الصفحات

الاثنين، 29 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أجانب



عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.الحكم كاملاً




القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء .الحكم كاملاً




أن المدعي وإن كان في الماضي من الأجانب ذوي الإقامة الخاصة بالبلاد، إلا أن حقه في هذه الإقامة قد سقط وزالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية في 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة وموافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة وسلامتها ونشاطه المعادي إبان العدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956.الحكم كاملاً




إقامته في مصر هي مركز قانوني لابد لنشوئه من صدور قرار إداري - يستوي في ذلك أن تكون الإقامة خاصة أم عادية أم مؤقتة.الحكم كاملاً




إذا كانت إقامته مؤقتة ترخصت الإدارة في تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة في حدود المصلحة العامة بأوسع معانيها .الحكم كاملاً




تمتع الدولة بسلطة عامة مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام.الحكم كاملاً




إقامته في مصر هي مركز قانوني لابد لنشوئه من صدور قرار إداري - يستوي في ذلك أن تكون الإقامة خاصة أم عادية أم مؤقتة.الحكم كاملاً




إذا كانت إقامته مؤقتة ترخصت الإدارة في تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة في حدود المصلحة العامة بأوسع معانيها.الحكم كاملاً




إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح من جانب الدولة .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق