الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. المادة 269/ 4 مرافعات.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب الحكم فى الموضوع عند نقض الحكم.
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269/ 4 مرافعات
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.
رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم يستدرك فيه ما فاته في الطعن الأول. شرطه أن يكون ميعاد الطعن ما زال ممتداً أو ألا يكون قد فصل في الطعن الأول.
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 469 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق