الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بوقف السير في الدعوى




الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.الحكم كاملاً




إن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها،الحكم كاملاً




وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .الحكم كاملاً




حرمان المحاكم الجنائية من تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه . ظهور مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها . وجوب وقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الفرعية عدم الاعتداد بالدفع بوقف الدعوى اذا كان ظاهر البطلان .

من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف وأن تكون المسئولية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف. لما كان ذلك, وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يقدم أي دليل للمحكمة على إقامة الطعن المشار إليه أقام القضاء الإداريفإن البين من مساق دفاعه ودلالة مستنداته أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار الهدم الصادر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بعدم أن أقام الطاعن البناء خارج خط التنظيم مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن أعمال الهدم التي أسندت إليه والسابقة على صدور قرار الهدم المطعون عليه من جانبه أمام القضاء الإداري وهو ما كشف عنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بأقوال الطاعن لذاته بمحضر الشرطة المؤرخ 28/2/1968 في الدعويين 121, 123 لسنة 1968 جنح مصر الجديدة, هذا بالإضافة إلى أن الطاعن قال بلسان محاميه بالجلسة أن مصير الطعن المقام منه أمام جهة القضاء الإداري كان الرفض مما يدل على عدم جديته وإذ انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهم المسندة إليه, فإنها تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ويكون تعييب بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا سند له. وإذ كان ما تقدم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق