بيع
الأملاك الخاصة للدولة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. التصديق يتم به
ركن القبول في العقد. الإيجاب. صدوره من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
إبطال
العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية
التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال .
لئن
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها
في نفس المتعاقد, إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
استخلاص
عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون
رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .
استخلاص
عناصر الغش وتقدير ما يثبت به. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة.
المقرر
أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من
مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك متى كان
استخلاصه سائغاً.
تقادم
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق في إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه
اختلاف كل منهما في قواعده وشروطه.
الإكراه
لمحكمة الموضوع الاستدلال عليه من أي تحقيق قضائي أو إداري ولو لم يكن الخصم طرفاً
فيها.
تقدير
وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس المتعاقد. أمور واقعية تستقل بها محكمة الموضوع
بلا رقابة من محكمة النقض.
الإكراه
المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال
وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله
اختياراً.
تقدير
وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية يستقل بها
قاضي الموضوع.
الإكراه
الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذي تتأثر به
إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية
واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه
.
تقدير
وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع
دون رقابة من محكمة النقض.
الإكراه
المبطل للرضا يتحقق بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. النفوذ الأدبي
المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلى غرض غير مشروع. كفايته لإبطال العقد.
تقدير
وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية
التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، مراعياً في ذلك جنس من وقعت عليه .
إبطال
العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية
التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب في هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة
مادية.
الطعن
على العقد بالاستغلال. استدلال الحكم من اشتراط المشتري تحمل البائع مصاريف هذا
الإشهار قرينة على استغلاله. فساده.
الدفع
من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره
عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم
تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة. إغفال الرد على الدفع الأخير. لا قصور.
قرار
اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى.
أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.
الاقرار
قضائيا كان أو غير قضائى. مضمونه نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما
يدعيه. تصرف قانونى من جانب واحد يشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات.
الإقرار المشوب بالتدليس قابل للابطال. للمقر الرجوع فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق