صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
الثلاثاء، 30 يوليو 2024
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / حظر تملك الأراضي الزراعية
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / سلطة إبعاد الأجانب - ضوابطها
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / سلطة إبعاد الأجانب
الاثنين، 29 يوليو 2024
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / إقامتهم - قيود الإقامة بمصر
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / إقامتهم
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / حكم الإعفاء من ضريبة الأطيان
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثراء بلا سبب
السبت، 27 يوليو 2024
الطعن 180 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 10 ص 94
جلسة 19 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.
-------------------
(10)
القضية رقم 180 سنة 22 القضائية
(أ) نقض. طعن. إجراءات الطعن.
توقيع الطاعن شخصيا على المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته باعتباره محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. لا بطلان. المادتان 25، 436 مرافعات.
(ب) إثبات.
طلب إلزام خصم بتقديم ورقة تحت يده. عدم ذكر البيانات الواجب بيانها في الطلب. عدم رد المحكمة على الطلب. غير لازم. المادتان 253، 254 مرافعات.
(ج) إثبات. استجواب الخصوم. دفاع.
حق محكمة الموضوع في رفض طلب الاستجواب المادة 168 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليهما الأولين دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إجراءاته تأسيسا على أن الطاعن وقع بنفسه على المذكرة الشارحة وحافظة المستندات المقدمين منه وكان يتعين أن يكون موقعا عليهما من محاميه المقبول أمام محكمة النقض طبقا لما نصت عليه المادة 436 من قانون المرافعات ولا يمنع من هذا البطلان أن الطاعن محام مقرر أمام محكمة النقض لأن الإجراء الذى نصت عليه المادة المذكورة هو من النظام العام.
وحيث إن المادة 436 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يكون موقعا عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تنص صراحة على البطلان، ولما كانت المادة 25 من هذا القانون تقضى بأن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم - وكانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من أن ينيبوا عنهم محامين في القيام بالإجراءات وفى المرافعة أمام محكمة النقض - أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون وكانت هذه الحكمة متحققة في قيام الطاعن بتقديم المذكرة الشارحة لطعنه وحافظة مستنداته موقعا عليهما منه شخصيا باعتبار أنه محام مقبول أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن هذا الإجراء وإن وقع مخالفا للمادة 436 مرافعات إلا أنه لا يلحقه البطلان ما دام القانون لم ينص على هذا الجزاء صراحة وما دام الإجراء، وقد تحققت به حكمة التشريع، لم يشبه عيب جوهري ولم يترتب عليه ضرر للخصم. ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده القاصر سعد إسماعيل والمطعون عليها الثانية رفعا الدعوى رقم 303 سنة 1950 مدني بندر الزقازيق على الطاعن والمطعون عليه الثالث وطلبا إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 60 جنيها على سبيل التعويض وقالا بأن للطاعن عربة ركوب بحصان ويقودها تابعه المطعون عليه الثالث. وأنه بتاريخ 20/ 8/ 1947 بينما كانت المطعون عليها الثانية مارة بالقرب من مكتب الطاعن وهى تحمل طفلها المشمول بولاية المطعون عليه الأول وكانت العربة واقفة بالطريق أمام المكتب إذ عقرها الحصان هي وطفلها ولم يكن بفمه لجام وحرر لهذا الحادث محضر الجنحة رقم 2469 سنة 1947 بندر الزقازيق واتهم فيها المطعون عليه الثالث بتسببه بخطئه فى إصابتهما وقضى بإدانته نهائيا، وأنه نظرا لما أصابهما من آلام وما تكبداه من نفقات فى العلاج لدى مفتش صحة بندر الزقازيق وبمستشفى الكلب بالقاهرة فقد رفعا هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض - ودفع الطاعن الدعوى بأنه سبق أن باع العربة والحصان إلى المطعون عليه الرابع وقدم إقرارا صادرا إليه من هذا الأخير بتاريخ 20/ 8/ 1947 وأدخله ضامنا في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضى به ضده. وبتاريخ 25/ 10/ 1950 قضت محكمة بندر الزقازيق لإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليهما الأولين مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض. فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 54 سنة 1951 س الزقازيق كما استأنفه المطعون عليهما الأولان بالقضية رقم 76 سنة 1951 س الزقازيق، وضم الاستئنافان وقضى فيهما بتاريخ 15/ 4/ 1952 برفض استئناف الطاعن وبتعديل التعويض لمصلحة المطعون عليهما الأولين إلى 60 جنيها. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ نسب للطاعن أنه أقر باستخدامه المطعون عليه الثالث لقيادة العربة في حين أنه أنكر في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الابتدائية وتلك المقدمة للمحكمة الاستئنافية أن له به أية صلة وقرر أن الذى استخدمه هو المطعون عليه الرابع إثر استلامه للعربة والحصان.
وحيث إن هذا السبب مردود: أولا - بأنه فضلا عن أن إنكار الطاعن لاستخدام المطعون عليه الثالث جاء بمذكرتيه في عبارة عرضية غير جازمة فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يجحد علاقته بالمطعون عليه له سنده من صحيفة استئنافه المقدمة صورتها الرسمية بحافظة المطعون عليهما الأولين إذ لم يتعرض فيها لنفى استخدامه للمطعون عليه الثالث قائد العربة رغم أن الحكم الابتدائي استند فيما استند إليه إلى مسئولية الطاعن باعتباره متبوعا لقائد العربة، كما أن الحكم المطعون فيه استند فى ثبوت هذه العلاقة إلى إقرار المطعون عليه الثالث بها في تحقيقات قضية الجنحة - ومردود: ثانيا - بأن هذا النعي غير منتج لأن الحكم أقيم على دعامة أخرى من مسئولية الطاعن باعتباره مالكا للحصان وهو ما يكفى وحده لحمل الحكم. وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم بالرغم من تسليمه بأن المطعون عليه الرابع استلم العربة من الطاعن وبالرغم من أن الحصان مثبت بالعربة وكلاهما منقول فإنه لم يعتبر المطعون عليه الرابع مالكا للحصان فى حين أن القاعدة القانونية تقضى بأن الحيازة فى المنقول دليل الملكية وانه ما دام المطعون عليه المذكور حائزا للعربة والحصان معا فهو مالك لهما وكان يتعين مطالبته هو بإقامة الدليل على نفى استلامه للحصان، والحكم إذ قال بأن الطاعن لم يقدم الدليل على تملك المطعون عليه الرابع للحصان يكون قد خالف قواعد الإثبات القانونية.
وحيث إن هذا السبب مردود بما قاله الحكم المطعون فيه من "أنه لا يجدي في الإعفاء من تلك المسئولية ما يحاول الأستاذ فتحى المسلمي إثارته من بيعه العربة والحصان للمعلم على حسين بتلك الورقة المؤرخة في 20 من أغسطس سنة 1947 (ويلاحظ أن تاريخها يتفق ويوم الحادث بالذات) إذ على ما قالت محكمة أول درجة بحق أن تلك الورقة خاصة بالعربة وحدها بغير أن يذكر فيها شيء مطلقا عن الحصان، وفى سبيل التدليل على خلاف ما يتضمنه المحرر الذى قدمه الخصم التمسك به لا يكفى إبداء العجب كما يصح إلقاء عبء الإثبات أو النفي على عاتق المتمسك ضده بالمحرر ولا أخذ الأمور بالمظان والاستنتاج فإن الورقة التي قدمها الأستاذ محمد فتحي المسلمي لا تتضمن غير استلام المعلم على حسين للعربة وحدها وليس من عجائب الأمور ولا مما لا يمكن تصوره حصول استلام العربة دون الحصان أو العكس بل أن ذلك كثير الوقوع بغير حاجة إلى مظنة أو افتراء. ويضاف إلى هذا جميعه ما يقرره المدعى عليه الثاني محمد حنفي سالم من أن العربة والحصان مملوكان للأستاذ محمد فتحي المسلمي وكان ذلك عقب الحادث مباشرة" وهذا الذى أورده الحكم يدل على ما اقتنعت به المحكمة الاستئنافية من ملكية الطاعن للحصان وقت الحادث وعلى انها لم تعول على ما ادعاه بغير دليل من أن حيازته قد انتقلت إلى المطعون عليه الرابع فلا يكون الحكم قد أخطأ القانون في شيء.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعن ذلك أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية تمكينه من إثبات بيعه العربة والحصان معا إلى المطعون عليه الرابع قبل الحادث عن طريق مناقشة المطعون عليه المذكور وتكليفه بتقديم عقد البيع إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد عليه. وحيث إن هذا السبب مردود: أولا - بأن ما طلبه الطاعن فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية - كما يبين من الاطلاع على صورتها الرسمية - هو "أن تأمر المحكمة بمناقشة المستأنف عليه الرابع في النقطتين التاليتين الأولى هل اشترى العربة وحدها والحصان وحده أم اشتراهما معا وهل تسلم كلا منهما وحده أم هما معا؟ والثانية أن يقدم المبايعة المكتوبة لتحسم هذه النقطة". وهذا الذى ورد بالمذكرة يدل على أن الطاعن لم يطلب سوى مناقشة المطعون عليه الرابع عن واقعة الشراء وعن تقديم ورقة المبايعة من غير أن يطلب صراحة إلزامه بتقديم هذه الورقة، ولما كان الطلب الذى يستأهل من المحكمة ردا هو هذا الذى يقدمه الخصم بصفه جازمة لا لبس فيها، وكان ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروطا بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعنيها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها، وكانت مذكرة الطاعن خالية من معظم هذه البيانات وعبارة الطلب الوارد بها قاصرة على مناقشة المطعون عليه الرابع فإن المحكمة الاستئنافية كانت محقة فيما فهمته من اقتصار الطلب على المناقشة وغير ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون - ومردود ثانيا - بأن رفض طلب الاستجواب هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 من قانون المرافعات، ولما كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وظروفها واستخلصت منها بأسباب سائغة ما أقنعها بمسئولية الطاعن وانتهت إلى القول بإلزامه بالتعويض "بغير داع إطلاقا لمناقشة أحد وإطالة أمد النزاع بغير موجب مع ثبوت المسئولية على الوجه المتقدم" فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن في شيء.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب إذ خلا من بيان تاريخ بيع الحصان وموعد تسليمه إن كان في تاريخ بيع العربة أو قبله أو بعده وكان من الواجب أن يحسم برأي قاطع في هذا الأمر.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم قد استخلص بأدلة سائغة أن الحصان كان في حيازة الطاعن وقت وقوع الحادث وفى هذا ما يكفى لسلامة الحكم بغير حاجة إلى البحث فى تاريخ بيع الحصان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
القضية 94 لسنة 22 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 40 ص 260
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (40)
القضية رقم 94 لسنة 22 قضائية "دستورية"
1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام".
اتصال هذه المحكمة بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده.
2 - دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع.
3 - دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن زوجة المدعي كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 1158 لسنة 1999 أمام محكمة بولاق الدكرور الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس بطلب الحكم بإلزامه بتسليم صغيرهما أحمد إليها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه (المدعي في الدعوى الدستورية الماثلة) بجلسة 4/ 9/ 2000 بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/ 5/ 2000 لتقدم المدعية شهادة ميلاد الصغير عبد الله والاطلاع على المستندات وللرد على المذكرة فبادر المدعي بإقامة دعواه الدستورية الماثلة وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بجلسة 14/ 5/ 2000 حيث قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
وحيث إنه يبين مما سبق أن المدعي حين أقام دعواه الدستورية الراهنة بتاريخ 8/ 5/ 2000 لم تكن محكمة الموضوع قد صرحت له بإقامة هذه الدعوى بعد تقديرها لجدية دفعه الأمر الذي يجعل دعواه غير مقبولة، ذلك أن المشرع في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما يتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم فإنه لما كان المدعي - وفقاً لحقيقة طلباته - يهدف إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، ولما كانت هذه المحكمة قد حسمت تلك المسألة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 15/ 5/ 1993 والقاضي برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بعدد الجريدة الرسمية رقم (22 تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 4275 لسنة 70 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 17 ص 137
كتاب دوري 1 لسنة 2022 بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨
النيابة العامة
النائب العام
كتاب دوري 1 لسنة 2022
بشان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨
صدر قانون
الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ٩٣ لسنة ۲۰۱٨ ، والذي يهدف إلى تنظيم تمويل ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع
المساكن أو الانتفاع بها ، أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، أو دعم إيجار
المساكن ، وتوزيعها على ذوي الدخول المنخفضة بطريق التخصيص
المباشر أو
القرعة بالشروط والضوابط التي يقررها القانون وقد تضمنت المادة (٤) من مواد إصدار
هذا القانون النص على إلغاء القرار بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ في شأن الإسكان
الاجتماعي ، وإلغاء المواد أرقام ٥ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٦ مكررا ، ٤٨ مكررا من قانون
التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
ولضمان استعمال الوحدات السكنية في السكن ، وضمان الانتفاع بالأرض المعدة للبناء واستخدام المبنى لغرض السكنى فقد نصت المادة (٤) من هذا القانون على : أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه ، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق
كما يلتزم
المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها
طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
والتنظيم ، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
ويحظر على المنتفعين
بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع
التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو الحصول على
موافقة مجلس إدارة الصندوق .
كما يحظر على
المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من
تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة
بشئون التخطيط والتنظيم ، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .
ويقع باطلاً
كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ونصت المادة (٥)
من القانون على : أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون الشهر أو
التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو
إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي
برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ،
وذلك فيما عدا
تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو
التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري .
ونصت المادة (
۱۹ ) على : أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز
مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو
عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي ، أو ساعد على
ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ويعاقب كل من
يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) ، والمادة (٥ ) من هذا القانون بالحبس
مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا
تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع
الأحوال يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة
واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
ونصت المادة (۲۰) على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق ، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وتطبيقا لأحكام القانون سالف البيان ولتحقيق الغرض من إصداره توجه السادة أعضاء النيابة
العامة إلى مراعاة الاتي :
أولاً : تطبق
أحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/ ٦/ ٢٠١٨
ثانيا :
العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع مخالفة أحكام هذا القانون
وتحقيقها تحقيقاً قضائياً ، والعمل على سرعة التصرف فيها.
ثالثاً : لا
يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس
التنفيذي للصندوق .
رابعاً : متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في القانون ، وبخاصة الحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها ، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر ، والطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب الأحوال - على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف أحكام القانون .
خامساً : يجوز
للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى
مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها ، وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم
باتاً
القضية 176 لسنة 21 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 39 ص 252
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (39)
القضية رقم 176 لسنة 21 قضائية "دستورية"
1 - دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها: توافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
2 - حق الملكية "عدم زواله - تنظيمه".
حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليها ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، وألا يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية.
3 - حرية التعاقد "صلتها بحق الملكية - منتفعي إصلاح زراعي - تصرف".
امتداد أشكال حمايتها إلى أشكالاً متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص وهي وثيقة الصلة بالحق في الملكية بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها.
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فيما تضمنه من إلغاء توزع الأرض على المنتفعين دون تفرقة بين من تصرفوا في الأرض قبل صدوره بعد وفائهم بكامل الثمن وبين من لم يوفوا بالثمن كاملاً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المجمعة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3702 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المذكورة الذي يقضى بإلغاء توزيع الأراضي الزراعية التي كانت قد وزعت عليهم عامي 1966 و1967 وسددوا جميع أقساط ثمنها منذ سنة 1980 وإن لم يتم نقل ملكيتها إليهم بالتسجيل بتقاعس من مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، بعد أن حدد في مادته الأولى الأراضي الخاضعة لأحكامه، نص في المادة الثانية على تشكيل لجان تتولى حصر وتحديد الأراضي المشار إليها وإعداد قوائم توضح اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف، وناط بمادته الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ثم نص في المادة الرابعة منه (محل الطعن الماثل) على أنه: - "إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشر سنة، اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.
وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وغلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى مشروعية إلغاء توزيع الأراضي المشار إليها بالقانون رقم 3 لسنة 1986 وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بالتصرف في الأراضي الموزعة عليهم، وذلك رغم وفائهم بكامل ثمنها قبل صدور القانون المذكور، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر في نص الفقرة المشار إليها فيما قضى به من أنه إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه، وذلك دون تفرقة بين من قاموا بسداد كامل ثمن هذه الأراضي قبل صدور القانون وبين غيرهم ممن تقاعسوا عن ذلك.
وينعى المدعون على النص المذكور - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - أنه جاء من العموم بحيث يشمل من صار مالكاً للأرض التي وزعت عليه بعد وفائه بكامل ثمنها ويحرمه من حق التصرف فيها، الأمر الذي يمثل اعتداء على حق الملكية ومساساً بالحقوق المكتسبة لما فيه من مصادرة لأموالهم بالمخالفة لأحكام المادتين 34 و36 من الدستور.
وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أن المدعين وإن لم تكن ملكية الأراضي الموزعة عليهم قد انتقلت إليهم قانوناً وذلك لعدم تسجيل سند الملكية، إلا أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد اعتد بملكيتهم لهذه الأراضي حيث خولهم حق التصرف فيها حال وفائهم بالثمن المقدر لها كاملاً، وهو ما يستفاد بمفهوم المخالفة من حكم المادة (16) من القانون المذكور التي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً...".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليها ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، وألا يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وكان لا يجوز كذلك أن يتذرع المشرع بتنظيمها لتقويض محلها، فإن إسقاط الملكية عن أصحابها أو سلب غلتها - سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر - يعتبر عدواناً عليها يناقض ما هو مقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون.
كما جرى قضاء المحكمة على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص فضلاً عن كونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها.
وحيث إن العقود التي يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعون - باعتبارهم من المنتفعين الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي - قد وزعت عليهم أراض وفقاً للقانون المذكور بعد أن توافرت في حقهم الشروط المقررة قانوناً لذلك وقاموا بالوفاء بثمن هذه الأراضي كاملاً ما لم تجحده جهة الإدارة فإنه تكون لهم كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية، وعلى رأسها حق التصرف فيها، ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص الطعين من أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في إلغاء التوزيع الصادر إليهم نتيجة لتصرفهم فيها بالبيع اعتداءاً على حق الملكية ومساساً بالحرية الشخصية بالمخالفة لأحكام المواد (32، 34، 41) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 20 لسنة 21 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 38 ص 248
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-------------------
قاعدة رقم (38)
القضية رقم 20 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي - رفض الدعوى الواردة على نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية؛ وقدمت مذكرة أصرت فيها على طلباتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثاني الدعوى رقم 14021 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/ 12/ 1975 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها.
وحيث إن النص الطعين يجري على النحو التالي:
"إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي جرى منطوقه "برفض الدعوى"؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية - ما أثير منها في الدعوى، وما لم يثر - وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة - وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا ذاتها - باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.