وزير
العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية
المعاش.
وزبر
العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة
تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
وزير
العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية
خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.
رئيس
الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.
وزير
العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى
رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
وزير
العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء والنيابة العامة.
قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
توجيه
الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى
رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.
لا
يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن
لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.
توجيه
الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة
بين الطالب والجهة الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق