الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن

 

 

اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.

 

 

 

 

وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة، بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة.

 

 

 

 

التمسك أمام محكمة النقض بأسباب واقعية أو موضوعية لم تبد أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام.

 

 

 

 

التمسك بعدم انقضاء المهلة القانونية لإيداع الولي قلم كتاب المحكمة قائمة أموال القاصر. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

النعي بأن بعض الأسئلة وجهتها محكمة الموضوع للشاهد إيحائية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النعي بوجود صلة قرابة تربط الشهود بالمطعون عليهم هو جدل موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إحالة الطاعنة إلى مواطن النعي على أقوال الشهود التي أوردتها أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به يجعل طعنها في هذا الخصوص مجهلاً وغير مقبول.

 

 

 

 

من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الحاضر عن المطعون عليها الأولى، لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص وفق المادة 64/ 14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.

 

 

 

 

يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

النعي بأن القرار المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تمسك المستأنف - في خصوص بدء ميعاد الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر غيابياً في حقه. سبب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

عدم جواز التمسك بسبب النعي بدفاع لا مصلحة للطاعن فيه. مثال بشأن رفع الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية .

 

 

 

 

اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان. لا يمنع قبول الشهادة متى كان المشهود به قولاً محضاً .

 

 

 

 

النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان.

 

 

 

 

إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.

 

 

 

 

إطراح المحكمة للمستندات المقدمة من الزوجة للتدليل على عودتها إلى طائفتها السابقة. تغييب الحكم بأنه ساق التعميد للاستدلال على انضمام الزوجة إلى الطائفة الجديدة. غير منتج.

 

 

 

 

النعي بأن الحكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع. وجوب بيان أوجه ذلك في تقرير الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صورة من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والإحالة إليها.

 

 

 

 

انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.

 

 

 

 

إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق