الصفحات

السبت، 29 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته




الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم قدرة المجني عليه على النطق عقب نقله إلى المستشفى وأطرحه بقوله "كما تطمئن المحكمة إلى ما قرره كل من..المدرس بمدرسة..والذي بادر بنقل المجني عليه إلى المستشفى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه - عقب الحادث - على الكلام بتعقل وفقدانه لذاكرته وإطراحه بقوله إن الطبيب المعالج "لم يقطع بدوام هذه الحالة .الحكم كاملاً




لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغ الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته دفاع جوهرى. من المسائل الفنية يتعين على المحكمة تحقيقها عن طريق المختص فنيا.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق