جريمة
القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكررًا عقوبات. لا تنقضي الدعوى
الجنائية فيها بالتنازل. أثر ذلك؟
القانون
لم يرسم طريقًا للتنازل عن الشكوى أو الطلب. المادة 10 إجراءات.
التنازل
عن البلاغ بالجريمة لا ينفى توافر أركانها
سريان
حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل
الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية
والمدنية .
إدانة
الحكم المطعون فيه للزوج المتهم في جريمة التبديد على الرغم من تنازل المجني عليها
عن دعواها. خطأ في القانون.
التنازل
عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.
تنازل
المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنيه فى جريمة سب
وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في
القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
النعي
على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير
مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع
الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات
على الواقعة.
تنازل
الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية
قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية .
إن
نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن
قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي
الدعوى الجنائية بالتنازل".
عدم
بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد
على الادعاء المدني . قصور
.
التنازل
عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادة.
10 إجراءات.
لما
كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة
إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني
عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى
.
حق
مقدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أثر ذلك:
انقضاء الدعوى الجنائية.القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه. خطأ يوجب النقض
والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
انقضاء
الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به
لأول مرة امام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
إجازة
التنازل عن الشكوى لمن له الحق في تقديمها حتى صدور حكم نهائي . أثر ذلك : انقضاء
الدعوى الجنائية
.
عدم
جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على
طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ
الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات
.
التنازل
عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.عدم جواز العدول عن
التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً. علة ذلك.
انقضاء
الدعوى الجنائية بالتنازل: عقبه إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من
تاريخ الانقضاء. ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية.
الإذن
برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه حتى صدور حكم نهائي
أثره انقضاء الدعوى الجنائية.
القضاء
بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق