عدم جواز إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص. صدور قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 56 .
الممر العلوي في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية هو البناء الموصل بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق