جلسة 15 من مارس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح الدين جلال، محمـد فاروق، إيهاب طنطاوي وسامح حجازي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(61)
الطعن رقم 9161 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " حجية حكم النقض ".
حكم محكمة النقض في المسألة القانونية المطروحة عليها. أثره. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة.
(2) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(3) نقض " حجية حكم النقض ".
قضاء محكمة النقض في طعن سابق بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لانعقاد الصفة للمطعون ضده الأول بصفته في الدعوى. مؤداه. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم قبول الطعن للمطعون ضده الثاني بصفته.
(4، 5) دعوى " سقوط الخصومة ".
(4) حكم محكمة النقض. اعتباره حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض. مؤداه. سريان مدة سقوط الخصومة من يوم صدوره. مناطه. إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم المودعين لمذكراتهم بجلسة نظر الطعن بكتاب موصى عليه قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إليه ذلك الكتاب من تاريخ علمه بحكم النقض. علة ذلك. المواد 258، 259، 263، 264 من قانون المرافعات المعدل.
(5) سقوط الخصومة. ماهيته. جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر. م 134 مرافعات المعدلة. مناطه. الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة دون مانع. قيام مانع قانوني. أثره. وقف تلك المدة لحين زواله. علة ذلك.
(6) دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ".
الطلب أو وجه الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ويُطلب بطريق الجزم تحقيقه. التزام محكمة الموضوع بفحصه. إغفالها ذلك. قصور.
(7) دعوى " سقوط الخصومة ".
تمسك الطاعنة بعدم إخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بجلسة نظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإداري. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد ستة أشهر والتفاته عن بحث إهمال الطاعنة أو تراخيها أو امتناعها عن السير في الخصومة من عدمه. قصور وإخلال ومخالفة وخطأ.
(8، 9) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع ".
(8) إقامة الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه للمرة الثانية. مقتضاه. التصدي للموضوع. شرطه. أن ينصب الطعن الثاني على ذات ما انصب عليه الطعن الأول. م 269 /4 ق المرافعات.
(9) ورود الطعن بالنقض للمرة الثانية على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحاً بالطعن الأول وتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم. مقتضاه. نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التي بتت فيها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز(في الطعن بالنقض) اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.
3- إذ كانت محكمة النقض قد انتهت بأسباب حكمها في الطعن رقم... لسنة ۸۱ ق إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لانعقاد الصفة في دعوى المطالبة الراهنة للمطعون ضده الأول بصفته وهو ما يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة ويضحى معه المطعون ضده الثاني بصفته خارجًا عن الخصومة المرددة بالحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
4- حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه. إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة 264 من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض، إذ إن الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التي تختلف عن مرحلتي الحكم الابتدائي والاستئنافي، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادتين 258، 259 من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التي تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم إخطار محامى الخصوم بها طبقا لما تنص عليه المادتان ۲6۳، 264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ۱۳4 من ذات القانون (قانون المرافعات) المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹9 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب بطريق الجزم تحقيقه بالطريق المناسب ويكون هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ويمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
7- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببي النعي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإداري حال إنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
9- إذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۰۰ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها وقت صدور الحكم وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض الأدبى الجابر للأضرار التى لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد على سند من أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولى على مساحة 16 ط 96 ف وما عليها من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة باعتبارها قدرًا زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹6۱ دون أن يؤدى لها التعويض العادل، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفته الطاعنة برقم.... لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة المبلغ الذى قدرته والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم.... لسنة ۸۱ ق، كما طعن فيه المطعون ضده الأول بصفته برقم.... لسنة 81 ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثاني وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف أمامها، قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي موضوع الطعن برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم.... لسنة ۸۱ ق وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن قضاء محكمة النقض في الطعن رقم.... لسنة ۸۱ ق بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني بصفته على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في الدعوى الراهنة يحوز الحجية في هذا الشأن.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التي بتت فيها. وأنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد انتهت بأسباب حكمها في الطعن رقم.... لسنة ۸۱ ق إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لانعقاد الصفة في دعوى المطالبة الراهنة للمطعون ضده الأول بصفته وهو ما يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة ويضحى معه المطعون ضده الثاني بصفته خارجًا عن الخصومة المرددة بالحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيل السير فيها بعد الميعاد المقرر قانونًا الذى يبدأ من تاريخ حكم محكمة النقض باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الدعوى في حين أنها تمسكت في دفاعها بعدم إخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإداري لإجراء الانتخابات الذى صادف تلك الجلسة وطلبت ضم ملف الطعن للتدليل على دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها باعتبار أن حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا في حقها لأنها هى من أقامت الطعن وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح ردًا عليه لعدم توافر إهمالها أو تقصيرها في عدم التعجيل في الميعاد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة 264 من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض، إذ أن الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التى تختلف عن مرحلتى الحكم الابتدائى والاستئنافى، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادتين 258، 259 من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم اخطار محامى الخصوم بها طبقًا لما تنص عليه المادتان ۲6۳، 264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷. وكان من المقرر أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ۱۳4 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹9 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى. كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب بطريق الجزم تحقيقه بالطريق المناسب ويكون هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ويمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببي النعي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإداري حال إنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وإذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق