الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5375 لسنة 2024 بتأجيل سريان نظام السجل العيني على بعض أقسام بمحافظتي سوهاج وأسوان .

 الوقائع المصرية - العدد 216 - في أول أكتوبر سنة 2024


وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، أسوان ، الغربية ، دمياط ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، والإسماعيلية اعتبارًا من 30/ 9/ 2004 ؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 5398 لسنة 2004 ، 7284 لسنة 2005 ، 8017 لسنة 2006 ، 5855 لسنة 2007 ، 8160 لسنة 2007 ، 9146 لسنة 2008 ، 9593 لسنة 2009 ، 11591 لسنة 2010 ، 9360 لسنة 2011 ، 8227 لسنة 2012 ، 7600 لسنة 2013 ، 7531 لسنة 2014 ، 8999 لسنة 2015 ، 8228 لسنة 2016 ، 8513 لسنة 2017 ، 7455 لسنة 2018 ، 6776 لسنة 2019 ، 6835 لسنة 2020 ، 6323 لسنة 2021 ، 6371 لسنة 2022 وأخيرًا القرار رقم 5715 لسنة 2023 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات سوهاج ، أسوان ، دمياط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 من 30/ 9/ 2023 إلى 30/ 9/ 2024 مع قبول استمارات التسوية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الآتية :
1 - محافظة سوهاج بالأقسام الآتية :
أولاد حمزة - جزيرة أولاد حمزة - مركز العسيرات - عنيس مركز جهينة الغربية - روافع العيساوية - البخايتة - الحمادية - الصلعا - القرامطة غرب - الكوامل بحرى - المحامدة - المزالوة - الهجارسة - أولاد شلول - أولاد عزاز - أولاد غريب - أولاد مأمن - بندار الكرمانية - جزيرة شندويل - دمنو - عرابة أبو الدهب - نجع النجار - نجع تمام - ونينة الغربية مركز سوهاج - الكشح - نقنق - البلابيش قبلى مركز دار السلام والصادر بها القرار الوزارى رقم 1538 لسنة 2003 لمدة عام من 30/ 9/ 2024 إلى 30/ 9/ 2025
2 - محافظة أسوان :
القسم المساحى إدفو قبلى مركز إدفو .
والأقسام المساحية بمحافظة دمياط الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 لمدة عام من 30/ 9/ 2024 إلى 30/ 9/ 2025

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2024 المادة الرابعة على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 5/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق