الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المحلي




رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى على سند من امتداد الاختصاص وفقًا للمادة 214 إجراءات على الرغم من تغاير الجرائم المنسوبة للطاعنين فى عناصرها ومرتكبيها والقصد الجنائى فيها.الحكم كاملاً




القضاء في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة العطارين الجزئية الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إلى أنه قد أعلن بصحيفة الادعاء المباشر في العنوان المحدد لإقامته بدائرة تلك المحكمة وحضر بناء على هذا الإعلان أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الأماكن الواردة في المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها.الحكم كاملاً




لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام النقض. ما دام يحتاج إلى تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلى أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الدفع يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق