الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثراء بلا سبب
المادة 179 من القانون المدني - مؤداها: لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الغير عما لحقه من خسارة فلا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق