الصفحات

الاثنين، 31 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - دفاتر المواليد والوفيات

طبيعة جريمة عدم الإبلاغ عن الميلاد والوفاة في الميعاد المحدد. هي من الجرائم المستمرة استمرار تجدديا. آثار ذلك.
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني، وإيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنه 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما، ومتى كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.

جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أي بيان مخالف. م. 3 مدنى.

متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.

الطعن 1377 لسنة 26 ق جلسة 22/ 1/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 60


 تصحيح تاريخ الميلاد  إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات. القرار الذي يصدر بالتصحيح. حجيته.

ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذي رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات في المواد 29 و31 و32 و34 لم يستوف فإن القرار التي أصدرته اللجنة المنصوص عنها في المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته في إثبات السن ويجب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه.

الطعن 11 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 2 ص هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق