الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - النظر في الوقف

 

وقف غير المسلم لجهة برٍ عامة. انعقاد الاختصاص بإدارته واستثماره لوزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية دون هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. قانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية. عدم تعلق الوقف بنشاط أو غرض ديني خير أو شئون البر الخاصة بالكنيسة التي ينتمي إليها الطاعنين.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم المرصود لغير جهة إسلامية. النظر يكون لمن يقيمه القاضي إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

منح وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيري بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى. المادة الأولى من قانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بقانون رقم 30 لسنة 1957. مفاده. استثناء هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

الوقف الخيري لغير المسلم. النظر عليه: لوزارة الأوقاف إذا كان مصرف الوقف جهة بر عامة. ولمن تعينه المحكمة إذا كان المصرف لغير جهة إسلامية.

 

 

 

 

الحق في النظارة على الوقف الخيري. نشوؤه من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتعيين لا من تاريخ وفاة من شرط له الواقف النظر.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

القانون 247 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون 547 لسنة 1953. لا عبرة بما يرد في كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر على الوقف الخيري بعد الواقف.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري. لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. الاستثناء. وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية. النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف.

 

 

 

 

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين وقوفها عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.

 

 

 

 

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء في كتاب الوقف من أنه "في حالة عدم وجود من تتوافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضي" .

 

 

 

 

الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.

 

 

 

 

جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق