الصفحات

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 6 : التدابير الاحترازية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٦ )

لا يحكم بتدبير احترازي إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.

وكل قانون ينص على تدبير احترازي يسري على جميع الأفعال التي لم يقض في شأنها بحكم بات وقت نفاذه .

على أنه إذا صدر قانون بتدبير جديد بعد حكم بات بجزاء ما ، جاز للمحكمة التي أصدرته النظر في تطبيق التدبير الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة .

***********

هذه المادة منقولة عن القانون السوري ( م ۱۲ و ۱۳ و ١٤ ) - ومشروع القانون المصري ( م ۱۲ و ۱۳) وهي تتضمن أحكاماً خاصة بالتدابير الاحترازية تقابل الأحكام الواردة في المادة ۲ من هذا المشروع بالنسبة للعقوبات ولكنها تختلف عنها في كونها أحكاما غير ملحوظ فيها قاعدة عدم الرجعية ولا قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم على الماضي وهو أمر يتفق وطبيعة التدابير في ذاتها إذ المقصود بها علاج المجرم ووقاية المجتمع ما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق