لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سببًا أجنبيًا ينقضي به الالتزام وتنتفي معه المسئولية. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. مناطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.
إثبات الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.
تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر استقلال محكمة الموضوع به – ما دام لا يوجد نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق