر 2016 الموجّه إلى المطعون ضده، 
وحيث إن هذه المراسلات لها حجيتها في الإثبات، ويُفهم منها بجلاء أن استحقاق المطعون ضده للمبلغ كان مشروطًا بإبرامه تعاقدات على وحدات جديدة مع شركة داماك في مشروعاتها المستقبلية، وهو ما لم يقم به، مما لا يحق له المطالبة بالمبلغ ، خلافًا لما قضى به الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام إذا كان مصدره العقد يكون واجبًا الوفاء به إذا استوفى شروط استحقاقه المتفق عليها وصار مترتبًا في ذمة المدين. ومن المقرر أنه إذا كان الالتزام قد عُلِّق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة، فإن الشرط يُعتبر قد تخلّف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها، فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذًا ويجب الوفاء به. ومن المقرر أيضًا أن الإقرار مُلزِم لمن أقرّ به، وهو حُجّة عليه. كما من المقرر أن المراسلات والسجلات والمستندات الإلكترونية والمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجّيتها القانونية ومقبولة كدليل إثبات، طالما كانت أفضل دليل يُتوقَّع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للطعن ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين طرفي النزاع، أن الطاعن بتاريخ 20 أبريل 2016 أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى شركة داماك، تضمنت طلبه بأن تُستخدم عمولته الخاصة بأي صفقات تحت اسمه كخصم أو رصيد دائن لصفقاته المستقبلية. ثم بتاريخ أول يونيو 2016، أرسل مدير مبيعات الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده رسالة بريد إلكتروني تضمنت أنه يوجد رصيد لصالح حسابه بمبلغ 800,000 درهم، سيتم الاحتفاظ به كرصيد للاستخدام في المستقبل، وإذا رغب في تحصيل المبلغ عن طريق شيك، فإنه يمكن إصدار إيصال بالتحصيل، شريطة عدم وجود أي طلبات معلقة أو نشاط تجاري جديد متوقع لهذا الشهر مع شركة داماك. مما مؤداه أن الرسالة الأخيرة قد تضمنت إقرارًا من المدير المذكور بأن للمطعون ضده رصيدًا بمبلغ 800,000 درهم، مع الالتزام بسداده بتخيير الأخير إما باستخدامه لصفقاته المستقبلية مع شركة داماك، أو الحصول عليه بموجب إيصال تحصيل، شريطة عدم وجود أي طلبات معلقة أو نشاط تجاري جديد مع شركة داماك خلال شهر يونيو 2016.وإذ أرسل المطعون ضده إلى مدير مبيعات الطاعنة الثانية رسالة بريد إلكتروني مؤرخة 18 أغسطس 2016، تضمنت موافاته بموعد رد المبلغ محل المطالبة إلى حسابه، وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل منه في يونيو 2016، فيما تضمنه من إمكانية رد المبلغ إذا لم تكن هناك طلبات معلقة أو أي أنشطة تجارية مرتقبة لهذا الشهر، بما يكون المطعون ضده قد استعمل خياره الثاني في المطالبة بالمبلغ المار ذكره، بعد تحقق الشرط الواقف عليه، وهو عدم وجود طلبات معلقة أو أي أنشطة تجارية مرتقبة خلال يونيو 2016 ? وهو ما لا تماري فيه الطاعنتان ? فلا يجديهما بعد ذلك الامتناع عن رده، استنادًا إلى ما تضمنته رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 4 سبتمبر 2016 المرسلة إلى المطعون ضده، بأنه مبلغ مشروط للاستخدام كرصيد لأي صفقة مستقبلية، بعد أن أصبح حق المطعون ضده في المطالبة به نافذًا لتحقق الشرط الواقف، على نحو ما سلف بيانه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء المستأنف وإلزام الطاعنتين بأن تؤديا للمطعون ضده المبلغ المقضي به، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة في أسبابه المؤدية لهذه النتيجة، إذ لهذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السليم دون حاجة إلى نقض الحكم، ويضحى ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بشأن تغيير سبب الدعوى وأساسها القانوني لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب والرد غير المستحق - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، وبالتالي غير مقبول. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

 ثانيًا ? عن الطعن رقم 226لسنة 2025عقاري. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، إذ قُضي بالفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية، رغم أن القضاء بالفائدة يعتبر طلبًا للتعويض يستحقه الطاعن عن طوال فترة حبس المبلغ لدى المطعون ضدهما، كما أنه محل التزام تجاري ومعلوم المقدار في تاريخ استحقاقه الحاصل في أول يونيو 2016 وفقًا للبريد الإلكتروني الصادر من مدير المبيعات للمطعون ضدها الثانية، وقد طالب به بموجب البريد الإلكتروني المرسل منه في تاريخ 16 أغسطس 2016، بما كان يتعين احتساب الفائدة القانونية عنه من تاريخ استحقاقه في أول يونيو 2016 خلافًا لما قُضي به الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك بأنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، ووفقًا لما تقضي به المادة (86) من قانون المعاملات التجارية، أن الفوائد التأخيرية على الديون التجارية تُحتسب من تاريخ استحقاق الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك، أما إذا كانت الفوائد مستحقة عن التأخير في تنفيذ التزامات غير تجارية، فإنها لا تُستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية، متى كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا معلوم المقدار وقت المطالبة، وإلا فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وتُحتسب بواقع 5% سنويًا عملًا بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021 بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها في حال عدم الاتفاق على سعر آخر لتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1 يونيو 2016 أرسل مدير المبيعات لدى المطعون ضده الثانية إلى الطاعن رسالة بريد إلكتروني تضمنت أن له رصيدًا بمبلغ 800,000 درهم مع تخييره في استخدامه كرصيد لصفقات مستقبلية مع شركة داماك أو الحصول عليه بشيك وفقًا للشرط الوارد بالرسالة، فأرسل الطاعن بتاريخ 16 أغسطس 2016 رسالة بريد إلكتروني للمدير المذكور تضمنت موافاته بموعد رد المبلغ محل المطالبة إلى حسابه، إلا أن الطاعن، منذ تاريخ 16 أغسطس 2016، لم يبادر باتخاذ أي إجراء أو مسلك للمطالبة بالمبلغ المشار إليه إلا بإقامة الدعوى الماثلة في 7 فبراير 2024، فإن الفائدة عنه بواقع 5% سنويًا تستحق من هذا التاريخ الأخير، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة قانونًا، ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 226، 231 لسنة 2025 عقاري وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق