الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 184 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 184، 196 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ا. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. م. م. . ف. د.
ب. 8. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. ا. ا. ل. ا. و. ش. ذ. م. م. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/167 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول -رقم 184 لسنة 2025 عقاري- " شركة اضافة القابضة" أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهن في ذات الطعن "1-العين الاهلية للتجارة العامة والمقاولات ش. ذ. م. م. فرع دبي.2- ابيار للتطوير العقاري مساهمة مقفلة فرع دبي. 3- بيير 8 للتطوير العقاري ش. ذ. م. م" بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية ? أولًا: - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 سبتمبر 2010 لكامل وحدات النزاع الثمانية. ثانيًا:- إلزام المطعون ضدها الثالثة "المطور الحالي مستحوذ المشروع" بالالتزام بشروط وأحكام حكم الاستحواذ وبتسليم الطاعنة الوحدات محل النزاع في الموعد المحدد بحكم الاستحواذ وفقًا للشروط والمواصفات والمساحات المتفق عليها بالعقد سند الدعوى والثابتة باستمارات التسجيل، ثالثًا: -بطلان قرارات دائرة الأراضي والأملاك الخاصة بالوحدات والصادرة بعد قيد الدعوى الماثلة بتاريخ 6 مارس 2024 لمخالفتها للقانون، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المذكور اشترت من المطعون ضدهما الأولى والثانية الوحدات الثمانية محل النزاع أرقام (802 -1202- 1302- 1402 -1404 - 1504 - 1703 - 2002 ) بمشروع العقاري ( بير 8 ) مرسي دبي، لقاء ثمن مقداره 7,211,655 درهم، وقد سددت كامل قيمة الوحدات ورسوم التسجيل الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك وتم تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي باسم الطاعنة ، وبتاريخ 17 فبراير 2022 استحوذت المطعون ضدها الثالثة (المطور الجديد) على المشروع العقاري الكائن به الوحدات بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة، ثم بتاريخ 5 ديسمبر 2023 أخطرتها المطعون ضدها الثالثة بدفع مبالغ مستحقه على وحدات النزاع و في حاله عدم السداد سيتم إلغاء تسجيل الوحدات باسمها ، وإذ كانت قد سددت كامل الثمن ورسوم التسجيل، فلا يحق للمطعون ضدها الثالثة المطالبة بتلك المبالغ ، فكانت الدعوى، دفعت الأخيرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ووجهت طلبًا عارضًا للحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوي بشأن وحدات النزاع ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء تسجيلها باسم الطاعنة في السجل العقاري المبدئي وإعادة تسجيلها باسمها، ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره ، وبتاريخ 14 يناير 2025 حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2025 عقاري، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 194لسنة 2025 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 25 مارس 2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة" شركة اضافة القابضة" في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 184لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 14 أبريل 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهن مذكرتين طلبن فيهما الحكم برفض الطعن. كما طعنت "شركة بيير 8 للتطوير العقاري" على ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 196 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 21 أبريل 2025 طلبت فيها نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المتقابلة، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول، وقررت الحكم فيهما بجلسة اليوم بغير مرافعة. 

أولًا ? عن الطعن رقم 184 لسنة 2025عقاري. 
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المبدي من المطعون ضدها الثالثة، رغم سقوط حق الأخيرة في التمسك بهذا الشرط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
 وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 8 (1) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه: " يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه."، يدل على أنه إذا ما تمسك المدعى عليه باتفاق التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى الأصلية أو قبل إبداء طلباته في دعواه الفرعية، فيجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما تحققت من وجود اتفاق تحكيم غير ظاهر البطلان يتعلق بذات النزاع المرفوعة به الدعوى، لأن في إبدائه لأي طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم ما يدل على قبوله ضمنًا التجاء خصمه إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنًا عن اتفاق التحكيم بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويستشف منه ترك الحق في التمسك به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الأصلية للحكم ? وفق طلباتها الختامية- بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى لكامل وحدات النزاع الثمانية مع إلزام المطعون ضدها الثالثة بالالتزام بشروط وأحكام حكم الاستحواذ وتسليم الطاعنة الوحدات في الموعد المحدد بحكم الاستحواذ وفقًا للشروط والمواصفات والمساحات المتفق عليها بالعقد والثابتة باستمارات التسجيل، مع بطلان قرارات دائرة الأراضي والأملاك الخاصة بتلك الوحدات، وكانت المطعون ضدها الثالثة قد تمسكت بالدفع بعدم قبول هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم بمذكرتها الجوابية المقدمة لمكتب إدارة الدعوى بمحكمة أول درجة بجلسة 18 أبريل 2024 قبل إبداء أي طلب أو دفع موضوعي ، ثم وجهت طلبًا عارضًا للحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوي الأصلية بشأن وحدات النزاع ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإلغاء تسجيل تلك الوحدات باسم الطاعنة في السجل العقاري المبدئي وإعادة تسجيلها باسمها، وتكلمت المطعون ضدها الثالثة في موضوع دعواها المتقابلة وأسانيدها فيما تطالب به فيها، دون أن تستهل في صدر صحيفتها بالتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لوجود شرط التحكيم، بما يُعد ذلك تنازلًا ضمنيًا منها عن شرط التحكيم وينعقد الاختصاص لجهة المحاكم دون هيئة التحكيم ويجب على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى بعد ما تنازلت المطعون ضدها الثالثة عن هذا الشرط، لاسيما وأن دعواها المتقابلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعوى الأصلية وتعتبر الوجه المتقابل لها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 ثانيًا: ?الطعن رقم 196 لسنة 2025عقاري . 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول دعواها المتقابلة بفسخ عقد بيع وحدات التداعي لوجود شرط التحكيم على سند من أنها مرتبطة بموضوع الدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة رغم أن المطعون ضدها لم تتمسك بشرط التحكيم في الدعوى المتقابلة عند قيدها وفي الجلسة لنظرها ، بما لا يجوز للمحكمة المطعون في حكمها إعمال الشرط من تلقاء نفسها وهو ما كان يتعين عليها المضي في نظر دعواها المتقابلة المقامة بفسخ العقد سند الدعوى لامتناع المطعون ضدها عن سداد المتبقي من ثمن وحدات النزاع لاسيما وأن صحة العقد لا تتعارض مع مسألة القضاء بفسخه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا أرتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضًا كليًا بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضًا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره. وكان النعي الوارد بأسباب هذا الطعن يتعلق بما انتهت إليه المحكمة في الطعن رقم 184لسنة 2025عقاري المقام من المطعون ضدها في الطعن الماثل من نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا مما يترتب عليه نقض الحكم في هذا الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولِما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 167و194لسنة 2025 عقاري، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 184، 196 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول والمطعون ضدها في الطعن الثاني المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين إلى الطاعنة في كل طعن. 
وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 167 و194لسنة 2025 عقاري، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة في الاستئناف الأول والمستأنف ضدها في الاستئناف الثاني المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة وبرد التأمين في كل استئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق