الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / إعلانها



ثبوت قيام فرع الشركة الأجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الأخشاب. أثره. اعتبار هذا الفرع موطناً للشركة الطاعنة .



بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.



الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق