جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي. بانعدام السبب الصحيح وهو أحد شروط التملك بالتقادم الخمسي ينهار هذا الادعاء. البحث عقيم.
قضاء الحكم بإزالة المباني المخالفة لقيود البناء. عدم جدوى التمسك بنص الم 1018/ 2 مدني. الإزالة أو التعويض أمر تقديري لمحكمة الموضوع.
غير منتج النعي على الحكم الابتدائي ما جاء بأسبابه متى كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على تلك الأسباب وإنما أقام قضاءه على أسباب أخرى كافية لحمله.
غير منتج النعي على الحكم الخطأ في الاستناد إلى الم 217/ 2 طالما كان محمولاً في قضائه بالمسئولية محددة على أحكام معاهدة سندات الشحن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق