صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
الاثنين، 31 مايو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - حرية القاضي في تكوين عقيدته
إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه قانونا.الحكم كاملاً
للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة, ما دام استخلصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق, مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.الحكم كاملاً
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق