الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 4 : تعديل مدد التقادم

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٤ )

إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون القديم على أن لا يجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من تاريخ صدوره .

*************

وهي مستقاة من أحكام المادتين 5 و ۱۱ من القانون السوري ، وهي تشمل التقادم بالنسبة للجريمة والعقوبة معا والمقصود من هذا النص التوفيق بين مصلحة المجتمع التي اقتضت تعديل مدة التقادم وبين مصلحة المتهم الذي اكتسب شبه حق في العمل بالنظام القديم متى كان في صالحه ، لذلك رؤي أن يستمر التقادم القديم على ألا يجاوز التقادم الجديد محسوباً من تاريخ صدور القانون الجديد . ومن ذلك أن يكون القانون القديم قد حدد معاد التقادم بخمس سنوات . وبعد مضي سنة من وقوع الجريمة صدر قانون جديد يجعل مدة التقادم سنتين بدلا خمس سنوات فيصبح من اللازم لتقادم الجريمة في هذه الحالة ان تمضى سنتان من يوم صدور القانون الجديد.

فاذا كان الأمر بالعكس أي أن التقادم كان على سنتين فأصبح على خمس وجب أن تتقادم الجريمة بمضي سنتين من وقت ارتكابها مراعاة لصالح المتهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق