الصفحات

الاثنين، 31 مايو 2021

الطعن 507 لسنة 9 ق جلسة 17 / 4 / 1939 مج عمر ج 4 ق 376 ص 526

جلسة 17 إبريل سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

---------------

(376)
القضية رقم 507 سنة 9 القضائية

إثبات. يمين متممة.

حلفها كذباً. الواقعة التي جرى عليها الاستحلاف. مبلغ يزيد على العشرة الجنيهات. إثبات كذب اليمين بشهادة الشهود. لا يجوز. مثال. تجزئة أقوال المتهم. متى يجوز؟
(المادة 260 ع = 301)

---------------
إذا اتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فحلفها كذباً بأن أقسم أن له في ذمة خصمه عشرين جنيهاً، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانوني الجائز إثباته بشهادة الشهود، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استناداً إلى ما تضمنته أقواله في التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذي كان قد أقرضه إياه، وإلى أن ما جاء في أقواله تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه وبين خصمه من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيعه في مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح وأن العشرين جنيهاً التي طالبه بها هي الفرق بين الخمسين جنيهاً التي قبضها وبين ثمن القمح الذي لم يقم بتوريده في الوقت المتفق عليه - ما جاء في أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً انفصالاً يصح معه تجزئة أقواله ومحاسبته على مقتضى الشق الأوّل منها، وهو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً وقبض منه خمسين، الأمر الذي تثبت به براءة ذمته، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت في الاستشهاد على المتهم بأقواله، لأن هذه الأقوال على الصورة التي ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض ومتعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة ومتعاصرة مما ينتفي معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صوّرها الحكم. إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيهاً كانت ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه؛ وإذاً فما كان يحق للمحكمة - وهي مقيدة في هذه الحالة باتباع القواعد المدنية للإثبات - أن تجزئ أقوال المتهم وتأخذ من بعضها دليلاً عليه وتهدر الباقي رغم ما في مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدّد معناها ويكشف عن قصد قائلها في كلياتها وجزئياتها. ولا يغني عن خطأ المحكمة في ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق في أن تتخذ من مجموع الأقوال التي تصدر في التحقيقات من المدّعى عليه، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوّغ الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة ولأنها من جهة أخرى قد اكتفت في ثبوت إدانة المتهم بأقواله التي سلف ذكرها دون غيرها.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الأوجه المقدّمة منه على الحكم المطعون فيه أنه أدانه على اعتبار أن اليمين التي حلفها كاذبة مع أن هذه اليمين صحيحة، وما كان يحق للمحكمة أن تعتمد في القول بكذبها على شهادة شهود وقرائن لا يعتد القانون بها لأنه لا يجيز إثبات الواقعة التي جرى الاستحلاف عليها بالبينة. ويرتب الطاعن على ما تقدّم أن المحكمة إذ فعلت ذلك تكون قد خرجت على القواعد التي وضعها القانون للإثبات فأخطأت خطأ يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن واقعة الحال في هذه الدعوى - حسب الثابت بالحكم المطعون فيه - هي أن المدّعي بالحق المدني رفع دعوى مباشرة على الطاعن أمام محكمة الجنح متهماً إياه بأنه في يوم 20 ديسمبر سنة 1936 بمحكمة مغاغة وجهت إليه اليمين من المحكمة فحلفها كذباً بأن أقسم كذباً بأن له في ذمة علي أفندي شفيق (المدعي المدني) مبلغ عشرين جنيهاً موضوع الدعوى المدنية رقم 202 سنة 1937، وقد نظرت الدعوى وقضي على المتهم بالعقوبة وبالتعويض للمدّعي بالحق المدني. وقد تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز إثبات كذب اليمين التي حلفها بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانوني الجائز إثباته بشهادة الشهود فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته استناداً إلى ما ذكرته من "أنه لا خلاف على صحة الأساس الذي بني عليه الدفع إلا أنه لا محل للأخذ به في الدعوى لاعتراف المتهم (الطاعن) صراحة بأنه استلم الخمسين جنيهاً وقد شفع اعترافه بواقعة أخرى مستقلة عن الواقعة التي اعترف بها قائلاً إنه تعاقد مع المدّعي المدني على أن يبيعه هذا الأخير خمسين أردباً من القمح تعهد بتوريدها في ميعاد اتفق عليه، فلما تأخر استحق له في ذمته مقابل الثمن الذي كان يحصل عليه فيما لو قام المدّعي بتنفيذ تعهده. وهذه الواقعة منفصلة عن موضوع اليمين التي وجهت إليه على أساس ما جاء في صحيفة دعواه، وفيها أنه يطالب بعشرين جنيهاً باقية من مبلغ خمسين جنيهاً اقترضه منه المدعي المدني وصرفه بشيك تحرر لإذنه. وما دامت الواقعتان منفصلتين عن بعضهما فمن الجائز قانوناً تجزئة الاعتراف والأخذ بجزء منه دون الآخر". ثم عرض الحكم للموضوع فقال "إن الحكم المستأنف في محله من حيث ثبوت التهمة. أما من حيث العقوبة فإن عقوبة الحبس محتمة طبقاً للمادة 260 من قانون العقوبات القديم، ولذا وجب تعديل الحكم والقضاء على المتهم بعقوبة الحبس".
وحيث إنه مع تسليم الحكم المطعون فيه بأن الواقعة التي جرى عليها الاستحلاف لا يصح - بحسب الأصل - إثباتها بغير الكتابة أجاز الإثبات فيها بغير هذا الدليل استناداً إلى ما تضمنته أقوال الطاعن في التحقيق من أنه قبض من المدعي بالحق المدني مبلغ الخمسين جنيهاً الذي كان قد أقرضه إياه، وإلى أن ما جاء في أقوال الطاعن تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه وبين المدعي بالحق المدني من أن هذا الأخير كان قد التزم أن يبيع الطاعن في مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح وأن العشرين جنيهاً التي رفعت بها الدعوى المدنية هي الفرق بين الخمسين جنيهاً التي قبضها وبين ثمن القمح الذي لم يقم بتوريده في الوقت المتفق عليه - ما جاء في أقوال الطاعن من هذا التعليل منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً انفصالاً يصح معه قانوناً تجزئة أقوال الطاعن ومحاسبته على مقتضى الشق الأول منها وهو أنه دفع إلى المدعي خمسين جنيهاً وقبض منه خمسين جنيهاً - الأمر الذي تثبت به براءة ذمة المدعي بالحق المدني.
وحيث إن أقوال الطاعن على الصورة التي ذكرها الحكم جاءت متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض، ومتعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة ومتعاصرة مما ينتفي معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صوّرها الحكم، إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جنيهاً كانت ديناً عادياً على المدعي بالحق المدني لا ثمناً للقمح المقول بحصول التعاقد عليه. فما كان يحق للمحكمة، وهي مقيدة في هذه الحالة باتباع القواعد المدنية للإثبات، أن تجزئ أقوال الطاعن وتأخذ من بعضها دليلاً عليه وتهدر الباقي رغم ما في مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدّد معناها ويكشف عن قصد قائلها في كلياتها وجزئياتها.
وحيث إنه وقد تبين خطأ الحكم في الاستشهاد على الطاعن بأقواله على النحو المتقدّم يكون هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه لاعتماده على ما لا يجوز الاعتماد عليه قانوناً. ولا يغني عن ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق في أن تتخذ من مجموع الأقوال التي تصدر في التحقيقات من المدعى عليه، بالرغم من عدم جواز تجزئتها، مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. لأن الحكم المطعون فيه لم يبن على هذا الأساس من جهة، ولأنه من جهة أخرى قد اكتفى في ثبوت إدانة الطاعن بأقواله التي سلف ذكرها، ولم يتخذ الأسباب التي أوردها الحكم الابتدائي أساساً له. فهو من هذه الناحية خال من بيان الأسباب المؤدّية للإدانة.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها ثانية من دائرة استئنافية أخرى. وذلك من غير حاجة للبحث في باقي ما ورد في أوجه الطعن.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين الحاسمة


2 - توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . جائز . امتناع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى . علة ذلك ؟
ولئن كان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية ، وهى تجيز لكل الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع ، غير أنه يمتنع توجيه اليمين الحاسمة إذا كان موضوعها الفعل الإجرامى ، إذ لا يجوز وضع المتهم فى حرج إما أن يحنث وإما أن يعترف بجريمته إذ يعتبر ذلك نوعاً من الإكراه على الاعتراف وهو أمر متحقق فى الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس عقد مدنى ، وإنما الفعل الإجرامى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

1 - عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية. أساس ذلك؟ أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 عقوبات. أثره: عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها.
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون.


الطعن 168 لسنة 27 ق جلسة 1/ 4/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 86 ص 322

جلسة أول أبريل سنة 1957

برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

-----------

(86)
القضية رقم 168 سنة 27 القضائية

إثبات. شهادة. إجراءات الشهادة.

عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.

-------------
متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني يسقط طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد العقد المبين بالمحضر لمحمد على أحمد عماره وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه إضرارا المجنى عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وقد ادعى محمد على أحمد عماره بحق مدنى قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة أهدرت شفوية المرافعة بعدم سماعها شهود الإثبات كما أخطأ الحكم في القانون إذ رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وكان يتعين عليها وقد رفضت هذا الدفع أن تسمع الشهود الذين تمسك الطاعن بسماعهم.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الدرجة الثانية سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى الطاعن دون أن يعترض على ذلك وكان سماع الشهود أصلا من أصول المحاكمة المتعلقة بالنظام العام فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد حققت شفوية المرافعة بسماعها المدعى بالحق المدني مستوفية بذلك النقص الذى شاب المحاكمة الأولى بعدم سماع شهود، وقد تم هذا بدون حلف يمين، وفى حضور محامى الطاعن دون اعتراض منه على هذا الإجراء ودون أن يتمسك بسماع شهود آخرين مما يسقط حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني وذلك طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فقال: " وحيث إن المتهم (الطاعن) اعترض أمام هذه المحكمة بعد عدة جلسات وبعد أن استأجل الدعوى لإعلان الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وفاته أنه سبق أن اعترف بمحضر ضبط الواقعة بحق المدعى المدني وأخوته في النصيب الوارد بالعقد موضوع الاتهام فضلا عن أن الواقعة تنصب على تبديد عقد سلم إليه وهى واقعة مادية أقر بها شاهدا الإثبات ولم ينفها المتهم بدليل يقوم حجة على دحض الاتهام، فإذا أضيف إلى ذلك أن طلب المتهم (الطاعن) في محضر جلسة 16 من مايو سنة 1956 الاستشهاد بشاهدي الإثبات يعتبر تنازلا عن التمسك بالدفع المشار إليه كان الدفع يقوم على سند غير سليم ويتعين إطراحه" وهذا الذى قاله الحكم سديد في القانون ويؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، إذ أنه فضلا عن أن تمسك الطاعن بسماع شهود الإثبات يعتبر تنازلا ضمنا عن حقه في الدفع الذى سبق أن أبداه بعدم جواز الإثبات بالبينة فان نعيه على الحكم الإخلال بشفوية المرافعة يتناقض مع ما رمى به الحكم من الخطأ في القانون برفضه هذا الدفع ويكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث هو القصور في البيان والخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أنه اعترف بمحضر ضبط الواقعة باستلامه العقد المدعى بتبديده على الرغم من إنكاره ذلك وأنه طعن بالتزوير في تلك الأقوال التي نسب صدورها إليه وذلك بشكوى قدمها إلى النيابة هذا إلى أن الحكم دانه عن تبديد العقد مع ما قدمه للمحكمة من مستندات تفيد أن مورثه اكتسب ملكية المنزل بالتقادم وأنه لا وجود للعقد المدعى بتبديده، وفضلا عن ذلك فان الحكم لم يبين ماهية هذا العقد ومضمونه وسبب ووقت تسليمه للطاعن كما أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أن مورث الطاعن كان واضعا يده على المنزل مما يفيد عدم وجود العقد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ومن بينها اعتراف الطاعن بمحضر الاستدلالات باستلام العقد المدعى بتبديده، ولما كان للمحكمة أن تعتمد على أقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن طعن المتهم على هذه الأقوال بالتزوير في شكوى قدمها إلى النيابة العامة لا يؤثر في صحة ما اقتنعت به المحكمة مادام لم يثبت لديها قيام هذا التزوير، لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا مما أورده وجود العقد المدعى بتبديده، وأنه عقد عرفى يفيد ملكية المجنى عليه لنصيبه في المنزل وأن الطاعن تسلم هذا العقد منه ليتمكن بمقتضاه من شراء أنصبة أخوته، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك من قول بأن العقد لا وجود له لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما اطمأنت إليه المحكمة مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 1114 لسنة 28 ق جلسة 3 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 215 ص 874

جلسة 3 من نوفمبر سنة1958

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفي كامل: ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------

(215)
الطعن رقم 1114 لسنة 28 القضائية

(ا) دفاع.

طلب سماع الشهود. ماهيته. متى يكون هاما فيستلزم ردا صريحا؟ وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى.
(ب) إثبات. شهادة. كيفية أداء الشهادة.

الأشخاص الذين نص القانون على سماع أقوالهم بغير حلف يمين. المحكوم عليهم بعقوبة جناية أثناء التنفيذ. المادة 25 ع.

-------------
1 - إن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
2 - إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل أبو الغيط مصطفي حجاج عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وثالثا - أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون أن يكون مرخصا له بإحراز السلاح، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1من قانون العقوبات، وبالمواد 1 و2 و3 و6 و26/ 1 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول ب الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول المرفق والمواد 6 و29 و30 من ذات القانون الأخير والمادة 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن الطاعن طلب من المحكمة سماع شاهدي نفي هما بريك عبد العال ومحمد توفيق، ولكنها رفضت هذا الطلب بمقولة إنها لا ترى جدوى من سماع أقوالهما لأن الوقائع المطلوب منهما الشهادة عنها ليست متصلة بالدعوى إطلاقا، وهذا القول سابق لأوانه، إذ كان محله بعد سماع الشاهدين المذكورين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه كان يسير ومعه عدد من أنفار جنى القطن لاستخدامهم في زراعة قطن للعمدة، وفي الطريق قابلهم الطاعن، وطلب من المجني عليه أن يمده ببعض عمال الجني الذين يرافقونه لاستخدامهم في جنى زراعة قطن لنسيبه. ولما أن اعتذر بعدم إمكان إجابته إلى طلبه، وجه إليه الطاعن ألفاظا ماسة به، ثم اعترض طريق الأنفار وحاول أخذ بعضهم قوة واقتدارا، ولكن المجني عليه حال بينه وبين تنفيذ رغبته، وعندئذ صوب الطاعن بندقيته نحو المجني عليه وأطلق منها عيارا ناريا عليه قاصدا قتله فأصيب في فخذه وتبعه بعيار ثان في الهواء إرهابا حتى لا يتقدم أحد لضبطه، وقد دفعت الشهامة أحد رؤساء عمال الجني القادمين خلف المجني عليه وهو حبيب حسن موسى فاندفع نحو الطاعن يريد القبض عليه وضبط سلاحه وبادره بضربة على رأسه من عصا، فسقط المتهم "الطاعن" على الأرض وظل متشبثا بالبندقية، ولكن حبيب حسن موسى تمكن من استخلاصها من بين يديه، وجرى بها إلى نقطة البوليس، حيث أبلغ بالحادث ولاذ المتهم بالفرار. وما أن فحصت البندقية بمعرفة ضابط النقطة وجدت مطلقة حديثا. وداخل كل من مأسويتها ظرف خرطوش مطلق حديث وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه، ومن التقرير الطبي الشرعي الخاص بفحص البندقية المضبوطة، ثم من اعتراف الطاعن بالتحقيقات وبالجلسة من أن البندقية له وأنه يحرزها بدون ترخيص، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن بهذا الوجه من طعنه ورد عليه في قوله: "وبجلسة اليوم أصر المتهم "الطاعن" على أنه كان يسير صباح يوم الحادث ومعه البندقية المضبوطة فأراد حبيب حسن موسى أخذ البندقية منه وجذبها من يده - وانهال عليه ضربا بالعصي كل من كامل مرسى ومحمد مرسى وسعيد حسين وعمال الجني الذين كانوا معهم والبالغ عددهم نحو المائتين فسقط على الأرض مغشيا عليه وظل حبيب حسن موسى يتجاذب إياه البندقية فخرج منها عياران وجاراه الدفاع وطلب التأجيل لإعلان بريك عبد العال ومحمد توفيق ليشهد أولهما بأنه قابل المتهم فجر يوم الحادث وأخبره بأن أنفار الجني المخصصين لنسيبه محمد توفيق قادمين بعده ويشهد ثانيهما بأنه كلفه في اليوم السابق على الحادث بأن يقابل رؤساء عمال الجني ويأخذ أنفارا منهم لجنى قطنه، والمحكمة لا ترى جدوى من سماع أقوال كل من بريك عبد العال ومحمد توفيق إذ أن الوقائع المطلوب منهما الشهادة عنها ليست متصلة بالدعوى إطلاقا ما دام أن أحدا لم يقل بأن الحادث وليد سبق الإصرار، بل جاء لفوره على أثر نقاش على أخذ أنفار جنى القطن". ولما كان الثابت على لسان الدفاع في محضر الجلسة أن شاهد النفي الأول المطلوب سماعه بريك عبد العال يشهد بأنه قابل الطاعن في صبيحة يوم الحادث وأخبره بأن الأنفار المطلوبين آتون توا وتباعا خلفه وأن شاهد النفي الثاني محمد توفيق يشهد بأنه كان قد كلف صهره الطاعن بأن يستحضر له أنفارا في صبيحة اليوم الذي وقع فيه الحادث، وكانت هاتان الواقعتان سابقتين على واقعة الحادث ذاتها ولا تتصلان بها، وكان طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، كما أنه ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها. هذا إلى أن الطاعن لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان شهوده، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة سمعت شهادة حبيب حسن موسى بعد حلف اليمين، مع أنه محكوم عليه بالحبس مع الشغل في جناية ضرب أفضى إلى الموت، على خلاف ما يقضى به نص المادة 25 من قانون العقوبات من أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشاهد حبيب حسن موسى لم يحكم عليه بعقوبة جناية، وإنما حكم بحبسه سنة واحدة مع الشغل في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق عليه حكمها، ويكون ما جاء بهذا الوجه غير سديد.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في استظهار نية القتل إذ استخلصها من تصويب الطاعن البندقية نحو المجني عليه، بيد أن التصويب لا يدل بذاته على توافر تلك النية، ولا بد أن يدل عليها معه أمر آخر. هذا فضلا عما تضمنه الحكم من أن التصويب كان إلى أسفل، وعلى بعد حوالي متر واحد، مما لا يمكن أن يستنتج معه قصد التصويب إلى مقتل. كما أن المحكمة لم تبين سندها فيما ذهبت إليه من أنه قد ثبت لديها أن أثر الجريمة (أي القتل) قد خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لنية القتل قال: "إنها موفورة لدى المتهم (الطاعن) من تصويب آلة قاتلة بطبيعتها (بندقية) نحو المجني عليه وإطلاقها عليه فأحدث به الإصابات السالف بيانها، ووجود الباعث على القتل وهو الخلاف على أخذ أنفار لجنى القطن، كل ذلك يدل على نية المتهم كانت متجهة إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه". وأثبت الحكم ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من وصف إصابات المجني عليه وما انتهى إليه التقرير المذكور من أن تلك الإصابات نتيجة عيار ناري رش أطلق من مسافة قصيرة حوالي المتر، وكان الضارب إلى اليسار من المجني عليه للأمام قليلا وصوبه وأطلق العيار الناري في اتجاه أفقي وإلى أسفل قليلا - محدثا الجرح في الجلد وهتك الأنسجة الرخوة وفتت العظام وسكن في الفخذ الأيمن، ولما كان تقرير قيام نية القتل أو عدم قيامها أمرا موضوعيا بحتا متروكا تقديره إلى القاضي دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التي بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التي رتبها عليها، وكانت محكمة الجنايات المطعون في حكمها في حدود سلطتها التقديرية قد أوردت أسبابا سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى إثبات نية القتل لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة / كيفية أداء الشهادة

الأشخاص الذين نص القانون على سماع أقوالهم بغير حلف يمين. المحكوم عليهم بعقوبة جناية أثناء التنفيذ. المادة 25 ع.

إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية، وإنما حكم بحبسه في جناية، فإن المادة 25 من قانون العقوبات لا ينطبق حكمها عليه.

الطعن 1114 لسنة 28 ق جلسة 3 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 215 ص 874


عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين. سقوط حقه في الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.

متى كانت المحكمة قد سمعت شهادة المدعى المدني بدون حلف يمين في حضور محامى المتهم دون أن يعترض على ذلك، فإن حقه في الدفع ببطلان شهادة المدعى المدني يسقط طبقا لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 168 لسنة 27 ق جلسة 1/ 4/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 86 ص 322

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة / سلطة المحكمة في تقديرها




من سلطة قاضي الموضوع أن يلتفت عما بين أقوال الشهود من خلاف لا يؤثر في جوهر الشهادة - ما دام الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أقوال الشاهد بالتحقيق الذي أجرته وهو عماد الاثبات على أقواله في التحقيق الابتدائي.الحكم كاملاً




عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - ومن بينها شهادة الصغير - عند عدم الادعاء بعدم قدرته على التمييز.الحكم كاملاً




جواز اعتماد الحكم على الشهادة المسموعة على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال للشاهد وتطرح قولا آخر له.الحكم كاملاً




إن القانون لم يضع للشهادة نصابا يتقيد به القاضي في المواد الجنائية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة / الحرمان من أدائها








الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة / إفشاء





نص المدة 209 من قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح فى القانون استناد الحكم إلى قولها.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة / أداء اليمين

استحلاف الشاهد من ضمانات التحقيق بغية حمله على قول الصدق.
استحلاف الشاهد - عملا بالمادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - هو من الضمانات التي شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم، لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك، إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة، والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقا للبند "ثالثا" من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك مثل ناقص الأهلية.

طائفة لا يجوز استحلافها: المحكوم عليهم بعقوبة جناية وناقصو الأهلية. سماع معلوماتهم على سبيل الاستدلال. علة ذلك: هم أقل ثقة ممن يجب عليهم الحلف. أداؤهم الشهادة بيمين. لا يترتب عليه البطلان.
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها، ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.

حرمان المحكوم عليهم بعقوبة جناية من الحلف: عقوبة. معناها.
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرمانا من حق أو ميزة مادام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة، فإذا حلف مثل هؤلاء الأشخاص اليمين - في خلال فترة الحرمان من أدائه - فلا بطلان - إذ لا يجوز أن يرتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - شهادة








اتفاق مضمون وفحوى أقوال المجني عليها مع ما استخلصه الحكم منها. لا خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة الضابط........ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة استنتاج بأن الطاعن يعلم بواقعة الاتفاق على تزوير شهادات التسنين مقابل مبلغ الرشوة بل حصلها هو بنفسه لما سمعه ورآه من حديث دار بين المتهمين في حضوره بمسكن الطاعن الثالث.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.الحكم كاملاً




تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .الحكم كاملاً




العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بالسياق الذي ورد فيه . لفظة المشاهدة . دلالتها على ما يدركه الشاهد بسائر حواسه .الحكم كاملاً




الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها.الحكم كاملاً




لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها.الحكم كاملاً




الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.الحكم كاملاً




الشهادة. تعريفها.اقتضاؤها القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات جنائية. 82 إثبات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد أو التعويل عليها. مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً




ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة. م 286 أ ج، 67 من قانون الإثبات. مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين القانونية ودون أن تناقشه المحكمة في شهادته. صحيح.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره. رغم اختلاف محل شهادتيهما. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز. توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية.الحكم كاملاً




أهلية الشهادة. العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها.العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم ما دامت لم تستند اليها .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، اذ مرجع الأمر فى هذا الشأن الى أقتناعها هى وحدها .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمه والتوفيق.الحكم كاملاً




استناد الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما. خطأ.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها شهاداتهم موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.الحكم كاملاً




من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن آخرين متى رات ان تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى اذ المرجع فى تقدير الشهادة ولو كانت منقولة هو الى محكمة الموضوع وحدها .الحكم كاملاً




من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وان توائم بين ماأخذته عنه بالقدر الذى رواه، وبين ما أخذته من قول شهود آخرين وان تجمع بين هذه الاقوال وتورد مؤداها جملة وتنسبه اليهم معا .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .الحكم كاملاً




الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد اثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.الحكم كاملاً




كفاية تشكك القاضى الجنائى فى اسناد التهمة الى المتهم. للقضاء بالبراءة. مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .الحكم كاملاً




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً








من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليهالحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها، ولما كان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




حرية محكمة الموضوع فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه منه.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم اختلاف محل شهادتيهما يعيب الحكم مثال.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعى حق المحكمة فى الأخذ بأقوال شاهد دون آخر فى أية مرحلة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة شاهد مؤداه إطراحها لكافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم كفايته رداً على أقوال المتهم وشاهد النفى باحتمال دس المخدر.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.الحكم كاملاً




عدم إلتزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفى كفاية القضاء بالإدانة رداعليها.الحكم كاملاً




جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز المادتان 287 إجراءات 82 إثبات.الحكم كاملاً




كفاية استناد الحكم إلى ما لا تناقض فيه من أقوال الشهود.الحكم كاملاً




حق المحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد بيان العلة.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة لتلفيق محرر المحضر لاتهام سابق لا يحول دون الأخذ بمحضر حرره بعد ذلك لذات المتهم عن تهمة مماثلة.الحكم كاملاً




الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض غير جائز.الحكم كاملاً




إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله.الحكم كاملاً




إلتفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود نفى لم تثق فى أقوالهم عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. تناقض رواية الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شاهد من آخر متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكوناً غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال. وجود إصابة بظهر المجني عليه. رغم وقوف ضاربه أمامه. جائز. أساس ذلك: جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.الحكم كاملاً




إعراض المحكمة عن سماع شهود. لم يطلبوا وفق المواد 185، 186، 187، إجراءات. لا تثريب عليها.الحكم كاملاً




عدم اطمئنان المحكمة إلى رواية الشاهد للتناقض. التفاتها من بعد عن طلبه مناقشة الطبيب الشرعي لتأييد أقواله. لا عيب.الحكم كاملاً




قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




قول الشاهد أنه فتش المتهم فضبط معه المخدر فحسب. إعادة تفتيش ذات المتهم بمعرفة النيابة والعثور معه على مبلغ من النقود. الشك في أقوال الشاهد. سائغ. عدم صحة النعي على الحكم قضاءه بالبراءة لاحتمال ترجح لديه. بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه، وبين ما أخذته من قول شهود آخرين.الحكم كاملاً




إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ استناد الحكم لأقوال....... على والده وأقوال...... على مطلقها....... لأن ذلك منهي عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة من استحالة حصول الواقعة طبقاً لتصوير المجني عليه والشهود وأطرحه في منطق سائغ .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال. لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ بقول متهم على آخر وإن عدل عنه بعد ذلك. لها الأخذ بقول المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأته لقالة الطاعن بوجوده برفقة ابنته المصابة في المستشفى يوم الحادث ولم ترد على شهادة المستشفى المقدمة بالجلسة .الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل في كل جزئيه منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني .الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. إفصاحها عن العلة. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد دون بيان العلة. إفصاحها عن علة إطراحها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.الحكم كاملاً




وجوب سماع شهود الواقعة. ولو لم يذكروا بقائمة الشهود أو يعلنهم المتهم.الحكم كاملاً




وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة. متى وجد خلاف في أقوالهم عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير تلك التي شهد عليها غيره.الحكم كاملاً




إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تناقض الشاهد في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد. ولو خالفت قولاً آخر له. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهى تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوالهم .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وحق غيره وأن عدل عنه متى أطمأنت إليه.الحكم كاملاً




عدم رد الحكم صراحة على أقوال شاهدي النفي لا يعيبه، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا عيب.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها.الحكم كاملاً










الأخذ بشهادة شاهد مفاده. إطراح المحكمة للاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




قول المجني عليه أن أحداً لم يكن موجوداً وقت الاعتداء. لا يؤدي لزوماً إلى نفي وجود شاهدين بمحل الحادث.الحكم كاملاً




حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة إطراح ما يخالفها. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعي أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده: إطراحها الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي.الحكم كاملاً




تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى علي الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بالشهادة السماعية.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها - ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




تعرف الشاهد على المتهم. لم يرسم القانون له شكلا خاصا.الحكم كاملاً




حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه لأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




متى لا يعيب التناقض في الشهادة. الحكم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الأدلاء بها. موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




عدم جدوى منازعة المتهم في خطأ الحكم عن بيان جيب سترته الذي ضبط به المخدر. ما دام أنه لا ينازع في صحة ما نقله الحكم عن الشاهدين من ضبط المخدر معه.الحكم كاملاً




تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




اطراح المحكمة دفاع المتهم الجوهري شرطه استنادها إلى أدلة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.الحكم كاملاً




وجوب إقامة الأحكام على الأدلة المطروحة في الدعوى التعويل على أقوال شاهد سمع في قضية أخرى غير مطروحة. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




المناط في صحة الحكم أن يكون كافيا بذاته مستندا إلى إلمام المحكمة بأدلة الدعوى على نحو صحيح.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية ابتناؤها على التحقيقات التي تجريها المحكمة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بسماع شاهد كان متهما معه ثم قضى ببراءته وجوب سماعه ولو لم يبد هذا الطلب أمام أول درجة.الحكم كاملاً




تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه ما دام لم يعول عليه وحده.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى شهادة النفي ما دامت لم تستند إليها.الحكم كاملاً




إثبات العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق إثبات خاص.الحكم كاملاً




الأخذ بالشهادة مفاده إطراح جميع الاعتبارات المسوقة لعدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة على الدليلين القولي والفني دون رفع التناقض بينهما قصور.الحكم كاملاً




إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة غير لازم كفاية إيراد ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.الحكم كاملاً




عدم إلتزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية أخذها بأدلة الإدانة ردا عليه.الحكم كاملاً




تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد بالنسبة لمتهم دون آخر.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إليها باستنتاج سائغ.الحكم كاملاً




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم.الحكم كاملاً




الأصل أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.الحكم كاملاً




قدرة الشاهد على التمييز. شرط للأخذ بشهادته. المنازعة الجدية في هذه القدرة تستوجب تحقيقيها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد موضوعي. شرط الأخذ بها صدورها عنه طواعية واختيارا.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها في أية مرحلة. موضوعي.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاستئنافية الإشارة إلى أقوال أدلى بها شاهد أمامها. مفاده. إطراحها لشهادته واقتناعها بالحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كفاية ذلك أسبابا للحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




جواز الاستغناء عن سماع الشهود. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.الحكم كاملاً




تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.الحكم كاملاً




بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.الحكم كاملاً




حق المحكمة في إسقاط بعض أقوال الشاهد. شرطه. عدم تغيير فحوى شهادته أو تحريفها أساس ذلك ؟ سلطتها في تجزئة الدليلالحكم كاملاً






تطابق أقوال الشهود والدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادتهم والتعويل عليها مرجعه قضاء الموضوع.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن تورد من روايات الشاهد ما تطمئن إليه في أية مرحلة كانت هذه الرواية دون بيان العلة.الحكم كاملاً




سماع المتهم في جنحة كشاهد أمام محكمة الجنايات صحيح ما دامت قد فصلت الجنحة عن الجناية المنظورة أمامها.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها موضوعي.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث حق محكمة الموضوع ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى اعتراف المتهم نقلاً عن الشاهد على خلاف ما قرره هذا الشاهد خطأ في الإسناد يعيب الحكم.الحكم كاملاً




نفي بعض الأسباب ما أثبته بعضها الآخر تناقض يعيب الحكم.الحكم كاملاً




تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى.الحكم كاملاً




إفصاح مستشار الإحالة عن سبب اطراحه شهادة الشاهد. حق محكمة النقض. مراقبته فى ذلك.الحكم كاملاً




التفات النيابة عن سماع شهود النفى. إجراء سابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سببا للطعن فى الحكم.الحكم كاملاً




استعانة الشاهد بأوراق حال أدائه الشهادة. أمر يقدره قاضى الموضوع. ما دام تقديره سائغا.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




عدم قبول النعى على الحكم خطأه فى الإسناد. متى أقيم على ماله أصل فى الأوراق.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




النعى على الحكم إغفال أقوال شهود لم يعول عليها. غير منتج. ما دام أنه أقام قضاءه على دعامات تكفى لحمله.الحكم كاملاً




قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون صورة تعرف الشاهد على المتهم. حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه.الحكم كاملاً




حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيق. ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها.الحكم كاملاً




صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر فى الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن طلب سماع الشهود ومواصلته المرافعة. اعتباره تنازلا عن طلب سماعهم محكمة ثانى درجة.الحكم كاملاً




قدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، وهى تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليهم من أقوالهم .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه إلى شهادة لا أصل لها سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماعها وجدت مطابقة لرواية شاهد آخر.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة، كما أنه لا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.الحكم كاملاً




إن التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافيه بطلب سماع الشاهد الذي كان قد طلب سماع شهادته أمام محكمة أول درجة ولم يشر إلى هذا الطلب فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.الحكم كاملاً




كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.الحكم كاملاً




ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وتفصيلاتها على وجه دقيق. غير لازم. نطاق ذلك؟الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد. موضوعي.الحكم كاملاً




اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز مثال في ضرب أفضى إلى موت.الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته.الحكم كاملاً




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.الحكم كاملاً




تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.الحكم كاملاً




إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالإفصاح عن الأسباب التي من أجلها أطرحت الشهادة. إفصاحها عن هذه الأسباب. خضوعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.الحكم كاملاً




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً






من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع, لا تمنع من الإدانة, ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر الاهتداء إليه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




وجوب سماع محكمة ثاني درجة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود، إلا ما تقيم عليه قضاؤها، وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول علي أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.الحكم كاملاً




لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي دون بيان علة ذلك.الحكم كاملاً




كفاية كون الدليلين القولي والفني غير متعارضين بما يستعصي على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي قضاء الإدانة يستفاد منه ضمناً الرد على هذا الدفاع.الحكم كاملاً




إن خطأ الحكم في تحديد نوع الصلة بين الطاعن والشاهد ومداها لا يؤثر في سلامة استدلاله ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً يستوي في ذلك أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ومن ثم فإن النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات قيام عقد العمل إلى مجرد أقوال المجني عليه من أنه يعمل لدى المتهم غير كاف أساس ذلك أن قول المجني عليه في هذا الصدد مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك العلاقة.الحكم كاملاً




إن تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجني عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.الحكم كاملاً




إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، إذ لا يصح في القانون - كما فعل الأمر المطعون فيه - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.الحكم كاملاً




متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المطعون فيه، لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف نية المطعون ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر، وكان لا يكفي في بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر في التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشي حقيقي في الدعوى وأن الجاني كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه استدلاله بها على ما انتهى إليه، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيب بالقصور.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.الحكم كاملاً




الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، ومن ثم لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.الحكم كاملاً




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.الحكم كاملاً




متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن "بعدم التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.الحكم كاملاً




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.الحكم كاملاً




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسهاوهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانة المدعى تزويره .الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.الحكم كاملاً




إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. أمر الرصيد كفاية ووجوداً وقابلية للصرف. إطلاق القول بتوافر الجريمة استناداً إلى ما أفاد به المجني عليه من عدم وجود رصيد قائم وإجابة المتهم بأنه سيتفق مع المجني عليه ويتخالص معه. قصور.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة. ولو عدل عنها.الحكم كاملاً




وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي، على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة إحراز مخدرات تأسيساً على سبق معرفة الشاهد له شخصياً. في حين أن الشاهد لم يقرر ذلك في شهادته. خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




الأخذ بأقوال شهود الإثبات. والإعراض عن أقوال شهود النفي. موضوعي.الحكم كاملاً




الإسناد إلى قالة الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. تقديري لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره نازلاً عن سماعهم.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الموضوع بأقوال طاعن على طاعن آخر. جائز. ولو لم يكن في الدعوى دليل غيرها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في أسبابه أن الشهود أجمعوا على أن المتهمين قرروا لهم أن الطاعن كان سيتسلم حقائب الحشيش المضبوط. في حين أن أحد هؤلاء نفي ما تقدم. خطأ في الإسناد. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.الحكم كاملاً






إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.الحكم كاملاً




قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني.الحكم كاملاً




متى يكون تحديد الحكم لمسافة إطلاق النار على المجني عليه. ضرورياً: إذا كان ذلك لازماً للتيقن من إمكان الرؤية والتمييز بالنسبة لحالة الضوء وقت الحادث. إيراد الحكم - على خلاف الثابت بأقوال الشهود - أن الرؤية ممكنة وأن تمييز المتهم كان مستطاعاً. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي بعدم صحة أقوال المجني عليها ووالدتها. ما دام الحكم لم يعول على أقوالهما.الحكم كاملاً




إن المدعي بالحقوق المدنية إنما يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك، أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.الحكم كاملاً




عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكت الطاعن عن المطالبة به.الحكم كاملاً




استبعاد الحكم شهادة الخبير بقالة إنها تناقضت مع رأيه الذي أثبته في تقريره دون أن تزيل هذا التناقض. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.الحكم كاملاً




كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.الحكم كاملاً




حتمية الاستجابة إلى طلب الدفاع سماع شهود للواقعة لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات. أساس ذلك: أنهم لا يعدون شهود نفي يلتزم بإعلانهم.الحكم كاملاً




طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة. ولو خالف قولاً له في مرحلة أخرى. دون بيان العلة.الحكم كاملاً




كفاية استخلاص الحقيقة من أقوال الشاهد بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم رواية الشاهد بما يتفق في جملته مع شهادته. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات. ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله. طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات.الحكم كاملاً




رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا إلى الافتئات على حق الدفاع.الحكم كاملاً




القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول الاستدلال.الحكم كاملاً




لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تقع رواية الشهود مطابقة للدليل الفني مطابقة تامة، بل يكفي أن لا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.الحكم كاملاً




متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح شهادة من عدل من الشهود، وأخذ بأقوال الشاهدين اللذين ثبتاً على شهادتهما وصرح بأنه لم يستبن وقوع أي تأثير عليهما، مما تنتفي به دعوى الإكراه.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي. عدم صحة مطالبته. بالأخذ بدليل معين. إلا إذا نص القانون.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة. .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.الحكم كاملاً




كفاية استخلاص الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي. حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة، متروك لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




بناء الحكم على أدلة لا يجمعها التناسق. لا يعيبه. ما دام قد استخلص الإدانة منها لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود والمواءمة بينها والأخذ منها بما لا خلاف فيه.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول عنها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




انحسار الخطأ في الاستناد عن الحكم. متى سجل أقوال الشاهد بما يتفق ومؤدى ما قرره هذا الشاهد في الشرطة وشهد به في المحاكمة.الحكم كاملاً




شرط القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا رأت لزوماً لإجرائه. متى لا تلتزم المحكمة بطلب سماع الشهود.الحكم كاملاً




العلم في جريمة إخفاء مسروقات. مسألة نفسية. الاستدلال عليه من أقوال الشهود وظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها، أن تعتمد في حكمها على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق.الحكم كاملاً




إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة الموضوع، إذ هو يتعلق في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات. يفيد إطراح ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




عدم التعويل على أقوال الشاهد. متى كانت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدرهما.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




سماع الشهود بمعرفة المحكمة. أصل مقرر في المحاكمة الجنائية. ما لم يتعذر سماعهم. أو يتنازل الخصم عن ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً






متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن طلب من محكمة أول درجة بإحدى الجلسات سماع شاهد نفي إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية ولا أمام محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه. حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأيها في الشهادة. مشروط بسؤال الشاهد أولاً. علة ذلك؟الحكم كاملاً




عدم التعويل على أقاويل جاءت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره. ولو طابقت هذه الأقاويل الحقيقة.الحكم كاملاً




جواز الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو الدفاع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت أقواله بالجلسة.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل في ذلك أمام النقض. غير جائزالحكم كاملاً




التقارير الطبية في ذاتها. لا تدل على وقوع الحادث من المتهم. هي دليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً




لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت تسير بسرعة، ضعف بصره أو شدة الظلام، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة.الحكم كاملاً




صحة الإحالة في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده الحكم من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماعها شهود الإثبات عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وإطراح أقوال من لا تثق فى شهادتهم.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال لاستناد الحكم على ما شهد به شاهد عما ورد بتسجيل لمناقشة بينه وبين المتهم، دون سماع المحكمة لهذا التسجيل أو إيراد فحواه.الحكم كاملاً




ليس من شأن تخوف المتهم وخشيته من مأمور الضبط محو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس.الحكم كاملاً




تنازل المتهم أو المدافع عنه عن سماع الشهود أثره: الاستغناء عن سماعهم والاكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة موضوعي.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الحق في أن تعول على ما تطمئن إليه من أقوال دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




من حق محكمة الموضوع أن تعول في تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى اطمأنت إليها.الحكم كاملاً




قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت بها.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً




تجزئة أقوال الشاهد حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود مشروط بقبول المتهم أو المدافع عنه.الحكم كاملاً




وجوب تلاوة أقوال الشهود الغائبين إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




شرط التعويل على أقوال الشهود التي وردت في التحقيقات؟الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادتهم جملة واحدة.الحكم كاملاً




يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تأتي الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها .الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها .الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .الحكم كاملاً




الشهادة. ماهيته. اعتبار الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين شهادة. وصف الحكم أقوال المجني عليه الذي لم يحلف اليمين بأنها شهادة. لا عيب.الحكم كاملاً




تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات .الحكم كاملاً




كون بعض إصابات المجني عليه قاتلة، لا ينفي أن إصابات أخرى ساهمت في إحداث وفاته.الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك بجلسة المحاكمة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشهود وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط بأن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بشهادة شاهد دون شهادة آخر ولو تماثلت ظروف روايتيهما.الحكم كاملاً




للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في التقرير الطبي الشرعي على هدي مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة.الحكم كاملاً




للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به .الحكم كاملاً




ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




مرد التعويل على أقوال الشاهد بالتحقيقات - وإن خالفت أقواله بالجلسة - إلى اطمئنان في محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.الحكم كاملاً




لئن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد، إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.الحكم كاملاً








حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد بمحضر الضبط ولو خالفت أقواله أمامها.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




لا محل للنعي على الحكم إذا ما حصل أقوال شاهد من أقواله بمحضر جلسة المحاكمة ولم يخطئ في فهم مضمونها أو إنزال حكم القانون على الواقعة.الحكم كاملاً




اختلاف شهود الإثبات في بعض تفصيلات. عدم إيراد الحكم لها أو الاستناد إليها. لا يعيبه. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً




تجزئة أقوال الشاهد وأخذ المحكمة بما تطمئن إليه منها. مرده سلطتها في تقدير الأدلة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الاعتماد في الإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين.الحكم كاملاً




قول المحكمة في حكمها - تأييداً لعدم تعذر الرؤية - بسطوع القمر في مساء اليوم الخامس من الشهر العربي بمراعاة توقيت الحادث في الساعة التاسعة مساء. حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة.الحكم كاملاً




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بشهادة شاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




تجزئة الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفالها إيراد بعض الوقائع من أقوال الشاهد. إفادته ضمناً عدم اطمئنانها إليها. عدم التزامها ببيان علة ما ارتأته.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




أهلية الشهادة العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها.الحكم كاملاً




متى لا تقبل شهادة القائم بإجراء باطل عليه عند قيام البطلان وثبوته.الحكم كاملاً




الشهادة. طبيعتها: تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف فيها: هو القدرة على أدائها.الحكم كاملاً




استحلاف الشاهد عملا بالمادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية هو من الضمانات التى شرعت فيما شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق، ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الأخذ بالأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها وبين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة والتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رأها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك .الحكم كاملاً




إحالة الحكم في بيان مؤدى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر عند اتفاق أقوالهم فيما استند إليه منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها الشهادة. هذا التقدير موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جواز تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور الضبط القضائي.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيها استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




مثال في تجزئة واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته واقعة قدرة المجني عليه أو عجزه عن الكلام عقب إصابته هى واقعة ثابتة لا تتغير ولا تقبل التجزئة - سواء أخذ بها الحكم أو نفاها.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إيراده مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسبتها إليهم جميعا.الحكم كاملاً




عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.الحكم كاملاً




متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد ليس له أصل في الأوراق فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي عدم حضور الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهمة بسماعهم.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته.الحكم كاملاً




نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في الجلسة.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى أقوال لبعض الشهود منقولة عن شهود آخرين.الحكم كاملاً




استناد الحكم على أقوال شاهد في قضية أخرى دون سماع شهادته في الدعوى أو ضم القضية المذكورة.الحكم كاملاً




نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا فى إدانة المتهم.الحكم كاملاً




عدم إشارة الحكم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شهود النفى والرد عليها.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى التعويل على أقوال شاهد لم يعلن بالحضور لأداء الشهادة أمامها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم ضمن ما استند إليه إلى شهادة الضابط ورجلى البوليس اللذين رافقاه.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم المحكوم ببراءته ابتدائيا دون أن تسمع شهادة الصراف.الحكم كاملاً




للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب وليست من الاجراءات التى أوجب عليها اتباعها.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال.الحكم كاملاً




ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة منقولة عن شاهد أنكر صحتها وصدورها عنه.الحكم كاملاً




للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة.الحكم كاملاً




لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها.الحكم كاملاً




لا يوجد فى القانون ما يحول دون سماع شهادة المتهم فى جنحة مع تحليفه اليمين - بعد أن قررت محكمة الجنايات فصلها عن الجناية .الحكم كاملاً




اطراح المحكمة أقوال المجني عليه عن المسافة بينه وبين المتهم. أخذها بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وبما قرره بعض شهود الإثبات. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المجني عليه وهو يحتضر.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أصل فيها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال أي شخص لم يسبق إعلانه والأخذ بأقواله.الحكم كاملاً










مدى حق محكمة الموضوع في التعويل في حكمها على أقوال شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه.الحكم كاملاً




ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج. لا عبرة به.الحكم كاملاً




النعي بوقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




اعتماد محكمة الموضوع فيه على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها. عدم التزامها ببيان السبب.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي. عدم التزامها ببيان السبب.الحكم كاملاً




تناقض الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم مما لا تناقض فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تجزئة الدليل المقدم إليها والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة. عدم التزامها ببيان العلة.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على آخر وببعض اعتراه دون البعض الأخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به واطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما اقتنعت به بأدلة أخرى.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته وأجابته المحكمة إلى ذلك إلا أنه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى وتخلف الطبيب عن حضورها .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد تعرضت لشهادة شاهدة النفى وأيدت عدم اطمئنانها إليها فلا تجوز مناقشة حكمها فى عدم تعويله عليها.الحكم كاملاً




لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق.الحكم كاملاً




الأصل في أدائها أمام القضاء أنه واجب. الطوائف التي حرمت المادة 310 من قانون العقوبات عليها إفشاء الأسرار كاتب في شركة لا يعتبر منها.الحكم كاملاً




فهمها على غير حقيقتها والاستناد إلى ما حصلته من ذلك في الإدانة فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




اطراح أقوال شهود النفي بدعوى أنهم من أقارب المتهم ولهم معه معاملات. عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم. لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم. العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صحة ما شهد به الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في تقديرها. مناطه أن يكون على أساس الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




شهادة على سبيل الاستدلال. طفل صغير السن. الطعن في شهادته التي عولت عليها المحكمة بأنه لا يمكن الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه. هذا مجادلة في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




طلب المتهم سماع شاهدين استدعاء أحدهما. عدم إصراره على سماع الآخرلا يحق له من بعد أن يشكو من عدم استدعائه.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنهالحكم كاملاً




لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود. ولئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤدّيها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية.الحكم كاملاً




لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها فى أحكامها.الحكم كاملاً