الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 5 : الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ٥ )

كل قانون جديد ولوكان أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله .

وإذا كان القانون المذكور صادراً بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود أو باعتياد الإجرام تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه .

***********

وهي تقابل المادة 9 من القانون السوري.

وليست الفقرة الأولى من هذه المادة استثناء لمبدأ القانون الأصلح للمتهم نظراً لأن الجريمة إذا استمرت أو تعاقبت أو تكررت بعد صدور القانون الجديد فإنها تعتبر في حكم جريمة جديدة وقعت في ظله . فالنص في الحقيقة إنما هو تسجيل للقاعدة الأصلية .

أما الفقرة الثانية فالمقصود بها سريان التشديد على كل جريمة يصبح بها المجرم في حالة عود أو اعتياد للإجرام أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث لا يملك المتهم أن يتمسك بوجوب توافر جميع عناصر التعدد أو العود أو الاعتياد على الإجرام في ظل القانون الجديد ، وهذا النص يتفق مع الغرض الذي توخاه الشارع من التشديد في هذه الأحوال .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق