الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - قمح



لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة .



حكم الادانة عن جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار لغير الجهات المرخص لها بذلك. وجوب استظهاره قصد الاتجار لدى المتهم والا كان قاصرا.



الالتزام بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة. وقوعه على عاتق أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها. المادة 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.



حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار.



على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة.



متى تبدأ مسئولية المتهم الذي أعفي من توريد القمح طبقا لأحكامه.



قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956. الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد.



المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952. القمح المطلوب توريده هو عن سنة من السنوات المشار إليها في هذا المرسوم لا تبدأ المسئولية الجنائية عن عدم توريده إلا بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل به إذا لم يؤد الالتزام عينا أو يدفع جنيهين من كل إردب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق