الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

مادة 19 : الاستناد إلى الأحكام الجزائية الأجنبية


( مادة 19 )
يجوز الاستناد إلى الأحكام الجزائية الأجنبية الصادرة في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك .
1 - لتنفيذ التدابير الاحترازية أو العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الأثار المدنية .
2 - لتوقيع التدابير الاحترازية أو العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية
3 - لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يختص بالعود والاعتياد على الإجرام وتعدد الجرائم ووقف التنفيذ والإفراج تحت شرط ورد الاعتبار.
ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده أمام المحكمة المطلوب التنفيذ في دائرتها والمختصة بنوع الجريمة المقضي فيها :
ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى .
***********
تقابل المادة ( ۲۹ من القانون السوري ، ۱۰ مشروع مصري ) .
ولم تر اللجنة بأساً عند صياغة هذه المادة من اختيار اصطلاح العقوبات الفرعية الواردة في القانون السوري لاتفاقه في المقابلة مع العقوبات الأصلية ولشمول معناه العقوبات التبعية والتكميلية بالمعنى الاصطلاحي الوارد في الفقه في الإقليم المصري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق