جلسة 8 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهـيم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(52)
الطعن رقم 11 لسنة 83 القضائية
(1) حكم " بيانات الحكم : أسماء الخصوم وصفاتهم " .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم . لا أثر له على التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات . أثره . عدم بطلان الحكم . مثال .
(2) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع لها الأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه .
(4- 7) ملكية فكرية " حق المؤلف : الحماية القانونية لحق المؤلف : حق الأبوة " . " المصنف الجماعي " .
(4) المصنف الجماعي . ماهيته . اعتباره إحدى صورتي المصنفات التعاونية بجانب المصنف المشترك . م 138 /4 ق 82 لسنة 2002 .
(5) المصنف الجماعي . حق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكاره في التمتع وحده بمباشرة حقوق المؤلف عليه . إثبات صفة المؤلف للشخص الطبيعي مبتكر المصنف " المؤلف الحقيقي " دون الشخص الموجه . مؤداه . احتفاظ المؤلف الحقيقي في التمتع بأي من حقوق المؤلف وممارسة مكناته عليه يمكنه من ذلك . حق الأبوة . ماهيته . المواد 143، 145، 175 ق 82 لسنة 2002 .
(6) أبرز صور التمتع بحق الأبوة . حق المؤلف فى ذكر اسمه على المصنف وفى مواد الدعاية عنه . ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق على ذلك . مثال .
(7) حق الأبوة مستقل . مؤداه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني لشركة ... للنشر بصفته " الاسم الحالي للشركة الطاعنة " وهو ما ينتفي معه وجود شك أو خطأ في اسم الطاعنة أو صفتها يستدعى البطلان، ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
3- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير.
4- المصنف الجماعي – بحسبانه إحدى صورتي المصنفات التعاونية التي تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند (4) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 "المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة".
5- إذ كانت المادة 175 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - في معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعي وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن "يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه" إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف "القديم" رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظي في عجز المادة (27) منه تمثل في إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه، مستنداً في ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعي مبتكر المصنف "المؤلف الحقيقي" ومؤدى ذلك – في جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أي من المؤلفين الحقيقيين المساهمين في ابتكار المصنف الجماعي بحقهم في التمتع بأي من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتي اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته "حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها" ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أي منها، وعلى الأخص الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو ما يطلق عليه "حق الأبوة" على المصنف.
6- أبرز صور التمتع بحق الأبوة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت في الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذي قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعي المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفي مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده في عام 2000 وما تلاها، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم "..." الأمر الذي يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه في نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو ... والذي لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007، وكانت هذه الأسباب سائغة في استخلاص خطأ الطاعنة في نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون، وقاطعة فى احتفاظ المطعون ضده بحقه في التمتع بالحق الأدبي للمؤلف المتمثل في نسبة مصنفات التداعي إليه "حق الأبوة" كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم، ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسببي الطعن في شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة.
7- لا محل للتحدي بوجه النعي – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد، إذ إن حقه كمؤلف في نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى "بحق الأبوة" هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه فى المصنف الجماعي يطالب به مستقلاً عنهم، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق، ومن ثم يكون النعي على الحكم – في هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني شمال الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاً : بأحقيته في الملكية الأدبية والفنية للمصنفات المبينة بصحيفة الدعوى وفي الاسم الذى اتخذه لهذه المصنفات ... وفى نسبتها له وإثبات ذلك على تلك المصنفات. ثانياً : إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وقال شارحاً لدعواه إنه قام بتأليف عدد 12 كتاباً لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس وملحق لكل كتاب تحت اسم (...) وقامت الطاعنة بطبعه ونشره واستغلاله مادياً، وترجمة تلك الكتب للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الثالث بواقع ستة كتب وملحق لكل كتاب دون أن تثبت اسمه عليها فكانت دعواه، وبتاريخ 21/10/2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2009 اقتصادى القاهرة، وبجلسة 28/9/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة وقيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، وندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/11/2012 بإجابة المطعون ضده لطلباته، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عٌرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ارتأت تحديد جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ذكر الاسم الحالي للشركة الطاعنة في ديباجته مكتفياً بذكر اسمها السابق، رغم أن وكيلها قرر أمام المحكمة بتصحيح الاسم وصدر حكم استجواب للخصوم بشأنه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني لشركة ... ... للنشر بصفته "الاسم الحالي للشركة الطاعنة" وهو ما ينتفي معه وجود شك أو خطأ في اسم الطاعنة أو صفتها يستدعي البطلان، ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه استناداً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أحقية المطعون ضده كمؤلف للمصنفات محل التداعي بالتمتع بالحقوق الأدبية ومنها حق نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عون مبتكر هو "..." في حين أنها قدمت عقد مصنف جماعي بينها وبين المطعون ضده وآخرين – وهو كاشف عن العلاقة السابقة بينهما – ونص فيه على كتابة أسماء الأساتذة المؤلفين على أغلفة النسخ المعدة لدخول المسابقة التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم آنذاك، أما المرحلة التالية من طباعة ونشر وتوزيع الكتب في شكل كتاب خارجي عبارة عن مصنف جماعي، فتصدره الطاعنة تحت اسمها أو أي اسم آخر حسبما ورد في العقد، كما قدمت ما يفيد تسجيلها للعلامة سالفة البيان وهى لا تتمتع بالابتكار لأنها مأخوذة من اسم عالم رياضيات شهير ولا وجه لحماية ذلك الاسم، بما ينتفي معه من الأوراق عنصر الخطأ الموجب للمسئولية، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض باعتباره المؤلف الأوحد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير، وإذ كان ذلك، وكان المصنف الجماعي – بحسبانه إحدى صورتي المصنفات التعاونية التي تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند ( 4 ) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 "المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة"، وإنه ولئن كانت المادة 175 من ذات القانون - في معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعي وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن "يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه" إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف "القديم" رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظي في عجز المادة ( 27 ) منه تمثل في إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه، مستنداً في ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعي مبتكر المصنف "المؤلف الحقيقي" ومؤدى ذلك – فى جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أي من المؤلفين الحقيقيين المساهمين في ابتكار المصنف الجماعي بحقهم في التمتع بأي من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتي اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته "حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها" ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أي منها، وعلى الأخص الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو ما يطلق عليه "حق الأبوة" على المصنف، والذى من أبرز صور التمتع به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت في الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذي قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعي المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفي مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده في عام 2000 وما تلاها، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم "..." الأمر الذى يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه في نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو ... والذي لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007، وكانت هذه الأسباب سائغة في استخلاص خطأ الطاعنة في نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون، وقاطعة في احتفاظ المطعون ضده بحقه في التمتع بالحق الأدبي للمؤلف المتمثل في نسبة مصنفات التداعي إليه "حق الأبوة" كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم، ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسببي الطعن في شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، كما أنه لا محل للتحدي بوجه النعي – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد، إذ إن حقه كمؤلف في نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى "بحق الأبوة" هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه في المصنف الجماعي يطالب به مستقلاً عنهم، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق، ومن ثم يكون النعي على الحكم – في هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس . ولما تقدم جميعه، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق