الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار رئيس الجمهورية 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

 الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( د ) - في 18 أكتوبر سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى القانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٩ بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية ؛
وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة 1964،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠٢ ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة ٢٠٢١ فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة 1969 بشأن اعتبار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاً علمياً تتبع وزير الشئون الاجتماعية وبتعيين رئيس لمجلس إدارة المركز ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١١ بشأن تبعية بعض الجهات لوزير التأمينات والشئون الاجتماعية؛
وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيئة عامة خدمية ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار ب«الصندوق» .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى .

مادة رقم 2

يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطى المخدرات والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتى :
1 - وضع السياسات المطلوب الالتزام بها فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
۲- اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
3- تحديد دور كل من الوزارات، والمحافظات، والمصالح والهيئات العامة أو الخاصة، فى ، تنفيذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتنسيق فيما بينها، والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك فى تنفيذها.
4 - تقييم التجارب فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحديد أوجه الاستفادة منها.
5 - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض ذلك.
6- الإشراف على تنفيذ اتفاقيات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
7 - تقديم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال وزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات المعنية .
8 - وضع وتنظيم برامج الوقاية من المخدرات والحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع بخطورة الإدمان والتعاطى .
9 - إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والفئات الأكثر عرضة للإدمان والتعاطي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة ٢٠٢١ فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.
10 - إتاحة الدعم للحالات المستحقة.
11 - تنفيذ الخطط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لإنشاء وتجهيز وصيانة ما يلى :
أ مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين.
ب مراكز علاج الإدمان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات وفقا لأحكام قانون تنظیم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم ٣٩٦ لسنة 1956 وبعد موافقة وزارة الداخلية.
ج الأماكن المعدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.
١٢- المساهمة فى تمويل وتنفيذ ما يلى :
أ البرامج والنظم اللازمة فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتزويد الجهات العاملة فى هذا المجال بالمعدات والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها.
ب البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية الإعلامية فى مجال أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ج نفقات إقامة وإعاشة وعلاج المدمنين والمتعاطين داخل المصحات ودور العلاج.
د أنشطة الرعاية اللاحقة للمدمنين والمتعاطين بعد التعافى .
١٣- إعانة ومعاونة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة العاملة فى مجال المكافحة والعلاج والرعاية اللاحقة.

مادة رقم 3

يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :
وزير التضامن الاجتماعي .
وزير القوى العاملة.
وزير العدل .
وزير التنمية المحلية.
وزير الأوقاف.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
وزير الثقافة .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير الصحة والسكان.
وزير الداخلية.
وزير الشباب والرياضة.
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ممثل للنيابة العامة .
ممثل عن وزارة الدفاع.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويكون وزير التضامن الاجتماعي مقررًا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز عند الضرورة لأى عضو المشاركة فى الاجتماع من خلال إحدى وسائل الاتصال الحديثة.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز لمجلس الأمناء فى حالة الضرورة أن يصدر قراراً بالتمرير بناءً على مذكرة مرفوعة من مقرره على أن يعرض هذا القرار في أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة .

مادة رقم 4

يختص مجلس الأمناء بوضع الخطة الوطنية لعمل الصندوق، وإقرار السياسات الرئيسية لتنفيذ أهدافه ، وله على الأخص ما يلى :
1 - رسم سياسة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
2 - وضع سياسة استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب .
3 - تقييم التجارب فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتحديد مجالات الاستفادة منها .
4 - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض ذلك .
5 - الإشراف على تنفيذ اتفاقات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
6 - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثماراته.
7 - وضع القواعد العامة لقبول الإعانات، والهبات، والوصايا، والتبرعات، والمنح، وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية باتباع القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
8 - النظر فى التقارير السنوية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
9 - كل ما يرى رئیس مجلس أمناء الصندوق عرضه من مسائل تدخل فى إطار عمل الصندوق بحكم اتصالها بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
ولمجلس الأمناء أن يفوض رئيسه أو المقرر فى مباشرة بعض اختصاصاته، مع تحديد طبيعة وحدود التفويض .

مادة رقم 5

قرارات مجلس الأمناء نهائية ونافذة، وتكون ملزمة لكافة الجهات المعنية، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما تلتزم بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطه، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات .

مادة رقم 6

يكون للصندوق مجلس إدارة، يشكل برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ، وعضوية كل من :
مدير الصندوق .
المستشار القانوني للصندوق .
ممثل عن كل وزارة من وزارات المالية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعي، يختاره الوزير المختص على ألا يقل مستواه الوظيفى عن مستوى الممتازة.
ثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير التضامن الاجتماعي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق دعوة من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين فى مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان من بين ذوى الخبرة وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث وغيرهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاشتراك فى مناقشة الموضوعات الداخلة فى مجال تخصصه دون أن يكون له صوت معدود.

مادة رقم 7

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئون الصندوق، وله اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلى الأخص ما يلى :
1 - تنفيذ السياسات وتطبيق القواعد التى يضعها مجلس أمناء الصندوق لتحقيق أهدافه.
2 - إعداد مشروع خطة الصندوق الوطنية والبرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطى تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء .
3 - وضع خطط وبرامج عمل الصندوق، وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
4 - اعتماد المعايير والشروط التى بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم للحالات المستحقة.
5 - عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
6 - وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ومعايير ترتیب وتوصيف الوظائف، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
7 - وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، مع الالتزام بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
8 - اعتماد الخطة ومشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى .
9 - وضع النظم اللازمة لتحصيل الغرامات والمصادرات المحكوم بها فى جرائم المخدرات، واقتضاء حصيلة استغلال وبيع الأصول المنقولة والعقارات التى يحكم بمصادرتها فى تلك الجرائم، والتصرف فى شأنها بما يحقق أهداف الصندوق وذلك بالتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية، والنيابة العامة.
10 - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالى .
11 - قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد الفروض مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونَا فى هذا الشأن، وطبقًا للقواعد التى يضعها مجلس الأمناء، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها الصندوق من الخارج
۱۲ - اعتماد التقرير السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من هذا القرار.
13 - استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للصندوق وفقًا للسياسات والقواعد التى يضعها مجلس الأمناء، وبعد أخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
14 - النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
ولمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيس المجلس أو مدير الصندوق مباشرة أمر أو أكثر من الأمور الداخلة فى اختصاصات المجلس .

مادة رقم 8

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويتولى مدير الصندوق تنظيم أعماله، وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويصرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما يحدده رئيس مجلس الوزراء.
ويقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى مجلس الأمناء موضحًا به نشاط الصندوق خلال السنة، وما تم إنجازه من أهداف ، والمعوقات التى صادفته وسبل حلها .

مادة رقم 9

تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتم إبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس لكافة الجهات المعنية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها.

مادة رقم 10

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته، وتصريف شئونه، والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويمثل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وله أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته .

مادة رقم 11

يكون للصندوق مدير، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التضامن الاجتماعي، ويتولى المهام الآتية :
1 - إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للصندوق، وعرضهما على مجلس الإدارة.
2 - حضور جلسات مجلس أمناء الصندوق دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاته .
3 - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التى يقررها مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية عنها.
4 - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة .
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة؛ وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6 - القيام بأى أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

مادة رقم 12

تتكون موارد الصندوق من الآتى :
1 - ما قد يتم تخصيصه للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.
۲- حصيلة الغرامات المحكوم بها فى جرائم المخدرات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .
3 - الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المحكوم بمصادرتها فى جرائم المخدرات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات وحصيلة استغلالها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون.
4 - المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
5 - مقابل الخدمات المتصلة بالعلاج أو الرعاية ومقابل جميع أوجه النشاط فى الأماكن المنصوص عليها فى البند ١١ من المادة الثانية من هذا القرار.
6 - عائد استثمار الفائض من أموال الصندوق بعد موافقة الجهات المختصة.
7 - حصيلة استغلال ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، أو المملوكة له.
8 - القروض التى يعقدها الصندوق مع الجهات المحلية أو الأجنبية بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن .
9 - أية موارد أخرى يقررها القانون لصالح الصندوق .

مادة رقم 13

أموال الصندوق أموال عامة .
ويكون للصندوق تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى .

مادة رقم 14

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له فى الموازنة العامة للدولة، على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الفائض تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض مشترك من وزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية.
ويجوز للصندوق فتح حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، بموافقة وزير المالية، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .

مادة رقم 15

يحل الصندوق محل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتؤول أصول المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية .
وينقل العاملون بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر .

مادة رقم 16

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 17

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 ه
الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق