الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 2793 لسنة 79 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 71 ص 511

جلسة 3 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة وخليفة محمد.
----------------
(71)
الطعن رقم 2793 لسنة 79 القضائية
(1- 3) تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين الخاصة : تعديل النظام الأساسي للصندوق وتاريخ سريانه " .
(1) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . مؤداه . وجوب إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل فيه . عدم سريان هذا التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية .
(2) القوانين والقرارات واللوائح . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها . انصراف أثرها فيما وقع قبلها. لازمه . صدورها تنفيذا ًلقوانين ذات أثر رجعي .
(3) ثبوت تقديم الطاعن طلبه بالاستمرار في عضوية صندوق التأمين الخاص بضباط المرور قبل اعتماد تعديل نظامه الأساسي من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بحرمان الضابط المستقيل من الاستمرار في عضويته . لازمه . تحديد حقوق الطاعن طبقاً للنظام الأساسى قبل تعديله . قضاء الحكم برفض طلب استمرار عضويته تأسيساً على أن اعتماد التعديل ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة عليه ويطبق بأثر رجعى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة" والنص في المادة 3 منه على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" والنص في المادة 7 على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة "4" وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه، وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها، ونشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم باستقالته من عمله بوزارة الداخلية بتاريخ 18/8/2005 وقدم طلباً بتاريخ 18/9/2005 للمطعون ضده بصفته للاستمرار في عضوية الصندوق وبالتالي فلا يسري عليه تعديل النظام الأساسي للصندوق والمعتمد من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتاريخ 30/7/2006 والذى حرم من يستقيل من الضباط من الاستمرار في عضوية هذا الصندوق، ومن ثم تتحدد حقوقه طبقاً للنظام الأساسي قبل تعديله والذي كان يجيز للضابط المستقيل الاستمرار في عضوية ذلك الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين باعتماد تعديل المادة 8/5 من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط المرور هو قرار ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة على التعديل بتاريخ 13/4/2005 وانتهى من ذلك إلى سريان هذا التعديل على الطاعن بأثر رجعي ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى ... لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار عضويته في صندوق التأمين الخاص بضباط المرو. وقال بياناً لذلك: إنه كان من الأعضاء المؤسسين لهذا الصندوق المشهر برقم 483 بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 296 لسنة 1993، وبعد استقالته من العمل بوزارة الداخلية بتاريخ 18/8/2005، تقدم بطلب للاستمرار في عضوية الصندوق بتاريخ 18/9/2005 استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي له، وإذ رفض طلبه تأسيساً على تعديل المادة 8/5 من اللائحة في تاريخ سابق على استقالته رغم أن قرار الهيئة القومية للرقابة على التأمين باعتماد هذا التعديل كان بتاريخ لاحق على تاريخ تقديم طلبه آنف البيان فلا يسري عليه . ومن ثم أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة وبتاريخ 24/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه استناداً إلى أنه ولئن كان لا يجوز العمل بأي تعديلات في لائحة النظام الأساسي للصندوق إلا بعد اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ونشره بالجريدة الرسمية إلا أن هذه الموافقة ذات أثر كاشف في شأن سريان هذه التعديلات والعمل بها حيث يبدأ سريانها من تاريخ موافقة الجمعية العمومية للصندوق على هذا التعديل، في حين أن هذا الذى أورده الحكم ينطوي على تطبيق لهذا التعديل بأثر رجعي بالمخالفة للمادة 187 من الدستور والمادتين 6، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة" والنص في المادة 3 منه على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون" والنص في المادة 7 على أنه "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة "4" وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدون منه، وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها، ونشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية، وأن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم باستقالته من عمله بوزارة الداخلية بتاريخ 18/5/2005، وقدم طلباً بتاريخ 18/9/2005 للمطعون ضده بصفته للاستمرار في عضوية الصندوق وبالتالي فلا يسري عليه تعديل النظام الأساسي للصندوق والمعتمد من الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بتاريخ 30/7/2006 والذي حرم من يستقيل من الضباط من الاستمرار في عضوية هذا الصندوق، ومن ثم تتحدد حقوقه طبقا للنظام الأساسي قبل تعديله والذي كان يجيز للضابط المستقيل الاستمرار في عضوية ذلك الصندوق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين باعتماد تعديل المادة 8/5 من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط المرور هو قرار ذو أثر كاشف يرتد سريانه إلى تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية للصندوق بالموافقة على التعديل بتاريخ 13/4/2005 وانتهى من ذلك إلى سريان هذا التعديل على الطاعن بأثر رجعي ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف إلى طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق