الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب / سلطة إبعاد الأجانب
هو حق مقرر للدولة، ولها سلطة تقديرية لمبرراته - تفيدها بحسن استعمال هذا الحق، بقيام الإبعاد على أسباب جدية، يقتضيها الصالح العام في حدود القانون.الحكم كاملاً
مدى رقابة القضاء الإداري على قرار الإبعاد - وقوف هذه الرقابة عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة الإدارية - أساس ذلك وأثره - ليس للقضاء وزن مناسبات قرار الإبعاد أو التدخل في تقدير خطورة سببه .الحكم كاملاً
هو حق مقرر للدولة، ولها سلطة تقديرية لمبرراته - تفيدها بحسن استعمال هذا الحق، بقيام الإبعاد على أسباب جدية، يقتضيها الصالح العام في حدود القانون.الحكم كاملاً
مدى رقابة القضاء الإداري على قرار الإبعاد - وقوف هذه الرقابة عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة الإدارية - أساس ذلك وأثره - ليس للقضاء وزن مناسبات قرار الإبعاد أو التدخل في تقدير خطورة سببه .الحكم كاملاً
أنواع الإقامة الثلاثة الخاصة والعادية والمؤقتة وسلطات الدولة في كل منها - حق الدولة في الأبعاد والقيود التي ترد على هذا الحق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق