الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان عريضة الدعوى



إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدّعي بالحق المدني لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، التمسك بها قبل سماع الشهود.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق