الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / معارضة - عدم حضور المعارض


لا يوجب القانون على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور, بل أن له أن يعرضه بأي طريق يكفل إبلاغه إلى المحكمة.



لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعا لعذر قهرى، ووجود المتهم فى السجن هو لا شك من هذا القبيل.



إذا كان تخلف المتهم عن جلسة المعارضة لعذر قهرى فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.



إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته، وحضر عنه محام فى هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة .



إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لأنه كان مسجوناً فإن الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً.



تقديم المدافع عنه شهادة بمرضه. تأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل فى المدة المقررة بهاالحكم فى هذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن خطأ.



إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه، وحضر عنه محاميه، وقدّم شهادة طبية دالة على مرضه، ولم تعوّل المحكمة على هذه الشهادة، فانسحب المحامي، فحكمت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون أن تبين الأسباب التي من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية.




إذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحدّدة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضى مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق