الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مظاهرة

إن صدور الأمر من رجال الحفظ للمتظاهرين بالتفرّق ليس بلازم إلا في حق من اشتركوا في المظاهرة مجرّد اشتراك، أما من دعوا إليها أو قادوها فتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرّق أم لم يصدر.



التنبيه على المتظاهرين بالتفرّق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923.



إن جريمة الاشتراك فى مظاهرة هى غير جريمة التجمهر، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق