الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2024

مادة 18 : إسقاط العقوبة المنفذة في الخارج أو الحبس الاحتياطي

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة 18 )

إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي

***********

تقابل (المادة 28/ 2 من القانون السوري ، م 9 مشروع مصري ).

وقد قصدت اللجنة أن يكون الإسقاط إلزامياً وأن يعهد به للقاضي توقياً من تحكم السلطة التنفيذية أو سهوها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق