تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع, لازمة
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق