الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 31 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - خبرة




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.




عدم التزام المحكمة بندب خبير. حد ذلك؟




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.




اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل. أثره؟




إيراد الحكم مؤدى التقريرين الفنيين من ثبوت احتواء لفافة التبغ المضبوطة وعينة دماء وبول المتهم للكحوليات ومخدري الحشيش والأفيون. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.




وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها. استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور.




بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.




تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية. لمحكمة الموضوع بعد الاستعانة بأهل الخبرة.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي.




وجوب أن تتخذ المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها. دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بانتفاء الخطأ في جانبه لتوافر حالة من حالات القوة القاهرة في حقه.




عدم تكرار الحكم سرد تقرير الخبير. لا يعيبه. إيراد مؤداه. كفايته بيانًا له.




عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.




استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقت وقوعه تعزيزًا لما انتهى إليه التقرير الطبي. جائز.




عدم ايراد نص تقرير الخبير بكامل اجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.




المنازعة فى الدليل الفنى لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت فى يقين المحكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.




كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائى الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة. عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.




ايراد الحكم المطعون فيه مضمون تفريغ اشرطة الكاسيت المضبوطة وانتهاء تقرير خبير الأصوات إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط. النعى فى هذا الشأن. لا محل له.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى. المجادلة فى ذلك. غير جائزة.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى بيان واف. لا قصور.




حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع التقرير. أساس وعلة ذلك؟




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعى.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه. التفات المحكمة عن تقرير الخبير الاستشارى دون الرد عليه وعلى الدفوع الموضوعية اطمئنانًا منها لتقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضائها.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




ندب خبير آخر مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبراء.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه. مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها فى الإدانة.




لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات موضوعى.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.




لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه. المجادلة فيه لا تجوز أمام النقض.




عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيب الحكم.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفًا لمورثه على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.




تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.




كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه فى قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي . لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليها وإطراح ما عداها. التفات المحكمة عن طلب ندب لجنة من المختصين في أعمال البنوك. لا يعيب الحكم .




نعي الطاعن على الحكم بأن أحد تقريري الخبراء انتهى إلى مسئولية جميع المتهمين عن قيمة المبلغ المستولى عليه وأن الآخر قصر المسئولية على الطاعن وحده. غير مقبول. ما دام أن التقريرين أثبتا مسئوليته.




إيراد الحكم ما له أصله الصحيح بتقريري الخبراء بما لا تناقض فيه. استناده إلى الدليل المستمد منها. غير قادح في سلامته.




مشاهدة الضابط للمتهم أثناء ابتلاعه المخدر. يوفر حالة التلبس.قيام الطبيب بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم. لا يؤثر على سلامة الإجراءات. علته: أن عمل الطبيب في هذه الحالة من أعمال الخبرة.




اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .




لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المقدم في الدعوى . المجادلة في ذلك . غير جائزة .




طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه .




اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستنادها إلى رأيه الفني بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر. لا تثريب عليها إغفالها دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية .
\








النعي على الحكم قصور تقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. ما دام قد بين وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على المخدر .




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .




لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .




العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى .




إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون بيان سبب وفاة المجني عليها من واقع التقرير الطبي . قصور .




إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. لا قصور. عدم إيراد الحكم تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .




نعي الطاعن بغموض الحكم فيما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية بشأن وقت الوفاة. غير مجد. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى قتله المجني عليها .




نعي الطاعنين بأن الفحص لم يشمل جميع أحراز العملة المضبوطة . موضوعي . لا ينفي عنهما حيازة العملة المقلدة . علة ذلك .




كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيبه .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر . ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .




لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير . ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .




عدم التزام المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور .




للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .




وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .




لما كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.




عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لذلك.




تغيير هيئة المحكمة. لا يوجب إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة .




نعي الطاعن عدم تخلف عاهة لدى المجني عليه وقت صدور الحكم غير مجد ما دام الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن الإصابة خلفت عاهة.




الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية .




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تضمنت الرد على ذلك.




فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة. يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة في كل منهما.




لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة .




تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها بها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صريح روايته. غير جائز.




رابطة السببية في جريمة القتل الخطأ. اقتضاؤها أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير.




للطبيب الشرعي المنتدب الاستعانة بمن يرى من الأطباء والاعتماد في إبداء رأيه على تقاريرهم.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .




لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




لما كان الحكم قد نقل عن تقارير الطب الشرعي قوله "وقد ثبت من تقارير الطب الشرعي أنه قد عمل رسم مخ وأعصاب للمجني عليها فتبين أن جهازها العصبي في الحدود الطبيعية .




إغفال الحكم المطعون فيه بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الفني.




تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.




لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. ما دامت وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




النعي على الحكم بالقصور بشأن اعتراف الطاعن وتقدير فحص السلاح. غير مقبول. ما دام يعول على دليل مستمد منهما.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.











تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دامت مدوناته تتضمن الرد على ذلك الدفاع.




عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به .




توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه بموجب تقرير طبي شرعي غير لازم. كفاية أن يكون من طبيب ذي علم وخبرة من المختصين فنياً .




للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع .




عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. مرجعه لمحكمة الموضوع.




عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه. غير منتج في الدعوى.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.




إن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .




اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام النقض. غير جائز.




خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.




نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.




لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه.




اطمئنان المحكمة إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية وتعويلها عليه في إدانة الطاعن. إغفالها دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير. لا إخلال بحق الدفاع.




لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول والتقريرين الطبيين الشرعيين للمجني عليهما الثاني والثالث وأبرز ما جاء بها من أن إصابة المجني عليه الأول كدمات ثلاث بيسار الوجه وبأعلى يمين الظهر وهي إصابات رضية حيوية تحدث كل منها من المصادمة بجسم صلب راض من مثل العصا المضبوطة - المنشاكو .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.الرد على ما يوجه إلى تلك التقارير من مطاعن. غير لازم. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاًَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تعيين خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. شرطه. كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذي يعينون به. المادتان 18، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء. ما دامت أخذت بما جاء بها عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى. ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




لما كان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقريري لجنة النيابة العامة وقسم أبحاث التزييف والتزوير وعولت عليهما في إدانة الطاعن، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر أو لجنة أخرى.




عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى لتحديد مدى تأثير ما يدعيه الطاعن من مرض على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لديها الدعوى.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعله ذلك.




لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً.




من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن .




إيراد الحكم ما أثار الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي.عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. أو أنه غير منتج.




لما كان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24، 31 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".




من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.




من المقرر أن المشرع لم يستلزم في المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة حضور الخصوم أثناء الخبير لمأموريته ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون عندما انتهج هذا النظر ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشته. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون.






عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية. قبل مباشرة عملها. لا ينال منه. أساس ذلك.حق عضو النيابة العامة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية في الاستعانة بأهل الخبرة وفي طلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.




لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن وتقدير القوة التدليلية لها والمفاضلة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن - لم يتخذ من تقرير الطب الشرعي دليلاً قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة المضاهاة وما انتهى إليه تقرير الخبير. غير مقبولة.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، حق لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجاوز العقل والمنطق.




لما كان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون.




لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.




تعويل المحكمة في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن على تقرير الخبير الذي ندبته تحقيقاً لدفاع الطاعن ببحث اعتراضه على حساب قيمة العجز. دون غيره. لا عيب.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت أخذت بها. علة ذلك.




عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. منازعة الطاعن فيما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي الذي اطمأنت إليه المحكمة جدل موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه.




النعي ببطلان تقرير لجنة الجرد . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة .




وجوب تحقيق المحكمة الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها عن هذا التحقيق.




إيراد الحكم مؤدى أقوال المبلغ وفحوى تقرير خبير الأصوات من بين أدلة الإدانة . كفايته للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها . ينحسر معه النعي على الحكم بالقصور .




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .




حق الخبير المعين في التحقيق . أن يستعين برأي غيره في القيام بمأموريته . استناد الحكم إلى أقوال خبير استعين به في الدعوى بغير حلف يمين . لا يعيبه . ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها . المجادلة في ذلك غير مقبولة .




تقدير آراء الخبراء . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي وإطراحها التقرير الطبي الشرعيين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني - غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القول غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تحديد كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير التحليل . خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة . لا أثر له .




لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي الشرعي قوله "وأثبت التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظراً لأن موضع الإصابة ذات المدى الحركي الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط .




لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره .




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين عند تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المادة المخدرة التي دان الطاعن من أجلها .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذي أخذت به .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر، ما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه لا يجافي العقل والمنطق .




عدم جواز تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها . أو إقامة قضائها على وجه يناقضها . حقها في الأخذ بها متى اطمأنت إليها وإطراحها إن لم تثق بها .




عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لذات الخبير أو الرد على الطعون الموجهة إليه . ما دامت لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق .




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي .




من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان .




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة .




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به. علة ذلك. عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




عدم قبول نعي الطاعن بوجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أنه هو محدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام قد أورد ما يتضمن الرد عليه. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.




وجود خلاف بين وصف الختم على الحرز الذي أرسلته النيابة إلى معامل التحليل والختم على الحرز الموصوف بتقرير التحليل. اقتضاؤه: إجراء تحقيق تستجلى به المحكمة حقيقة الأمر. إغفال ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن إجراءات التحليل التي تمت، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها لما هو مقرر من أن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه.








خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.




كفاية إيراد الحكم مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه. إيراد نقص التقرير. غير لازم.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.




استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.




استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.




إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5. عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.




وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.




لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.




لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.




عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أو أقوال الشاهد. لا يعيبه.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.




تطابق أقوال الشهود ومضمون التقرير الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حد ذلك.




عدم التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد وضوحها لها. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير. متى كانت وقائع الدعوى تؤيد ذلك وتؤكده.




حق محكمة الموضوع في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. لها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.




عدم التزام محكمة الموضوع بطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها. عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.




لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك.




اطمئنان محكمة الموضوع إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير مقبولة.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن. لا يعيبه. متى استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه ورئيس المباحث بما يتفق وما أورده تقرير الصفة التشريحية.




عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.




قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم التزام المحكمة بعرض الطاعن على خبير مختص. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير. قصور .




طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء . جوهري . وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه.




حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين .




من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها .




طلب المدافع عن الطاعنة أمام قاضي المعارضات عرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية . دفاع جوهري مطروح على المحكمة عند نظرها الموضوع .




تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . وجوب تعيين المحكمة خبيراً للبت فيها . وإلا بيان أسس رفض طلبه . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.






تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع استدعاء الطبيب الاستشاري لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. استناد الحكم إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده.




حق المحكمة تعيين خبيراً أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. لها إعلانهم لتقديم إيضاحات عن تقاريرهم. دون أن يشفع ذلك بإجراءات تنظيم الندب بمعرفتها. المادتين 292، 293 إجراءات. النعي على الحكم عدم إفصاحه عن سبب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. غير مقبول.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ بما قرره كبير الأطباء الشرعيين وإطراحها ما قرره الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح. النعي عليها لذلك غير سديد.




لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.




لما كان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة.




عدم التزام محكمة الموضوع استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. وكان استنادها في ذلك سليماً لا يجافي العقل والمنطق.




تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز أمام النقض.




النعي بانقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل لاختلاف الوزن بين ما رصدته النيابة عن التحريز وما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي في تقدير الدليل .




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير . ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق .




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور .




حق محكمة الموضوع. تقدير القوة التدليلية لتقرير تلك اللجنة. مفاد أخذها به. إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لا محل للنعي على الحكم إشارته في مدوناته أن دفاع المتهمين ناقش الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية ولم تخرج أقواله عما أثبته. ما دام لم يعول على تلك الأقوال .




قعود الطاعنين عن إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




النعي على الحكم قصوره في بيان مضمون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد، غير مقبول. ما دام لم يعول عليهما في الإدانة .




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب .




نعى الطاعن بأن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عن الطاعنين زراعة كمية من الشجيرات المرسلة للتحليل .




النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لا محل له. ما دامت أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة غير متعارضة مع الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي.




استناد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين في جريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين. إلى ما انتهى إليه الخبير من إزالة الحد. دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي .




النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .




الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية. ما لم يتعذر مباشرة التحقيق أو المحاكمة دون الاستعانة بمترجم أو يطلب المتهم ذلك. تحت تقدير سلطة التحقيق أو المحاكمة.




النعي على المحكمة إخلالها بسلامة إجراءات محاكمة الطاعنة بسماعها أقوال الشاهد دون ترجمة لأقواله: غير مقبول. متى كانت المحكمة لم تمنعها أو محاميها من إبداء هذا الطلب .




حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق.




الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل. جوهري.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير .




كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه.




للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




يكفي لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .




استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.




الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .




تقدير آراء الخبراء . موضوعي . عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .




رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالإصابة أو القتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .




الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير الأدلة غير جائز أمام النقض .




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية . تعذر وجود تلك الورقة . تقدير السن بواسطة خبير .




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده ونص تقرير الخبير بكامل أجزائه .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة . هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك غير جائزة .




مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .




لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة .








لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير . شرط ذلك . الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى أمام النقض . غير جائز .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .




فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة. يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما .




لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي .




لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في إمكانية زوال الآثار الاصابية التي لحقت بالمجني عليها .




طلب عرض الطاعن على الطلب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض . غير منتج .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائزة .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




جسم الإنسان متحرك. لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء. جواز حدوث إصابة الظهر والصارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذي يكون عليه وقت الاعتداء . تقدير ذلك لا يحتاج لخبرة خاصة .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائز .




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء .




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على طلب سماع ذات الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة .




إثبات المحكمة بمحضر الجلسة سماعها لشهادة الطبيب الشرعي وأجابته على ما وجهته إليه من أسئلة وامتناع الدفاع عن مناقشته . إدعاء الطاعن بمخالفة الثابت بالأوراق . غير مقبول .




عدم إيراد الحكم في تحصيله لمؤدى تقرير الصفة التشريحية مسار المقذوف الناري في جسم المجني عليه وعدد الإصابات التي لحقت به . قصور .




قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .




اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو ما أرسل إلى التحليل . مجادلتها في ذلك غير جائزة .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه .




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها .




مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . لا على المحكمة أن تلتفت عنه . ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .




عدم التزام محكمة الموضوع. بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .




إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .




اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.




مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




الاختلاف في تحديد الآلة المستعملة في الحادث بين الخبير الفني وبين أقوال الشهود. لا يهدر شهادتهم. أساس ذلك. مجرد الخلف بين الخبير وأقوال الشهود في تحديد الآلة المستعملة في الجريمة. لا يهدر شهادتهم. إذ المرجع لتقدير محكمة الموضوع.




انتفاء جدوى طلب استدعاء الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك. الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه ليست سبباً لانعدام المسئولية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه. عدم التزامها بإتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها. إثارته أمام النقض. غير جائزة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله "... فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثراً ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجني عليها كرهاً عنها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثراً.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.




من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه.




تأثيم الشارع زراعة القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها. وإثبات أن المضبوطات شجيرات وأجزاء نباتيه بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة لنبات الحشيش. نعى الطاعن بعدم إثبات تقرير التحليل وجود المادة المخدرة في المضبوطات. لا محل له.




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.




استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.




تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.




النعي على المحكمة عدم ندبها خبيراً زراعياً. عدم قبوله ما دام لم يطلب منها ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام النقض.




جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.




الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤه بناء على ذلك. لا عيب. التفات المحكمة عن دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.








بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.




من المقرر أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك .




تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له.




إحالة الحكم في بيان أقوال الطبيب الشرعي إلى ما استند إليه في التقرير. صحيح. ما دامت متفقة مع ما أورده الحكم من تقريره.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع .




رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني.




لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافياً لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.




لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك .




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وأنه لا يعيب الحكم اعتماده على تقرير بني على الترجيح لا القطع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون مردوداً إذ الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها .




مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول.




المنازعة في تقدير لجنة الفحص. بدعوى عدم خبرة أعضائها ووقوعهم تحت تأثير النفوذ الأدبي. غير جائز. ما دام الحكم قد اطمأن إليه وأخذ به.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بالتقرير الطبي الشرعي. والتعويل عليه في إثبات الخطأ.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم جواز مجادلة المحكمة في ذلك أو مصادرة عقيدتها فيه أمام النقض.عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أنه أسس الإدانة على اليقين.




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.




تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.




التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.




لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد..رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم..المقيم بحارة..وشارع..بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.




النعي على تصرف النيابة بعدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوى التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى لمحكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. حد ذلك.. ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت.




إغفال المحكمة دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي. لا عيب. ما دامت قد عولت في إدانته على الأدلة الفنية الأخرى بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر.




إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. ليس بلازم. تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ بما تراه من تلك التقارير وإطراح ما عداه.




لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.




لما كان البين في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً عن التناقض بين الدليلين القولي والفني في شأن مسافهة الإطلاق واستقرار أحد المقذوفات بأمعاء أحد المجني عليهما.




تحديد وقت الوفاة بناءً على حالة التيبس الرمي، مسألة فنية بحت المنازعة فيه، دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إليه.




كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي.




عدم تبيان الطاعن سبب طلبه سؤال الطبيب. لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن إجابة هذا الطلب. ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية المقدم للأسانيد الفنية التي بني عليها.




من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.




حق المحكمة في الإعراض عن الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.




استناد الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.




الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها .كما هو الحال في الدعوى المطروحة .ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.




يراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني غير لازم ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.




لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.










التقارير الطبية فى ذاتها لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام الى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود، ومن ثم فإن استناد الحكم الى التقرير ذاك، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة اساسية على التحريات وحدها.




الأصل فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعى. ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته.




الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




عدم معاودة الطاعن التمسك بطلبه مناقشة الطبيب الشرعى أمام المحكمة بعد تغيير هيئتها.




عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها.




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974.




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




جواز حدوث إصابة المجني عليه على قمة الرأس والضارب له أمامه أو يمينه. تقدير ذلك لا يحتاج خبرة خاصة.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه .




تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني . تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .




من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .




من المقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .




لما كان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته .




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. مثال لتسبيب سائغ لدحض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.




جواز حدوث إصابة المجني عليه بالظهر والضارب له أمامه أو خلفه. تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة. علة ذلك .




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها .




من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون بالوعاء الذي ضبط به .




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما أقامت اقتناعها على ما ينتجه.




تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها . القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى. قرار تحضيري. لا تتولد عنه حقوق الخصوم .




من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه .




إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . أساس ذلك .




مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبولة.




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني وكذا عدم استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر . قصور .




تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشته. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والقانون.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.




اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه.




إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة للبحث أمامها.




إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثث المجني عليهم استناداً إلى ما ثبت من المعاينة من عدم وجود دماء بمكان وقوف السيارة المتواجدين بداخلها.




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير تحليل للدم.




إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




حق المحكمة في الأخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإطراحها تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن. النعي عليها لذلك غير سديد.




إن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع ندب خبير ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المراحل التي تمر بها المستخلصات وهل للمتهم دور فيها وكذلك بيان جملة المستحق للمجني عليه .




الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك .




العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. مرجعه محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة تحليل العينة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر في جانبها حاجة إلى ذلك.




من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليها منها والالتفات عما عداه.




من المقرر أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقاريرهم كتابة .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.










تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.عدم الاعتداد في إثباته إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.




لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم - إلى استعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمون تقرير الخبير ومؤداه وأبرز ما جاء به من تعليل لاختلاف الوزن فإن في ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/ 2/ 1984 .




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.




المحكمة غير ملزمه بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية مادامت الدعوى وضحت لها.




المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.




عدم التزام المحكمة الجنائية باتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية ومن ذلك تعيين خبير في دعاوى التزوير - متى أقامت حكمها على ما يسوغه.




طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا تلتزم المحكمة بإجابته.




عدم حلف اليمين القانونية لأعضاء لجنة الجرد لا ينال من سلامة أعمالها.حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. أساس ذلك.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر.إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.




تمسك الدفاع بتكذيب أقوال المجني عليهم من أحداث إصابتهم من محلول حامض الكبريتيك المركز وطلبه تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً. جوهري.




خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بتقرير الخبير. مفاده: التفات الحكم عنه. لا يقدح في ذلك إشارة الحكم إليه في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى الطاعن.




لما كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية.




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




تقدير آراء الخبراء. موضوعي.عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقاريرهم. ما دامت قد أخذت بها.أساس ذلك.عدم التزام المحكمة. بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.




استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير عند عدم وجودها. أساس ذلك.




وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى أو أن تضمن حكمها الأسباب التي رأت معه عدم حاجتها إلى إجرائه.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.




عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.




إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها.




العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.




ثبوت أن سن المجني عليه كانت دون السادسة عشرة. عدم جدوى قول الطاعن بأنه كان يجهل سن المجني عليه الحقيقية. أساس ذلك.




حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة. بغير حلف يمين. أساس ذلك. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان من محاضر جمع الاستدلالات.




تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.




الشهادة. تعريفها. اقتضاؤها القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات جنائية. 82 إثبات.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً وأن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيباً.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.




توقيع الكشف الطبي وبيان إصابات المصابين.جوازإثباته بمعرفة مفتش الصحة. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى أو بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.




لعضو النيابة الإدارية كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق في إجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون حلف يمين. أساس ذلك.




حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.حق المحكمة في الأخذ بشهادة صيدلي عن وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال.




تقدير آراء الخبراء. موضوعي.إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة أمام النقض. غير جائزة. علة ذلك.سريان المادة 146 من قانون الإثبات في المواد الجنائية. أساس ذلك .




عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك.




انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى الإصابة. علة ذلك.قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه.




الاصل ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع




المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها. موضوعى. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير فى الدعوى.




ليس للمحكمة الاقتصار فى قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعى. متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بالفاظ تفيد الترجيح والاحتمال.




كفاية ايراد مؤدى تقرير الخبير الذى إستند إليه الحكم فى قضائه. إيراد نص تقرير الخبير. ليس بلازم.




الأصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




المحكمة غير ملزمة بندب خبير فى الدعوى تحديدا لمدة تأثير مرض الطاعنة على مسئوليتها الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع. وهى غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى الذى لم تاخذ به.




لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى أجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون خلف يمين.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات




استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة.








استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبير. دون ان يعرض لأسانيد التقرير أو يرد على طلب مناقشة الخبير فى أسس تقريره. قصور.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول في تحديد المبلغ المختلس على ما أقر به الطاعن في هذا الصدد فإن ما ينعاه على الحكم من قصور وفساد في الرد على الدفع ببطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد.




طلبت ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. مثال لتسبيب مؤداه.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة. في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء والالتفات عما عداه.




لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي على مقارفة الطاعن للجريمة. لا محل معه للنعي عليه. تعويله على أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق. أساس ذلك ؟




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني غير لازم ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .




تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمي. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. وألا تعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.




لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه.




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.




تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب من محكمة النقض، ولا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.




النعي على المحكمة عدم استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير المقدم منه. لا محل له ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.




متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وفعل التغريق الذي قارفه الجناة بدفع المجني عليه في مياه الترعة بعد إحداث إصاباته والضغط على كتفيه وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجني عليه تؤثر على درجة الوعي لديه أو تفقده الوعي .




الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما وأكدته لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها .




لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.




البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .




حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. وأن تستخلص صورة الواقعة من سائر عناصر الدعوى. متى كانت تؤيد التصوير الذي انتهت إليه.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير آراء الخبراء. موضوعي.عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.




معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم تمسكه بأن المادة المضبوطة "الموتولون" غير مدرجة بجدول المواد المخدرة وطلب مناقشة الخبير. إخلال بحق الدفاع.




عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز. توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.




متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالضرب بعصا على عينه اليمنى وأحدث بها إصابة أدت إلى استئصالها أخذاً بما جاء بتقرير قسم الرمد بالمستشفى الجامعي وباقي التقارير الطبية التي أشار إليها الحكم والتي اطمأن إليها في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها .




ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة. عدم استجابتها لطلب المهتم تحقيق هذه المسألة عن طريق المختص فنياً. إخلال بحق الدفاع.




تمسك الدفاع بعدم استطاعة الطاعن وهو أعسر أصابة المجنى عليه بيسار الصدر أثناء وقوفه فى مواجهته وفق تصوير شاهد الاثبات. وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى. دفاع جوهرى.




انتهاء الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف فى تقديره لها مع ما عول عليه فى الادانة من تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، اذ مرجع الأمر فى هذا الشأن الى أقتناعها هى وحدها .




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. تختص به محكمة الموضوع.عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته. مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.




لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره.




لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ما دامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار اليه ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير قيمة هذا الدليل .




صحة الحكم بالادانة فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة فى عداد المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون.القطع بما هية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمه والتوفيق.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.




للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، وإذ أخذت المحكمة بتقرير الطبيب الشرعي في هذا الصدد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت التقرير الطبي الابتدائي دون أن تلتزم بأن تعرض له في حكمها أو ترد عليه استقلالاً .




من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي.




وإن لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة.




قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.




يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا الشأن .




تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة.











تقدير أراء لخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته .




بيانات حكم الإدانة م 310 من قانون الإجراءات الجنائية. اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه اكتفاء بالإشارة إلى نتيجته. قصور.




تحديد وقت الوفاه. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهرى وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. مخالفة ذلك. قصور واخلال بحق الدفاع.




تقدير آراء الخبراء. موضوعى.قضاء الحكم بالبراءة. تأسيسا على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والصحيحة. لا على مجرد عدم اتقان التقليد. لا عيب.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، وهى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى طلبه مناقشة الطبيب الشرعى .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.




لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره فى وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد اعمالها فى غير حضوره. وفى غياب أحد اعضائها فانه لا يكون للطاعن ان يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها من اعتراضات من اطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها باجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى، متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الآمر المطلوب تحقيقه غير منتج.




النعى على تصرف النيابة بعدم أرسال المظروف الفارغ الى الطبيب الشرعى لفحصه، تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن.




عدم التزام المحكمة باجابة طلب ندب خبير فى الدعوى اذا رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها.




الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطق الحكم. لا يعيبه. خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن صنج الميزان الثلاثة وجدت ملوثة بالمخدر حال ان التقرير أشار الى تلوث واحده فقط. لاجدوى من النعى به.




حق محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات. هى غير ملزمة بندب خبير آخر ولا باعادة المهمة الى ذات الخبير. ما دام ما انتهت اليه لايجا فى العقل والمنطق.




من المقرر ان للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره.




طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين واستغرقت حوالى ثلاث سنوات. دفاع جوهرى. أثر ذلك؟




القانون لم يرتب البطلان على مخالفة المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن اجراءات أخذ العينة.كفاية اطمئنان المحكمة الى أن العينة المضبوطة هى التى أجرى تحليلها.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ومادامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها فى ذلك.




اذ كان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع فلها وهى تقضى فى الدعوى أن ترجح بين آراء الخبراء المتعارضة.




حيث أنه عن الدفع ببطلان اجراءات أخذ العينة لعدم اعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الاجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1945 فانه مرفوض بدوره لان هذا القرار خاص بالمواد الغذائية والدخان .




الامر فى تقدير اراه الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع، وللمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم الي ها دون ان تلتزم بندب خبير.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضا على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فان النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعا بتعييب من اجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




جريمة تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.




من المقرر ان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ومادامت قد اطمأنت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك .




عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته, مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة الى ذلك.




تقدير اراء الخبراء. موضوعى. اطمئنان المحكمة الى التقرير الطبى الشرعى. عدم التزامها. من بعد. باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته.




تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .




من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى. تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الاصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى الى عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها - اثباتا أو نفيا - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها .




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




قيام خبراء الطب الشرعي بأعمال الخبرة. تحت رقابة القضاء.المواد 1، 35، 36 من القانون رقم 96 لسنة 1952.تقدير آراء الخبراء. والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع.




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك . الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية . جواز أن تكون رضية .




تطابق أقوال الشاهد - أو اعتراف المتهم - والدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكونا غير متناقضين . بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق .




تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية ليس بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني .




استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين العاهة المستديمة فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي . كفايته سنداً لذلك .




إذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر .




لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة .




خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير . التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم يتم قبل التعيين . النعي على عمل الخبير بانعدام خبرته في تحقيق الخطوط . جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .




قول الطاعن أن الخبير لم يطلع على الاستمارات والمستندات فمردود بما هو مقرر من أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب تقديم تقرير خبير استشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء .




لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .




لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن ومما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى ومن أقوال الطاعن بالتحقيقات .




لما كان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.




الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.








إدراك معاني إشارات المجني عليه الأصم الأبكم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لإعادة الكشف على المجني عليه. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. حده.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




حق المحكمة في الاعتماد على أقوال المجني عليه وهو يحتضر متى اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.




للمحكمة الالتفات عن طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.




استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى. مفاده إطراح التقرير الاستشاري المقدم فيها. دون إلزام عليها بالرد عليه استقلالاً.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به.




سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام المسئولية بسبب مرض نفسى.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.




إستناد المحكمة إلى التقرير الفنى مفاده إطراحها التقدير الاستشارى الرد عليه استقلالاً. غير لازم.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة شرطه تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بتعذر التفرقة بين الدخان الأخضر المحلى والمستورد بغير فحوص معملية وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهرى الالتفات عنه قصور.




تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم موضوعى حضور محام معه كفايته لكفالة الدفاع عنه.




تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.




تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.




حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها الجزم بما لم يجزم به متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.




تمسك الدفاع باستحالة حصول الاصابة بيسار صدر المجنى عليه من طعنه اليد اليسرى للمتهم المواجة لة بغير انحراف وطلبه مناقشة الطبيب الشرعى دفاع جوهرى الأخذ بأقوال الشهود فى هذا الصدد دون تحقيقه عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع.




إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.




السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ظروف المرور وزمانه ومكانه.




جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز المادتان 287 إجراءات 82 إثبات.




تكذيب أقوال المجنى عليه تمسكاً بعدم قدرته على الجرى واللحاق بالمتهم عقب إصابته بمقذوف نارى فى بطنه دفاع جوهرى وطلب جازم التعويل على أقواله دون تحقيق عن طريق المختص فنياً إخلال بحق الدفاع.




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منهاغير جائز.




كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




إلتفات المحكمة عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه لا إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها مثال فى طلب مناقشة الطبيب الشرعى.




الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض غير جائز.




إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.




قول التقرير الطبى بإمكان حدوث الإصابة فى تاريخ معاصر للمحدد خطأ بمذكرة النيابة لا ينفى حصولها فى التاريخ المغاير الذى حدده الشهود أساس ذلك مثال.




المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى جدل موضوعى عدم جواز إثارته أمام النقض.




عدم التزام المحكمة باجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى عن قدرة المجنى عليه على الحديث سائغ متى كانت المحكمة لم تعول على دليل نقلى عنه.




كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير مدى العاهة ليس بلازم كفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إصابة المجني عليه بعاهة نتيجة اعتداء مباشر عليه.




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير مناطه.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير موضوعي.




أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.




التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .




تطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - والدليل الفني. ليس بلازم كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني .




رابطة السببية . ركن في جريمة القتل الخطأ اقتضاؤها اتصال الخطأ بالقتل اتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها استناداً إلى دليل فني .




مساءلة الحكم الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت. صحيح. ما دام الطاعن لا ينازع فيما أثبته الحكم. من انحصار إصابات الطاعن في اثنتين. وفي أن تلك التي أحدثها الطاعن. يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بينما الأخرى لا دخل لها في إحداث الوفاة .




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق .




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. مرجعه محكمة الموضوع.




تحصيل الحكم أقوال الشاهد على نحو خاطئ . يؤدي إلى فساد التدليل .




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها. والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض. عدم إجابة طلب الطاعن ندب خبير. بعد وضوح الواقعة لدى المحكمة. لا عيب.




اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اقتناعها بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.








تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئيه. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني.




إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها لدعوى.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكوناً غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال. وجود إصابة بظهر المجني عليه. رغم وقوف ضاربه أمامه. جائز. أساس ذلك: جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.




تقدير آراء الخبراء والموازنة بينها. موضوعي. كون المسألة المطروحة فنية بحت. وجوب الاستعانة في شأنها بخبير. التمسك بعدم قدرة المصاب على التحدث لقطع شرايين رقبته. طلب جازم. على المحكمة تمحيصه عن طريق خبير. إطراحها هذا الطلب ركنا إلى أقوال الشهود. إخلال بحق الدفاع.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي. التمسك أمام محكمة النقض. بتحيز الخبير المنتدب. دون اتخاذ إجراءات رده أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.




عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض. التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. إثارة التعارض بين الدليل القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، فلا وجه للنعي بقصور أقوال الشهود لإغفالها الحديث في أركان الجريمة وعناصرها، وحسب الحكم أن يثبت المحكمة أركان الجريمة وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به.




لما كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليها تحدث من الضرب بمنجل وأنه قد تخلف لديها من جراء هذه الإصابة إعاقات مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءة المجني عليها وقدرتها على العمل.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .




عدم استجابة المحكمة لطلب ندب خبير لتحقيق دفاع الطاعن على ضوء المستندات التي قدمها مع جوهرية هذا الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.




أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تشق طريقها فيه بنفسها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.




تطابق الدليلين القولي والفني. ليس بلازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .




اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.




تبرئة المتهم بالضرب. بقالة وجود إصابة واحدة بالمجني عليه. خلافاً لما ثبت بالتقارير الطبية من وجود إصابات أخرى به. قصور.




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.




إدانة المتهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. دون التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته. استناداً إلى تقرير فني. قصور.




تقدير آراء الخبراء. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر.




إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .




إثارة عدم مراعاة ما أوجبه القانون عند أخذ العينة. وطرق التحليل حسب المواصفات القياسية دفاع جوهري.




كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.




الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .




توقيع الكشف الطبي وبيان إصابات المصابين جواز إثباته بمعرفة مفتش الصحة.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني ليس بلازم. كفاية عدم تناقض جماع الدليل القولي والدليل الفني بما يستعصى على الملائمة والتوفيق.




عدم تمسك الطاعن بطلب إجراء تحليل للعينة المحفوظة لديه أمام محكمة أول درجة.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم يكفى أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.




إغفال الحكم بيان إصابات المجني عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته ومن واقع التقرير الطبي. قصور.




كفاية أن يكون الدليل القولي غي متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




منازعة المتهم في قدرة المجني عليه على الجري والنطق. عقب إصابته بطلق ناري مزق القلب.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. ما دامت وقائع الدعوى تسوغه.




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي.




تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى علي الملاءمة والتوفيق.




متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.




إيراد التقرير الطبي أن العاهة مستديمة انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ.




تقدير آراء الخبراء. والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن.




إقامة الحكم على دليل دون مضمونه. يعيبه.




الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.




كفاية كون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال اقتناع المحكمة منها ومنتجة فيها انتهت إليه.










حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.




تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.




تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.




تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع التناقض بينهما قصور.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير.




الجزم بما لم يجزم به الخبير حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم.




حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.




عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.




الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.




وجوب بيان الإصابات وعلاقتها بالوفاة من واقع التقرير الطبي وإلا كان الحكم قاصراً.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.




العبرة في الكشف عن حقيقة المادة بالدليل الفني.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من شبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها.




إثارة الدفاع تعارض وقت الوفاة كما صوره الشاهدان وما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمي دفاع جوهري يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا.




عدم ابتناء تحديد سن الطاعن على وثيقة رسمية أو تقدير خبير وجوب نقض الحكم والإحالة.




جواز أن يكون إثبات الوفاة نتيجة الكشف الظاهري.




تقدير آراء الخبراء موضوعي الرد على ما يوجه إليها من مطاعن عند الأخذ بها عدم لزومه.




إيجاب حلف الخبير يميناً أمام سلطة التحقيق وأن يقدم تقريره كتابة.




العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة حق القاضي التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة بين حروف عربية وأخرى لاتينية.




النعي على الحكم استناده إلى تقرير خبير ندبته نيابة غير مختصة ماهيته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم قبوله سبباً للطعن بالنقض.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم مرده إلى محكمة الموضوع عدم التزامها في هذا يندب خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى ذات الخبير.




دفع الطاعن تهمة هدم البناء بدون ترخيص بأنه اقتصر على ترميمه دون هدمه دفاع جوهري وجوب تحقيقه أو الرد عليه.




كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




أخذ المحكمة بالتقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى عدم تخلف عاهة مستديمة دون أن تعرض لما جاء بالتقارير الطبية الشرعية اللاحقة وبشهادة الطبيب الشرعي.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات تعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




استناد الحكم على تقارير. رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة. تناقض يعيب الحكم.




إحلال المحكمة نفسها محل الخبير. فى مسألة فنية بحت. إخلال بحق الدفاع.




إنتهاء المحكمة إلى عدم قدرة أحد المتهمين على ارتكاب القتل وحده. استنادا إلى تقرير طبى يؤيد ذلك.




الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع التى تخضع. فى الأصل لتقدير محكمة الموضوع.




تقدير آراء الخبراء من أطلاقات محكمة الموضوع.




إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى فى قدرة المجنى عليها الكلامية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. منوط بمحكمة الموضوع.




عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل فى الدعوى. ما دام له أصل فيها.




الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق الدفاع.




تطابق الدليل القولى مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى .




تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع.




قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط باخراج المخدر من موضع إخفائه بجسم المتهم. تعرض يقتضيه تفتيشه. عمل الطبيب فى هذه الحالة من أعمال الخبرة.




جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.




عدم التزام المحكمة بندب خبيرا آخر باعادة المأمورية إلى الخبير ذاته.




وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.




خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة .




حق محكمة الموضوع فى المواءمة والتوفيق بين الدليلين القولى والفنى. شرطه ألا تتدخل فى رواية الشاهد فتحيلها عن صريح عبارتها.




النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك.




إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن ركنا إلى الأدلة القولية والفنية السائغة التى أوردها.




لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث . هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.




النعي على المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعى الذى سئل في المحكمة الغيابية. لا محل له ما دام الطاعن لم يطلب ذلك.








النعي على المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعى الذى سئل في المحكمة الغيابية. لا محل له ما دام الطاعن لم يطلب ذلك.




إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفني غير لازم.




التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره الطاعن من احتمال إصابة المجني عليه من شخص آخر.




كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني.




المفاضلة بين تقارير الخبراء من اختصاص محكمة الموضوع.




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.




النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.




الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.




على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.




ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.




حرية محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم موضوعي.




تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً.




عدم جواز إثارة التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض.




تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى. ليس بلازم. يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها المفاضلة بين آراء الخبراء. أخذها بأحد التقارير يفيد إطراحها باقى التقارير المقدمة دون التزام بأن تعرض لها أو أن ترد عليها.




خطأ الحكم فى شق مما نقله عن بعض التقارير الاستشارية المقدمة. لا يعيبه. ما دام لم يكن ذا أثر فى معتقد المحكمة وقضائها وانصب على دليل أطرحته.




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات دون التزام بالرد على الطعون الموجهة إليها ما دامت قد أخذت بما جاء بها.




السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته.




النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى هذا الشأن.




جواز استناد المحكمة إلى الحقائق الثابتة علميا. عدم جواز استنادها على مجرد رأى عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتمال.




تحديد وقت الوفاة بناء على حالة التيبس الرمى. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. وإلا تعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع.




سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذى ينازع فيه لا يقدح فى اعتبار دفاعه جوهريا. منازعة تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه.




حدود سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى أن لا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها.




إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.




الأمر فى تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.




تقدير آراء الخبراء. موضوعى. إطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبى الشرعى وإطراحها التقرير الاستشاري. من حقها. عدم التزامها من بعد. بإجابة طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.




إطراح الحكم طلب الدفاع سؤال كبير الأطباء الشرعيين. إستنادا إلى التصوير الذى اعتنقه للحادث. دون بيان سنده فى هذا التصور. سواء من التقرير الطبى أو من شهادة الشاهد. قصور.




حرية محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء.




وجوب إيراد مؤدى الأدلة التى استند إليها الحكم. إستناد الحكم إلى نتيجة تحليل. وجوب تعيينه ماهية هذا التحليل ونتيجته ووجه الاستدلال بهذه النتيجة على التهمة. المنازعة فى سلامة التحليل دفاع جوهرى. عدم تفطن المحكمة إلى فحواه والعناية بتحقيقه. عيب.




إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى قصور.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعى. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما.




محكمة الموضوع سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها.




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ذلك دون حاجة إلى الاستعانة بخبير.




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.




لمحكمة الموضوع الإعراض عن ما يبدي من أوجه دفاع متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.




سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها.




اقتصار المحكمة تبريراً لإطراحها الشهادة الطبية المقدمة من المحامي إثباتاً لعذر المرض الذي منع المتهم عن حضور الجلسة.




لا يجدي الطاعن ما يثيره في شأن نوع الذخيرة المستعملة ما دام الثابت أنه أقر بإطلاق النار على المجني عليه من البندقية المضبوطة معه .




لا يعيب الحكم إغفاله طلب الطاعن إرسال الورقة محل الطعن بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف لتحقيق ما يدعه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطه أو رده على الطلب رداً صريحاً.




تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير إحالتها لقسم أبحاث التزييف والتزوير.




حدوث الاصابة برسغ اليد والضارب واقف خلف المجنى عليه. لا يتناقض مع العقل. تقديرها لا يحتاج إلى خبرة.




الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته دفاع جوهرى. من المسائل الفنية يتعين على المحكمة تحقيقها عن طريق المختص فنيا.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. مرجعه محكمة الموضوع.




انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير. سليم.




النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.




إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة.




التمييز بين الماء والزيت لا يستوجب الاستعانة بأهل الخبرة.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئيه منه. ليس بلازم. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.











المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديدا لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى, إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.




الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.




من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.




ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي علميا. تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوي من مادة الطاعن أم لا. دفاع جوهري. على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن في الدفاع.




كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.




لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته.




القطع بحقيقة المادة المخدرة. لا يقدح فيه عدم تحديد مشتقها.




من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات قاضي الموضوع.




من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها.




من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.




إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.




وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.




آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.




لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.




تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء أمر موضوعي للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.




حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي دون بيان علة ذلك.




كفاية كون الدليلين القولي والفني غير متعارضين بما يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي قضاء الإدانة يستفاد منه ضمناً الرد على هذا الدفاع.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.




وزن أقوال الشهود. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. أخذها بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




للمحكمة الاعتماد في اقتناعها على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها.




متى كان الثابت أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان من تقرير التحليل من وجود آثار دماء آدمية ببعض المضبوطات وإنما هي استندت إلى وجود تلك الآثار من الدماء ببعض المضبوطات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحي غير مقبول.




متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.




إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.




لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.




خطأ الحكم في تحديد نوع السلاح الناري المستعمل في جريمة القتل العمد لا يعيبه ما دام ليس له أثر في قيامها.




ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في حكمه.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه غير لازم.




وجوب اتخاذ المحكمة الوسائل اللازمة لتحقيق المسائل الفنية.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.




إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانة المدعى تزويره.




إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتهاغير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بندب خبير في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.




تحديد ميقات إرسال برقية تلغرافية من واقع الزمن الثابت فيها. حق لقاضي الموضوع. لا يحتاج في تحديده لخبير. إذ هو من المعلومات العامة.











وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.




متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




التحليل. هو المرجع في كون المادة مطابقة للمواصفات من عدمه




عدم التزام المحكمة بالرد على التقرير الاستشاري. عند أخذها بالتقرير الفني المقدم في الدعوى.




إثبات الحكم - استناداً إلى التقرير الطبي - وجود ثقب بواجهة منزل المجني عليه. لا خطأ في الإسناد. ولو ورد في معاينة النيابة وجود ثقبين بواجهة المنزل المذكور. خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لا أثر له على منطقه أو سلامة نتيجته.




قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.




تبرئة المتهم استناداً إلى وجود كشط في ساعة تحرير الإذن بالقبض عليه وتفتيشه. دون التعرض للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة، ودون التعرض لما قرره وكيل النيابة مصدر الإذن من أن ساعة إصداره له تالية لساعة تحرير محضر التحريات. خطأ.




إيراد الطبيب الشرعي رأيه عرض المجني عليه على أخصائي المسالك البولية قبل البت نهائياً بعدم تخلف عاهة لديه بالجهاز البولي. تعجل القضاء في الدعوى قبل التيقن من استقرار حالة المجني عليه. خطأ في القانون. أساس ذلك. المادة 308 إجراءات.




القطع بماهية المادة المضبوطة. لا يصلح فيه غير التحليل. عدم بيان الحكم للدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه يعيبه.




القطع بحقيقة المادة المخدرة لا يصلح فيه غير التحليل. شم رائحة المخدر. صحة اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه.




المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.




عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.




من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.




تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير. موضوعي.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.




الجدل حول تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم تبيان الطاعن سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقص فيه. لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إلى التقرير المقدم.




على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً.




اعتماد الحكم على نتيجة التقارير الطبية. دون أن يورد مضمونها. يعيب الحكم.




لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تقع رواية الشهود مطابقة للدليل الفني مطابقة تامة، بل يكفي أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء.




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي.




متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.




لا تلتزم محكمة الموضوع بندب طبيب لتحقيق آثار التعذيب، طالما أنها رأت أن ما أثاره الدفاع عن المتهم في هذا الشأن لا يستند إلى أساس جدي.




من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .




إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع.




إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبراء الفنيين، قد أثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة.




حق الخبير في مناقشة الخصوم واستجلاء الشهود في محضر أعماله.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة دون بيان العلة.




قضاء القاضي بأن كون الدخان أخضر لا يفيد أنه مزروع أو مستنبت محلياً. ليس قضاء في مسألة فنية بحت.




قيام الطعن في الحكم على أساس ماهية الدخان المضبوط وهل هو من المنزرع محلياً فتعد حيازته تهريباً.




المحكمة الاستئنافية. تقضي في الأصل من واقع الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً له.




لا يعيب حكم البراءة أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ نتيجته.




إثارة التناقض بين الدليل القولي والفني. لا تقبل. متى كان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. عدم جواز المجادلة في هذا التقدير أمام محكمة النقض.




لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته.




إحالة المحكمة في بيان الأوراق المزورة إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى كدليل. لا عيب.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ومطاعن. موضوعي. عدم قبول مصادرة المحكمة في تقديرها.




تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. من شأن محكمة الموضوع.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحت أن تستعين بأهل الخبرة.




تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ بما جاء بها عن حصول الواقعة على وجهها المحتمل.




للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف ما شهد به في جلسة المحاكمة.




التقارير الطبية في ذاتها. لا تدل على وقوع الحادث من المتهم. هي دليل مؤيد لأقوال الشهود.




حق مأموري الضبط القضائي في الاستعانة بأهل الخبرة.










لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأهل الخبرة أثناء جمع الاستدلالات.




تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.




حق المعاون بالطب الشرعي في القيام بأعمال الخبرة أمام القضاء دون ندب ممن يعلوه في الوظيفة المواد 1، 35، 36 من القانون 96 لسنة 1952.




انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى العاهة مثال قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء لا معقب عليه.




عدم بيان الحكم لمدى العاهة لا يقدح في سلامته ما دامت العاهة ثابتة في تقريرين طبيين.




الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها.




المفاضلة بين تقارير الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها.




استناد الحكم إلى مجرد وجود دماء آدمية بملابس المتهم دون أن يثبت لدى المحكمة أن هذه الدماء من دماء القتيل عيب.




الضرب على قمة الرأس إمكان حدوثه من ضارب يقف أمام المجني عليه أو خلفه تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات أمر موكول إلى قاضي الموضوع.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في هذا الخصوص .




الأصل أن تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع وفي إغفالها سرد بعض الوقائع من أقوال الشهود ما يفيد ضمناً عدم اطمئنانها إلى تلك الوقائع فأطرحتها.




متى كان وجه الرأي عند أهل الفن كما حصله الحكم المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية .




ليس في القانون رقم 96 لسنة 1952 نص يوجب على معاوني الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم.




تحليل فصائل الدماء قد يقطع في نفي النسب وإن كان من غير اللازم أن يقطع في ثبوته. إحلال المحكمة نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحث. غير جائز.




كون بعض إصابات المجني عليه قاتلة، لا ينفي أن إصابات أخرى ساهمت في إحداث وفاته.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.




أساس جريمة خلط الدخان أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت.




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.




يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها .




للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها .




حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بشهادة شاهد دون شهادة آخر ولو تماثلت ظروف روايتيهما.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن. موضوعي.




الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع.




إذا كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية .




لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهري حيث يغنى في هذا المقام.




الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها .




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها.




ليس للمحكمة الاقتصار في قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي، متى كان ذلك مجرد رأي له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال.




الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو متعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليه فيه.




قول المحكمة بافتعال الإصابات التي وجدت بالمصاب هو فصل في مسألة فنية بحت.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. إبداء المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة.




لا يسوغ للمحكمة أن تدحض المسائل الفنية البحت مستندة في ذلك إلى معلومات شخصية. ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحت.




ليس للمحكمة أن تقحم نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقبل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بخبير فني.




للمحكمة المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ بما تراه وإطراح ما عداه.




من المقرر أن وزن أقوال الشاهد من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها.




عدم التزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير. شرط ذلك: ثبوت الأمر لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى.




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير، ما دامت قد أخذت بما جاء فيه.




إلتفات الحكم عن الرد عليه أو العمل على تحقيقه عن طريق المختص فنيا. إخلال بحق الدفاع.




الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وإطراح ما عداه.




تجريح أقوال أحد شهود الإثبات بسبب ما يصيبه من العشى ليلا واقعة يمكن إدراكها بالحس بغير ما حاجة للجوء إلى ذوي الخبرة بشأنها للمحكمة التعويل في إثبات ما قنعت به في خصوصها على أقوال الشهود.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها وهى تقضي في الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء المتعارضة.




ندب خبير في الدعوى لا يسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت.










وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات والمفاضلة بينها.




المحاكمة الجنائية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته للقضاء له بالبراءة.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن. أمر موكول إلى قاضى الموضوع.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع ندب خبير آخر. طالما أنه الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.




للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الأطباء في تقاريرهم. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً.




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، أو كان في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. أمر موكول إلى محكمة الموضوع.




على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها.




على المحكمة عند تعرضها لتنفيذ رأي الخبير الفني أن تستند إلى أسباب فنية تحمله. لا يسوغ لها الاستناد إلى أقوال الشهود في اطراح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليلين القولى والفني معاً على ما بينهما من تعارض دون أن يرفعه بأسباب سائغة، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، ما دامت قد اطمأنت إلي ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلك.




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع. ولا تثريب عليها إذ هي أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له.




عدم سريان حكم المادة 256 إجراءات إلا على الطلبات التي يتقدم بها المدعي المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية.




تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص - مما حوته التقارير الطبية المقدمة في الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفي حدوث وفاة المجني عليه ذاتياً بسبب مرضه .




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




لمحكمة الموضوع أن تجزم ما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




متى تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة؟ في المسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.




الآمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.




متى كان الحكم قد أطرح من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجني عليه .




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها النعي على التفاتها عن مناقشة الخبير غير مقبول طالما أنها قد اطمأنت إلى تقريره.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضى الموضوع له كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لهذه التقارير والأخذ بما يطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.




مطابقة أقوال الشهود لمضمون الدليل الفني لا يلزم يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




ندب الطبيب الشرعى خبيرا فى الدعوى. استعانته بتقرير طبيب أخصائى، وإبداؤه الرأى على ضوء ذلك التقرير. استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى.




خبرة المضاهاة: لم تنظم فى قانون المرافعات ولا فى قانون الاجراءات بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها.




الأصل فى أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.




رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.




المسائل الفنية. على المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.




مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.




قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب إصابته مسألة فنية طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الشأن رفضه بأسباب غير مؤدية قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.




تقدير حالة المتهم التى يترتب عليها الإعفاء من المسئولية من سلطة قاضى الموضوع طلب ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية عدم التزام المحكمة بإجابته شرط ذلك أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




تقدير حالة المتهم العقلية هى فى الأصل مسألة موضوعية طلب الدفاع ندب خبير لفحص المتهم على المحكمة إجابته أو الرد عليه عند رفضه بأسباب كافية إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.




وجوب إيراد الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة وبيان مؤداها مخالفة ذلك قصور مثال تقرير الخبير.




ندب خبير فى الدعوى لا يسلب المحكمة حقها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت والترجيح بين أقوال الخبراء المتعارضة.




لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية.




ندب المحكمة كبير الأطباء الشرعيين للكشف الطبى على المتهمة. قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى بالمأمورية تحت إشرافه.




استناد الحكم إلى تقرير الطبيب المعين فى التحقيق والذى استعان فى تكوين رأى بتقارير أطباء آخرين لم يحلفوا اليمين.




للمحكمة فى حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل.




لا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بصحة ما رجحه الطبيب الشرعي بشأن كيفية إصابة المجني عليه.




قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.




لمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.




الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع.




لأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع.




إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتشريح الجثة غير رئيسه الذي ندبته المحكمة لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى عمله وإلى الأقوال الأخيرة التي أبداها الطبيب الشرعي.




لمحكمة الموضوع ـ بما لها من سلطة التقدير ـ كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، واطراح ما لا تطمئن إليه منها.




للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء, وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه, إذ أن أمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.




المحكمة حرة في أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوي وتدع ما لا تطمئن إليه منها ولا معقب عليها في ذلك.




ليست المحكمة ملزمة بالاستعانة بخبير فيما ترى أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية.




ندب المحكمة خبيراً في الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها. فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأي فذلك الرأي لا يمكن أن يقيدها في التقدير




المحكمة غير مرتبطة فى قضائها بما يقرره الخبراء من أطباء وغير أطباء بل لها تقدير أقوالهم والمفاضلة بين الدليل المستفاد منها وبين غيره من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى وترجيح ما ترى ترجيحه منها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق