الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 3 : القوانين الاستثنائية (محددة الفترة)

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

(مادة ٣)

إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد الجزاء عليه وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع في خلالها .

*************

المادة 2 / 2 من القانون السوري .

هذه المادة كانت في الأصل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المصري ومشروعه فجعلت مادة مستقلة إبرازاً لأهميتها.

رؤي أن لا يشمل النص القوانين الاستثنائية لأنه ليس من الصواب من الوجهة العلمية البحتة النص على أحكام خاصة بالتشريعات الاستثنائية في صلب القانون العام . ولأن التشريع الاستثنائي يصح أن يتضمن بذاته أحكاماً منظمة لما يترتب على انتهاء مدته.

وقد عدلت الصياغة بحيث أصبح النص شاملاً لحالتي الفعل والامتناع حسماً لما قد يثار من جدل حول انطباقه في حالة الامتناع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق