الصفحات

السبت، 27 يوليو 2024

القضية 94 لسنة 22 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 40 ص 260

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (40)
القضية رقم 94 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام".
اتصال هذه المحكمة بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده.
2 - دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع.
3 - دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

--------------------
1 - المدعي حين أقام دعواه الدستورية الراهنة، لم تكن محكمة الموضوع قد صرحت له بإقامة هذه الدعوى بعد تقديرها لجدية دفعه الأمر الذي يجعل دعواه غير مقبولة، ذلك أن المشرع في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما يتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
2 - من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بهما الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعي قصد دفعه أمامها على الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في الدعوى الدستورية، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها.
3 - سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت تلك المسألة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 15/ 5/ 1993 والقاضي برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بعدد الجريدة الرسمية رقم (22 تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من مايو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن زوجة المدعي كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 1158 لسنة 1999 أمام محكمة بولاق الدكرور الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس بطلب الحكم بإلزامه بتسليم صغيرهما أحمد إليها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه (المدعي في الدعوى الدستورية الماثلة) بجلسة 4/ 9/ 2000 بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/ 5/ 2000 لتقدم المدعية شهادة ميلاد الصغير عبد الله والاطلاع على المستندات وللرد على المذكرة فبادر المدعي بإقامة دعواه الدستورية الماثلة وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بجلسة 14/ 5/ 2000 حيث قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
وحيث إنه يبين مما سبق أن المدعي حين أقام دعواه الدستورية الراهنة بتاريخ 8/ 5/ 2000 لم تكن محكمة الموضوع قد صرحت له بإقامة هذه الدعوى بعد تقديرها لجدية دفعه الأمر الذي يجعل دعواه غير مقبولة، ذلك أن المشرع في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما يتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إنه فضلاً عما تقدم فإنه لما كان المدعي - وفقاً لحقيقة طلباته - يهدف إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنته من تحديد للسن الذي ينتهي ببلوغه حق النساء في حضانة الصغار، ولما كانت هذه المحكمة قد حسمت تلك المسألة بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 15/ 5/ 1993 والقاضي برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بعدد الجريدة الرسمية رقم (22 تابع) بتاريخ 5/ 6/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق