الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 135 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 135 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / المدرسة .... وكيلاها المحاميان / .... 

المطعون ضدها / الشركة .... للتأمين وكيلها المحامي/ .... 

الوقائـــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " أقامت بتاريخ 29 / 7 / 2011 الدعوى رقم 206 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع مطالبة وقالت بياناً لدعواها أن ورثة المتوفيتين ..... أقاموا ضدها الدعويين رقم 209 / 2008 و 267 / 2008 للمطالبة بتعويض عن وفاة المذكورتين نتيجة حادث تسبب بالوفاة أدين به المدعو .... ونتيجة للدعويين المشار إليهما أعلاه فقد تم التنفيذ على المدعية بمبلغ 200964 درهم وقد أقامت هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها ( شركة التأمين ) بما تم الحكم به عليها لورثة المتوفيتين استناداً لعقد التأمين الموقع بينها وبين المدعى عليها والمتعلق بباص المدرسة . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء الدفع بعدم سماع الدعوى الذي أثارته المدعى عليها حكمت المحكمة بتاريخ 26 / 3 / 2012 بعدم سماع الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 169 / 2012 . وبتاريخ 28 / 4 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 200964 درهم وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم 38 / 2013 حيث قضت محكمتنا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف . 

وبعد النقض والإعادة اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض وفي ضوء ذلك حكمت بتاريخ 28 / 5 / 2014 في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنفة بالمصروفات عن درجتي التقاضي . 

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي الأخير فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن
أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14 / 7 / 2014 جرى إعلانها بتاريخ 24 / 7 / 2014 فقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية بتاريخ 3 / 8 / 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن والتي تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لكونه معيباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .وذلك من حيث مخالفة الحكم لما هو ثابت بالحكم الجزائي الذي أثبت بحيثياته مساهمة السائق والمشرفة بخطئهما وإهمالهما في وقوع الحادث المروري . ومن حيث عدم تطبيق ملحق وثيقة عقد التأمين على المسؤولية العامة على واقعة الدعوى فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن الحكم الجزائي رقم 48 / 2008 الصادر بتاريخ 22 / 5 / 2008 قد تضمن إدانة المدعو .... سائق المركبة التي تسببت بوفاة الطالبتين ..... وأن هذا الحكم لم يتضمن إدانة لسائق الباص المملوك للطاعنة والمؤمن لدى المطعون ضدها ، بل صدر ضد قائد مركبة غير مؤمنة لدى المطعون ضدها . 

أما ما جاء في الحكم الاستئنافي رقم 247 / 2008 الصادر بتاريخ 23 / 6 / 2008 فقد توصل لمساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة على الحافلة بوقوع الحادث وقضت تبعاً لذلك بتعديل الدية الشرعية بنسبة مساهمة المدعو .... في الحادث بنسبة 50 % وأيدت العقوبة الصادرة بحقه في الحكم رقم 48 / 2008 المشار إليه . لما كان ذلك فإن ما جاء في حيثيات الحكم الجزائي من حيث نسبة مساهمة سائق باص المدرسة والمشرفة بوقوع الحادث وإن كان قد رتب أثراً في مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض في القضيتين المدنيتين 209 و 267 / 2008 إلا أن الحكم الجزائي المذكور لم يتضمن إدانة هذا السائق والمشرفة بل لم يتم إحالة أي منهما بأي تهمة في القضية الجزائية 48 / 2008 وكانت مسؤوليتها كما هو واضح من الأحكام الصادرة في الدعويين 206 و 267 / 2008 بناءً على خطئهما كتابعين للمدرسة المدعية . لما كان ذلك وكانت مسؤولية شركة التأمين لا تتحقق إلا إذا تحققت المسؤولية الجزائية لقائد المركبة المؤمنة لديها عن مخالفة قانون السير والمرور . وكانت مسؤولية المدرسة المدعية عن التعويض للورثة قامت على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه كون السائق والمشرفة وهما من تابعيها قد أهملا وساهما بوقوع الحادث الذي أودى بحياة المطالبتين المتوفيتين وأن باص المدرسة المؤمن لدى المطعون ضدها كان بحالة وقوف ولم يكن الحادث نتيجة استعماله ، وعليه فليس للطاعنة ( المدعية ) حق بالرجوع على المطعون ضدها فيما دفعته من تعويض لورثة الطالبتين المتوفيتين على أساس عقد التأمين ، وباستبعاد عقد التأمين كأساس للمطالبة فمن غير المجدي البحث في العقد أو ملحقاته . وإذ كان ما تقدم وكانت محكمتنا قد عالجت هذه المسألة بقرار النقض رقم 38 / 2013 الذي اتبعته محكمة الاستئناف وحكمت في الدعوى بمقتضاه فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن . 

وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه . 

الطعن 130 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 130 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الـــطــاعــــن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 26/6/2013 الدعوى رقم 268/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/4/2013 قام المدعي بالتأمين على سيارته نوع تويوتا لاند كروز لدى المدعى عليها بقيمة تأمينية قدرها 240000 درهم وأنه بتاريخ 6/5/2013 ارتكب حادثاً في السيارة المذكورة نتج عنه أضرار بسيارته وبلغت كلفة تصليحها في الوكالة 156643.72 درهم وقد تم إخطار المدعى عليها بإصلاح السيارة في الوكالة إلا أنها رفضت رغم شروط عقد التأمين مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي جلسة 11/11/2013 قدم وكيل المدعى عليها صورة طبق الأصل عن إقرار تنازل جرى من المدعي أمام كاتب عدل رأس الخيمة متعلق بالدعوى المنظورة وفي جلسة 30/12/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إثبات تنازل المدعي عن دعواه وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 37/2014. وبتاريخ 28/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/7/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل المطعون ضدها في جلسة 26/10/2014 مذكرة جوابية طلب اعتبارها أقوالاً له أمام هذه المحكمة وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
بالنسبة للمذكرة الجوابية فقد وردت بعد مضى المهلة القانونية حيث جرى إعلان صحيفة الطعن في 22/7/2014 وقدمت المذكرة في جلسة 26/10/2014 مما يتعين عدم قبولها شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وذلك من حيث رفض محكمة الاستئناف ما طلبه لإثبات صحة دفاعه بسماع شهادة المدعو / نبيه الدويك حول ظروف وملابسات قيام الطاعن بتوقيع الإقرار بالتنازل عن الدعوى ومخاطبة كاتب العدل لإرسال صورة عن الطلب المقدم إليه لغايات تصديق صورة عن التنازل. 

فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع تقدير وزن أدلة الدعوى واستخلاص وفهم واقع الدعوى من هذه الأدلة وأنه لا معقب لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعى عليها قدمت للمحكمة صورة مصدقه عن تنازل موقع من المدعي (الطاعن) أمام كاتب عدل رأس الخيمة "يتنازل فيه عن الدعوى 268/2013 المقامة ضد شركة التأمين وأنه لم يعد له عندهم حق أو دعوى". وفي ضوء ذلك قضت المحكمة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. إلا أنه طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه جرى رفض العرض المقدم من الشركة لتسوية الدعوى وأنه بناء على ذلك استرد أصل هذا التنازل. وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بينه لإثبات ما أورده من أسباب لاسترداد التنازل والاتفاق على اعتبار التنازل كأن لم يكن، وأصدرت حكمها برد طعنه الاستئنافي وعللت حكمها بان الإقرار مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وأنه لم يرد ما يثبت هذا التزوير كما لم يكذب بحكم. وتجد محكمتنا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للواقع والادعاء الذي لأجله طلب الطاعن البينة، فالطاعن لم ينكر المستند فهو حجة بما جاء فيه باعتباره مستنداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير ، إلا أن الطاعن طلب بينة لإثبات أن الغاية من تقديم هذا المستند لخبير التسوية تمهيداً للوصول إلى تسوية مطالبته لدى الشركة المدعى عليها، وهو الأمر الذي لم يتم حيث استرجع أصل التنازل ورفض عرض الخبير وألغى التفاوض ، وهذا الأمر واضح من ملاحظات خبير التأمين تحت بند (إجراءات تسوية المطالبة) حيث أشار للتنازل وإعادة طلبه من قبل الطاعن. لما كان ذلك وكان الأمر لا يتعلق بالطعن بتزوير المستند وإنما بإثبات الغاية من تقديمه لخبير التسوية وأن هذه الغاية لم تتحقق وأنه جرى استرداد الأصل لعدم الوصول إلى حل، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف للوصول إلى وجه الحق في الدعوى أن تقسط الدفاع حقه بتقديم البينة التي طلبها لتتبين أثرها القانوني في المطالبة المثارة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر فقد جاء مشوباً بالخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة. 

الطعن 124 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 124 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / البنك .... الدولي / فرع رأس الخيمة وكيله المحامي /..... 

المطعون ضدها / .... وكيلها المحامي/ .... 

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت بتاريخ 28 / 2 / 2013 الدعوى رقم 65 / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بحقوق عمالية وقالت بياناً لدعواها أنها تعمل لدى المدعى عليه وتطالب بصرف رواتبها المتأخرة من تاريخ إقالتها منذ 9 / 2012 حتى تاريخ الحكم وببدل شهر إنذار وبدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وشهادة خبرة وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأن راتبها 15000 درهم شهرياً وأن إجمالي المطالبة 475000 درهم مع الرواتب التي تحدد عند النطق بالحكم ، وقدمت لائحة بتعديل طلباتها طلبت فيها إعادتها للعمل وبحال عدم العودة الحكم لها بطلباتها الواردة في اللائحة . 

باشرت المحكمة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه جواباً وطلباً عارضاً للمطالبة برصيد قرض وحساب جاري مكشوف . 

وبتاريخ 3 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 29886 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 27344 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 14943 بدل إنذار . أي ما مجموعه 72173 درهم وتمكينها من شهادة خدمة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك كقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها أصلاً وحمل مصروفات الدعوى على المدعى عليها بما في ذلك أتعاب المحاماة المقدرة بمائة درهم . 

لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم 536 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 555 / 2013 . 

وبتاريخ 28 / 4 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنف ضده في الاستئناف الأول المستأنف في الاستئناف الثاني بأن يؤدي للمستأنفة في الاستئناف الأول المستأنف ضدها في الاستئناف الثاني مبلغ 72272 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 10 /7 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12 /8 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 8/ 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9/ 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المحكمـــــــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن حيث ينعي الطاعن في الأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث القضاء بالتعويض عن الفصل التعسفي وفقاً للمواد 102 و 120 و 122 من قانون العمل الاتحادي بالرغم من أن الطاعن قام بفصل المطعون ضدها استناداً لأحكام المادة 117 من القانون المشار إليه . فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير ما إذا كان الفصل تعسفياً أم موافقاً لأحكام قانون العمل وذلك في ضوء الأدلة التي تقدم في الدعوى ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من أدلة الدعوى إلى أنه لم يثبت من خلال التحقيقات التي أجراها البنك الطاعن الاخلالات والأخطاء المنسوبة للمطعون ضدها ولم يسبق التحقيق معها والاستمرار من قبلها بالإخلال بواجبات الوظيفة والتنبيه عليها مما يستبعد معه توفر الحالات التي أجاز القانون فيها لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وبالتالي فإن فصل المدعية كان تعسفياً . ولما كان المقصود بالفصل التعسفي أنه الفصل الذي يجري خلافاً للقانون أما ما جاء في المادة 117 من القانون بشأن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فهو حق مقرر لصاحب العمل شرط أن يكون لسبب مشروع وإذ وجدت محكمة الموضوع . أن هذا السبب لم يثبت من خلال أوراق الدعوى فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن فصل المدعية كان تعسفياً قد جاء مستمدا بصورة سائغة ومقبولة ومستنداً لأسباب تكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما قضى برفض مطالبته بما ترصد بذمة المطعون ضدها من قرض السيارة والبالغ ( 74933 درهم ) . 

فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه وفقاً لما تقضي به المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . كما يجوز للمدعى عليه وفقاً للمادة 99 / 1 من القانون المشار إليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها . إلا أنه يشترط في الطلب العارض ( الادعاء المقابل ) أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية ، وعنصر الارتباط على ما يرى الفقه هو الذي يبرر نظر الطلب العارض مع الطلب الأصلي على اعتبار أن القاضي وهو ينظر الطلب الأصلي ويلم بجوانبه ، ووقائعه ومراكز الخصوم وطلباتهم ودفاعهم سيكون من حسن سير العدالة أن ينظر الطلب العارض المرتبط به . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها بحقوق عمالية وأن المدعى عليه " الطاعن " قدم طلباً عارضاً بطلب الحكم له برصيد قرض سيارة مبلغ ( 74933 درهم ) . لما كان ذلك وكان عقد القرض منبت الصلة بعقد العمل إذ أنه لم يرد في العقد أو أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه قد منح للمدعية بسبب عملها فقد تضمن العقد ضمانات منها شيك بقيمة القرض وإقرار تنازل عن السيارة بحال عدم القدرة على تسديد الأقساط المستحقة بما يعني أنها اقترضت هذا المبلغ كأي عميل عادي للبنك . لما كان ذلك وكان لا يوجد ارتباط بين الحقوق العمالية المدعى بها والمطالبة برصيد القرض موضوع الطلب العارض ، وإذ لم يتضمن الطلب العارض أي ادعاء من البنك أو مطالبة بأي ذمم مترتبة على سلف أخذتها المدعية كموظفة ، فإن الطلب العارض والحالة هذه يغدو غير مقبول في هذه الدعوى لعدم وجود ارتباط فيما بينه وبين الطلب الأصلي ، وحيث توصل الحكم المطعون فيه لرفض الطلب العارض فيما يتعلق بقرض السيارة فقد جاء في محله للسبب الذي أوردته محكمتنا وليس للسبب الذي استند إليه الحكم المطعون فيه بأن المدعية ملتزمة بالتسديد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ من حيث تعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها كمكافأة نهاية خدمة بمبلغ 31446 درهم بدلاً من 27344 درهماً 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف احتسبت مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما جاء بتعميم الإدارة عن كيفية احتسابها عن الفترة حتى 31 / 12 / 2005 وكيفية احتسابها من 1 / 1 / 2006 آخذة بعين الاعتبار ما جاء بعقد العمل المؤرخ 31 / 12 / 2005 على اعتبار أنه يتضمن شروطاً أفضل بالمعنى المقصود في المادة ( 7 ) من قانون تنظيم علاقات العمل ( قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 ) مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

الطعن 117 لسنة 9 ق جلسة 13 /10 / 2014م مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 117 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / ..... للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدها / شركة .... للأثاث والخشب المحدودة ذ.م.م وكيلها المحامي ..... 

الوقائـــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية "المطعون ضدها" قد أقامت بتاريخ 11/11/2012 الدعوى رقم 351/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما (..... العقارية والطاعنة) بموضوع ندب خبير هندسي " وقالت بياناً لدعواها أنها بتاريخ 18/5/2010 أبرمت عقداً مع المدعى عليها "مقاولة فرعية" التزمت بموجبها بتوريد المطابخ واللوندري والحمامات وغرف المعيشة في المشروع المملوك للمدعى عليها الأولى .... العقارية" بالمنطقة (5) المسمى .... وفقاً للشروط المبينة في العقد ومنها أن تسدد المالك (المدعى عليها الأولى) (90%) من قيمة العقد للمدعية باعتماد مستندي على أن يتم احتجاز (10%) يفرج عن (5%) عند التسليم المبدئي والباقي (5%) بعد مرور سنة كاملة مدة الصيانة وأن المدعية أنجزت جميع الأعمال المكلفة بها بموجب كتاب المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى والمدعى عليهما ممتنعان عن تسديد المترصد بذمتهما دون وجه حق بحجج واهيه منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر ادعاءات المدعى عليها لجهة غرامة التأخير ، وطلبت ندب الخبير للغابة المبينة بصحيفة الدعوى لتحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء إجراء الخبرة الفنية الهندسية أصدرت المحكمة بتاريخ 16/12/2013م حكمها المتضمن ما يلي: 1) عدم قبول الدعوى ضد شركة ..... العقارية. 2) الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 102101.20 درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها كذلك برد ضمان حسن التنفيذ. 3) رفض المطالبة بباقي المبلغ المدعي به. 

لم تقبل المدعية بهذا الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعية برقم 36/2014 وقيد طعن المدعى عليها الأولى برقم 15/2014 وبعد ضم الاستئنافين أصدرت المحكمة بتاريخ 28/5/2014 حكمها المتضمن: 1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- وفي الموضوع برفض الاستئناف الأول (رقم 15/2014) موضوعاً وإلزام المستأنفة بمصروفات استئنافها. 3- وفي موضوع الاستئناف الثاني (36/2014) بقبوله موضوعاً فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الثانية وتأييده فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الأولى "شركة ... العقارية" وتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به والحكم بإلزام المستأنف ضدها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بمبلغ 752100.70 درهماً وإلزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى. 

لم تقبل المدعى عليها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها في 24/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/07/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً، 

وعن أسباب الطعن، 
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما توصل إليه الحكم بأنه لا يوجد صفة أو علاقة لشركة ..... العقارية في الدعوى، 

فإن هذا الطعن غير مقبول ؛ ذلك أن الطاعنة وشركة .... العقارية مدعى عليهما في هذه الدعوى وهما بذات المركز القانوني، ومع أن وكيل الطاعنة وكيل أيضاً عن المدعى عليها الأولى شركة .... العقارية إلا أن الطعن مقدم من المدعى عليها الثانية فقط. لما كان ذلك وكان لا يجوز لمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر فإن الطعن الوارد بهذا السبب – أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول. 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، وذلك من حيث ما أشار إليه الحكم بأن مبلغ (72993.75 درهم) لم يرد في تقرير الخبرة أو أوراق الدعوى ما يفيد أساسه وسبب احتسابه على المدعية، وأن المدعية لم تدع أو تطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد هذا المبلغ ضمن طلباتها بصحيفة الاستئناف. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن طعن المدعية "المطعون ضدها" بصحيفة استئنافها قد انصب على ما تضمنه الحكم المستأنف من حيث احتساب غرامة التأخير عليها بنسبة 10% حيث تمسكت بعدم استحقاق غرامة تأخير عليها وأن الأعمال الناقصة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، ولم تشر المدعية بأسباب استئنافها لمبلغ (72993.75 درهم) التي تمثل مصاريف الاعتماد المستندي، لما كان ذلك وكان الخطاب الصادر عن شركة .... العقارية بتاريخ 26/4/2010 الموجه لشركة عجمان (المدعية) يشير لتأكيد شركة .... العقارية فتح خطاب اعتماد بمبلغ 5.850.000 درهم (90% من قيمة العقد) ويبين إجراءات الدفع فقد تضمن أيضاً أن (تتحمل عجمان كوريا كافة الرسوم المتعلقة بفتح خطاب الضمان) ، وقد وردت ترجمة الكتب مع أصل باللغة الانجليزية يحمل توقيع ممثل المدعية – كما أن المدعية قدمت عقد المقاولة الفرعية الذي يشير لخطاب الضمان الذي تقدمه شركة ... العقارية. وعليه فإن هذا المبلغ وافقت الجهة المدعية على تحمله لغايات فتح الاعتماد لتسديد المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة الفرعية مما لا يجوز اعتباره فيما بعد جزءاً من أي مبلغ تستحقه عن الأعمال المنجزة بموجب تلك الاتفاقية. وحيث لم يتضمن الحكم بالنتيجة إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ فقد استنفد الطعن من هذه الجهة الغاية منه بهذا التوضيح. 

وعن السبب الثالث وتنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من حيث معالجة ما تضمنه المستند المؤرخ 7/10/2012 المرسل من المطعون ضدها إلى شركة .... العقارية. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن ما جاء بهذا المستند لا يؤخذ بمعزل عن باقي البينة المقدمة في الدعوى. - فقيمة العقد 6500000 ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم. - وقد تم فتح اعتماد من مالك المشروع (رأس الخيمة العقارية) بنسبة 90% منه أي بمبلغ 5.850.00 خمسة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم. - ونسبة 10% الباقية مستحقة من خلال المقاول الأصلي (العلي للمقاولات) وهي مبلغ 650000 درهم . وقد جاء في المذكرة الداخلية الصادرة عن مدير المالية في شركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 4/6/2012 أن نصف هذا المبلغ أي نصف نسبة الـ 10% تم دفعه من رأس الخيمة العقارية بعد تولى المشروع وأن النصف الأخر مشمول حالياً في شهادة الدفع النهائية لشركة العلي (وأن دفع هذا المبلغ من العلي لعجمان كوريا ينبني على تسوية غرامات التأخير فيما بينهما وفقاً لاتفاقية التعاقد من الباطن). وأن الرصيد المتبقي الموضح أعلاه وهو 582.135.05 درهم هو المبلغ الوحيد المستحق لعجمان كوريا بصورة مباشرة من رأس الخيمة العقارية ، وهذا الكتاب يستند لكتاب شركة العلي للمقاولات الموجه لشركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 3/6/2012 أن مبلغ (582.139.05) درهم هو الدفعة النهائية التي على رأس الخيمة العقارية أن تدفعها لعجمان كوريا عن المشروع. كما أن كتاب المدعية إلى رأس الخيمة العقارية بتاريخ 19/6/2012 يوضح أن الدفعة النهائية هي رصيد بنسبة 90% من العقد وعليه فإن ما ورد في كتاب المدعية المؤرخ 29/8/2012 الذي تطلب فيه سرعة صرف مبلغ 582.139 درهم بصورة عاجلة مع استعدادها للقيام ببعض الأعمال وكذلك ما ورد في المستند المؤرخ 7/10/2012 أنها توافق على أن يتم دفع مبلغ 553.032.1 درهم مالية وصرف الباقي 29.106.45 درهم في 30/4/2013 (أي ما مجموعة مبلغ 582.139 درهم) إنما تمثل الدفعة النهائية المترتبة على 
شركة رأس الخيمة العقارية على النحو الوارد بكتاب الطاعنة (العلي للإنشاء والتعمير) المؤرخ 3/6/2012 والمستندات التي سبق الإشارة إليها ولا يعتبر إقراراً بأن هذا المبلغ هو الدفعة النهائية عما تستحقه المدعية عن كامل المشروع من الجهتين المدعى عليهما (..... العقارية والعلي للإنشاء والتعمير) وفي ضوء ما تقدم فإن الطعن الوارد بهذا السبب متعين الرفض. 

وعن السبب الرابع وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق من عدة وجوه: الوجه الأول : عندما اعتبر أنه كان على الطاعنة تقديم دعوى مقابلة يدفع عنها الرسم القانوني حتى يصبح خصم غرامات التأخير وإجراء المقاصة القانونية. الوجه الثاني من حيث وجوب إعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير. الوجه الثالث : من حيث مخالفته ما جاء في المستند الصادر عن المدعية في 7/10/2012. 

ففيما يتعلق بالوجه الثالث فقد سبق لمحكمتنا معالجة ذلك وتوصلت إلى أن عبارة الدفعة النهائية الواردة في المستند المؤرخ 7/10/2012 تتصرف إلى ما هو مستحق بذمة المدعى عليها الأولى شركة رأس الخيمة العقارية فنـحيل إلى ما سبق بشأنه تفادياً للتكرار مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة. 

وعن الطعن الوارد في الوجه الأول فهو سديد ؛ ذلك أن المدعية وفي صحيفة دعواها أشارت أن لها استحقاقات بذمة المدعى عليهما وأنهما ممتنعتان عن سداد المترصد بذمتها بحجج واهية منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر هذه الادعاءات وطلبت تعيين المهندس المدني صاحب الدور لبيان ما أنجزته المدعية من أعمال والقيمة الإجمالية للمشروع وما سددته منه المدعى عليها الأولى للمدعية والمتبقي منه والمسؤول عن سداده مع بيان ما إذا كانت هناك غرامات تأخير تتحملها المدعية من عدمه وقيمتها وما إذا كانت أعمالها تمت كاملة أو بها نواقص وقيمة تلك النواقص إن وجدت وبالنتيجة تحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما، وفي ضوء هذا البيان لطلبات الجهة المدعية أجرت محكمة أول درجة الخبرة المطلوبة حيث قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه لوجه الرأي فيما كلف به ومن ذلك ما يتعلق باستحقاق غرامات التأخير من عدمه في البند (4) صفحة 22-31 من التقرير. وحيث أن البحث بغرامات التأخير هو أحد عناصر الدعوى ولابد من بحثها للتوصل إلى المبلغ الذي تستحقه الجهة المدعية بعد حساب قيمة ما أنجزته من أعمال وقيمة النواقص في تلك الأعمال وقيمة غرامات التأخير المستحقة بموجب العقد. لما كان ذلك فإن بحث هذه المسائل مجتمعه هو غاية وهدف المدعية من إقامة الدعوى كما بينتها في صحيفة دعواها وطلبت ندب الخبير لأجلها ، وعليه فإن الحكم للمدعية بالرصيد بعد خصم غرامات التأخير – إن كان له ما يبرره – لا يستوجب في مثل هذه الدعوى بالشكل الذي وردت به تقديم دعوى مقابلة من المدعى عليه لإجراء المقاصة بالنسبة لغرامات التأخير ومن جهة أخرى فقد توصلت محكمة الاستئناف بحكمها لخصم قيمة النواقص في الأعمال بقيمة مائة ألف درهم دون وجود دعوى مقابلة بهذا المبلغ مما أوقع حكمها في تناقض. وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها مستوجب النقض والإحالة لورود الطعن عليه من هذه الجهة. 

وعن الوجه الثاني من حيث وجوب أعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير. 

فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 390 من قانون المعاملات المدنية أنه: 1-يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام هذا القانون.2-ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وحيث ورد في اتفاقية المقاولة الموقعة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها شرط مؤداه تحمل الطرف الثاني (المدعية ) غرامة بمعدل 0.25% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير وبحد أقصاه 10% من مبلغ العقد ، فهذا مضمون الاتفاق على غرامات التأخير ، وأن المدعية لم تطعن بهذا الاتفاق وكان الخبير قد أورد على الصفحات 22-31 من تقريره الوقائع المتعلقة بتأخير التنفيذ والغرامات المستحقة على المدعية نتيجة ذلك. كما أن المدعى عليها (الطاعنة) تحملت غرامة تأخير من مالك المشروع بقيمة (6.703.830) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثين درهم حسب ما ورد في أوراق الدعوى ومراسلات الطاعنة مع المدعى عليها الأولى. ولما كانت الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فقد كان على محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع مناقشة تقرير الخبرة والبت بمسؤولية المدعية المطعون ضدها عن التأخير في ضوء ما ورد في التقرير المذكور والبينات المقدمة في الدعوى وفيما إذا كان هناك مبرر في ضوء ذلك خصم غرامات التأخير من المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة أم لا ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله قاصراً في التسبيب مستوجب النقض والإحالة لورود هذا السبب عليه. 

الطعن 110 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10 /2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 110 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنان /1- شركة .... للتأمين ش.م.ع 2- .... وكيلهما المحامي جمال النجار 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي ..... 

الوقائــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان والد المدعي (المطعون ضده) قد أقام بتاريخ 28/7/2011 الدعوى رقم 209/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنين" للمطالبة بتعويض عما أصاب ابنه "المطعون ضده" من أضرار نتيجة حادث الصدم الذي تسبب به المدعى عليه الأول ونتج عنه إصابة المطعون ضده بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأن الحادث وقع بسبب خطأ المدعى عليه الأول أثناء قيادته السيارة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (الطاعنة الأولى) وقد صدر حكم بمعاقبة الأول عن تسببه بالحادث بتغريمه ألف وخمسمائة درهم وأصبح الحكم نهائياً . 
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى ، وفي جلسة 21/5/2012 قدم وكيل المدعي لائحة تصحيح شكل الدعوى بسبب بلوغ المضـرور سن الرشد القانوني بحيث يصبح هو المدعي بمواجهة المدعى عليهما وليس والده. 

وبتاريخ 14/1/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 105/2013 وطعن عليه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 89/2013. 

وبتاريخ 27/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن:  1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- رفض الاستئناف رقم 89/2013 موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.  3- في موضوع الاستئناف رقم 105/2013 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامم بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. 

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 11/6/2014 فقدم بتاريخ 29/6/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمـــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
أما المذكرة الجوابية فإن مهلة تقديمها هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لإعلان صحيفة الطعن وحيث جرى الإعلان في 11/6/2014 فإن المهلة تنتهي يوم الخميس 26/6/2014 وقد كان يوم عمل وعليه فإن تقديم المذكرة بتاريخ 29/6/2014 قد وقع بعد مـُضي المهلة القانونية مما يوجب عدم قبولها. 

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعنان في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك من حيث عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض والمخالفة في تقدير التعويض وأن إصابات المدعي كانت متوسطة وليس هناك فوات فرصة أو نفقات علاج. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض تقتصر على الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الإصابة ذاتها أو فقدان الحق مما يترتب عليه أحقية المضرور في الجمع بين الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على الإصابة وعليه فإن تعويض الضـرر الناجم عن الفعل الضار لا يقتصر على الدية الشرعية وحدها وإنما يشمل كافة عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية سواء كان الضـرر مادياً أو معنوياً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعى المطعون ضده بمبلغ ثلاثمائة ألف شاملاً الأضرار المادية والأدبية وفوات الكسب فقد جاء في محله مما يوجب رفض الطعن في هذه الجهة أما من حيث مقدار التعويض فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره أخذاً بظروف الحادث والإصابات التي لحقت بالمضـرور وحسبها في ذلك أن تبين عناصر الضرر التي اعتبرتها أساساً لهذا التقدير ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت للإصابات الواردة في التقرير الطبي المتعلق بالمدعي ومنها قطع جزء من أمعائه وتخلف عاهة جزئية لديه تمثلت بقصر في رجله اليمنى 3 سم بحيث أصبح أعرجاً فقد جاء حكمها في محله مبنياً على أسس صالحة للتقدير ويقع ضمن سلطتها التقديرية وجاء التقدير لجبر الضـرر ولم تشر لنفقات العلاج فلا معقب عليها من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً. 

الطعن 109 لسنة 9 ق جلسة 30/ 10 /2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 109 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة .... للإنشاء ( ش.ذ م .م ) وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي / ..... 

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن (المطعون ضدها) قد أقامت بتاريخ 16/5/2012 الدعوى رقم 177/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بمبلغ ( 879291 درهم ) ثمانمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وواحد وتسعين درهماً وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال مقاولات البناء وتوريد وتركيب مواد الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية وأن المدعى عليها تعمل في مجال المقاولات وأنه بموجب اتفاقية مقاول من الباطن مؤرخة 25/11/2010 تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على توريد وتركيب مواد ديكور الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية لمشروع (....) السكني بقيمة ( 1,900,000 درهم ) ويمكن زيادة المبلغ حسب الأعمال الإضافية وقد أنجزت المدعية جميع الأعمال المسندة اليها وترصد لها المبلغ المدعى به ولم تدفعه المدعى عليها رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/10/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 645998,73 ستمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعين درهم و 73 فلساً للمدعية والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 16/5/2012 وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 594/2013 وبتاريخ 8/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها في 11/6/2014 فقدم وكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/6/2014 مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30/9/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن 
حيث تنعي الطاعنة في الأسباب الأولى والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث عدم إعادة المأمورية للخبير وعدم خصم غرامات التأخير رغم المستندات الواردة في الدعوى أو إحالة الدعوى للتحقيق وانه بخصم غرامات التأخير بقيمة 164000 درهم فإن المستحق للمدعية هو مبلغ ( 481998,73 درهم ) فقط . 

فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن أدلة الدعوى وفهم واستخلاص وقائعها ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة لتلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المستقر عليه أيضاً أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول تمت بإجراءات صحيحة . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً هندسياً للمهمة التي حددتها له والتي جاءت موافقة لموضوع الدعوى وقد توصل الخبير في تقريره لمقدار الرصيد المستحق بذمة الطاعنة نتيجة الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها استناداً لعقد المقاولة من الباطن بعد ان بين قيمة المواد التي تم توريدها والأعمال التي تم إنجازها بموجب العقد الأصلي والأعمال الإضافية والدفعات التي استلمتها وما تم خصمه بموافقتها من قيمة الأعمال المنجزة وقد بلغ هذا الرصيد المبلغ المحكوم به . وحيث جاءت هذه النتيجة مستمدة بصورة صحيحة من البينة فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بالاعتماد على تقرير الخبرة في محله ، اما الدفع بوجوب خصم غرامات تأخير فقد بين الخبير أنه لا يترتب على المدعية غرامات تأخير لعدم وجود برنامج زمني متفق عليه وان أي من طرفي الدعوى لم يقدم برنامجاً زمنياً وان عمل المدعية مرتبط بأعمال تنجزها المدعى عليها وأي تأخير في أعمال المدعى عليها يترتب عليه تأخير في أعمال المدعية وتجد محكمتنا أن ما توصل إليه الخبير يتفق وما جاء بعقد المقاولة حيث ورد في البند المتعلق بفترة الإنهاء أنه ( بدقة وفق جدول الموقع ) ولم يرد في أوراق الدعوى الجدول المشار إليه ، مما يتعين معه القول أن ما جاء في البند المتعلق بغرامة التأخير مرتبط بوجود جدول زمني أو برنامج زمني للعمل وهو مالم يتوافر عل النحو الذي أشار إليه الخبير مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق فيخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وإذ لم تجد ما يبرر إجابة طلب الطاعنة بهذا الخصوص ورأت في أدلة الدعوى وما رجحته من مستنداتها وتقرير الخبرة ما يكفي للفصل في الدعوى فلا معقب عليها في هذه المسألة التقديرية مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بالفائدة القانونية وأنه وفقاً للمواد 76 / 77 / 88 / 90 من قانون المعاملات الايجارية فإن الفائدة تسري من تاريخ استحقاق الدين وأن المدعية ترفض استلام المبلغ المسلم به وهو ( 481998،73 درهم ) . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادتين 76 و 77 من قانون المعاملات التجارية تتعلقان بالقرض التجاري والفائدة الاتفاقية الواردة فيه والفائدة التأخيرية عند التأخر بالوفاء وقد جاءت المادة 88 من القانون المشار إليه تقرر حق الدائن في دين تجاري بالمطالبة بالفائدة المحددة في المادتين 76 و 77 من القانون على سبيل التعويض و اشترطت لاستحقاق الفائدة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء لالتزام وتأخر المدين في الوفاء به . لما كان ذلك وكانت المعاملة فيها بين طرفي الدعوى تجارية بالمعنى المقصود في المادة (6/8 ) من قانون المعاملات التجارية إذ أن طرفي الدعوى يعملان في المقاولات وان تقرير الخبرة انتهى إلى ترصد مبلغ ( 645998,73 درهم ) ، وان فاتورة الدفعة النهائي للمشروع كانت بتاريخ 27/9/2011 ثم وردت فاتورة نهائية معدلة في 24/12/2011 وأنه مضى عام ونصف سابقة لتاريخ إعداد التقرير ) على تسليم المشروع وقد ورد التقرير للمحكمة الابتدائية في جلسة 23/9/2013 ومن جهة أخرى فلم يرد بأوراق الدعوى ما يشير إلى أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها المدعية استلام مبلغ 481998,73 درهم الذي تسلم به تفادياً للحكم بإلزامها بالفائدة عن المبلغ المحكوم به أو أن المدعية رفضت استلام هذا المبلغ . لما كان ذلك فإن إلزام الطاعنة بالفائدة جاء موافقاً للقانون وضمن النسبة المقررة قانوناً مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

الطعن 104 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 104 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / شركة ..... وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدهم / 1 ـــ ورثة المتوفى ( .... ـــ باكستاني الجنسية ) وهم : أ‌. .... ـــ الأم ب‌. .... ـــ الزوجة ح. ... ـــ ابنه ء. .... ـــ ابنه ه. .... ـــ ابن و. ..... ـــ ابن وكيلهم المحامي عبد الفتاح صالح 
2 ـــ النيابة العامة 

الوقائـــــــــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعين ورثة المتوفى ..... قد أقاموا بتاريخ 18/11/2012م الدعوى رقم 355/2012 أمام المحكمة الابتدائية الكلية بمواجهة الطاعنة للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم توفي بتاريخ 3/1/2011م بسبب سقوط صخرة وزنها طنين عليه من أعلى كسارة ( .... روك ) وأن المتسبب هو سائق الحفار وأن موقع تحميل سيارة المتوفى كان أسفل الجبل في وقت كان هناك عمل لحفار تكسير واستخراج الحجارة منه فكان يجب أن يكون هناك أمان بنقل موقع التحميل إلى موقع آخر أكثر أماناً . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/9/2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم للمدعين توزع بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 532/2013 . وبتاريخ 28/4/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/6/2014م جرى إعلانها للورثة بتاريخ 5/6/2004م وللنيابة العامة بتاريخ 8/6/2014م حيث قدم وكيل الورثة مذكرة جوابية بتاريخ 11/6/2014م وقدمت النيابة مذكرة بتدخلها مؤرخة 15/6/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن أسباب الطعن . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان من حيث عدم إثبات أسماء الورث في صدر الحكم . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية تضمنت ما يجب أن يشتمله عليه الحكم ومن ذلك أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وأشارت المادة إلى أن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن في مستهله أن المستأنف ضدهم ( ورثة المتوفى .... ) فإن ذلك يفي لغايات أحكام المادة 130 المشار إليها إذ قدم وكيل الورثة شهادة إعلام وراثة صادرة عن الجهات المختصة في باكستان تضمنت أسماء الورثة والذين أشار إليهم وكيل الطاعنة في صحيفة طعنه بالنقض وعليه فإن عدم ذكر الورثة بالتفصيل في مستهل الحكم والنقص في ذلك لا يرتب بطلان الحكم مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تدفع الطاعنة في الوجه الأول من السبب الثاني بعدم صحة الوكالة التي أقيمت بها الدعوى ، وأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الوكالة التي أقيمت بها الدعوى مصادق عليها من كاتب العدل المختص موقعة من أرملة المتوفى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين .... وموقعة من والدة المتوفى وهؤلاء جميعاً هم الورثة حسب شهادة إعلام الإرث الواردة في أوراق الدعوى ، وتضمنت الوكالة بعبارات عامة ( تقديم أي طلبات وإقرارات وشكاوى إلى محاكم دولة الإمارات . ). لما كان ذلك فإن عبارات الوكالة تتسع لمخاصمة الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن وفاة المورث ، كما أن صحيفة الدعوى موقعة من المدعو .... وكيل الورثة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكالة المحامي .... الموقعة من .... فقد ورد فيها رقم الدعوى 14/2012 وهي المتعلقة بوفاة مورث المطعون ضدهم مما ينفي الجهالة عنها ، ولما كان الوكيل شوكت مفوضاً بحسب العبارات والوكالة بالقيام بكل شيء لصالح الموكلين وأن كل ما يقوم به يعتبر مقبولاً بالنسبة للموكلين ، فإن معنى ذلك أنه مصرح له بالعمل برأيه فله توكيل الغير وذلك سنداً للمادة 934/1 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعض إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي . وعليه فإن وكالة المحامين ..... مقبولة وتخولهم مجتمعين ومنفردين بتمثيل الورثة في الدعوى مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث تنعى الطاعنة في الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث ما توصل إليه بأن الطاعنة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة وأنها مسؤولة عن التعويض . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وأدلتها وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد استعرضت البينة المقدمة في الدعوى والتي خلصت منها لقناعتها بواقعة الدعوى ومسؤولية الطاعنة عن تعويض الورثة عن وفاة مورثهم نتيجة إهمالها وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة والتي تضمن عدم تعرض العاملين للخطر وذلك استناداً لمقتضى المادة 316 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن وجود الكسارة تحت يد الطاعنة يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها المتمثل بالصخور الناتجة عن التكسير . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه المحكمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرفض . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم إجابة طلبها بندب خبير لمعاينة الموقع والاطلاع على الصور الوارد بملف الدعوى. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تقرر إجراء الخبرة أو عدم إجرائها وفقاً لسلطتها التقديرية . ولما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت بما قدم إليها من بينات في الدعوى ورأت أنها كافيه لتشكيل قناعتها بواقعة الدعوى على الصورة التي توصلت إليها مما يفيد ضمناً طرحها طلب ندب الخبير جانباً وعليه فإن هذا الطعن مستوجب الرفض . 

الطعن 76 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 76 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الملتمس / ...... وكيله المحامي /.... 

الملتمس ضده / .... بصفته منتصباً على تركة والده المرحوم .... وكيله المحامي / ..... 

الوقائـــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بأن ( الملتمس ) قدم بتاريخ
30 / 4 / 2014 الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 بتاريخ 18 / 12 / 2011. وقد أسس طلبه على ثلاثة أسباب هي: 1- إلغاء الوكالات المعطاة ل ..... من باقي الورثة.  2- عزل عادل عن إدارة التركة. 3- إلغاء وكالة المحامي ..... 
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً وفي الموضوع الحكم بانعدام حكم التمييز الصادر في الطعن رقم 54 / 2011 والحكم مجدداً بنقض حكم الاستئناف رقم 312 / 2010 والحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين الملتمس ضده الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. 

وقد أعلن المطعون ضده شخصياً بصحيفة الطلب بتاريخ 14 /5/ 2014 . 
وقدم وكيله بتاريخ 11 / 6 / 2014 بناءً على العلم مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول طلب التماس إعادة النظر ورفضه. 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولته فيها حسب الثابت بمحضرها حيث ورد ملف الطعن بالنقض رقم 54 / 2011 والملفات الابتدائية والاستئنافية المتعلقة به وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على أوراق الطلب والمرافعة والمداولة ، 
ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ، فإن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه:- لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 169 . وتنص المادة 169 من القانون ذاته على أنه :- للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:- 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضـي بتزويرها أو بناءً على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . وتنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تكون أحكام التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية. وتنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أنه:- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. وتنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه :- تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات. لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بالمادة 9 من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية . ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع ، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن . وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وجُه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للاعتبارات المتقدمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 18 /12/ 2011 في الطعن رقم 54 / 2011 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. فإنه يتعين الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في ذلك الحكم. 

الطعن 71 لسنة 9 ق جلسة 9/ 12/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين/محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 71 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ......وكيلاه المحاميان /.... 

المطعون ضدها / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 16/2/2012 الدعوى رقم 61/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه تعرض لحادث صدم من المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أدين سائقها بجرم قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد المرور وعلامات السير والتسبب في المساس بجسم المجني عليه ( المدعي .... ) الذي أصيب بإصابات حسب التقرير الطبي وصدر حكم على السائق بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه ، وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث وأجريت له عدة عمليات حيث تم بتر الذراع خلال الرسغ الأيمن وتخلف نسبة عجز 60 % بتقرير نهائي . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/4/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وثمانين ألف درهم للمدعي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 243/2012 وبتاريخ 25/11/2012 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم (( 1/2013 )) وبتاريخ 16/6/2013 قضت محكمتنا بنقض الحكم الاستئنافي المشار إليه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وذلك على اعتبار أن شروط الوثيقة الموحدة للتأمين الصادرة استناداً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الصادر استناداً للقانون (( 9/84 )) في شان شركات ووكلاء التأمين وقانون المعاملات المدنية هي الواجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لدى المؤمن له ، وللتثبت مما يلي : 1- ملكية المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين والمتسببة بالحادث لأن تقرير الحادث تضمن أن الملكية غير موجودة . 2- أن المدعي يعمل لدى مالك المركبة وقت وقوع الحادث . 3- أنه ليس هناك ملحق لعقد التأمين يغطي أضرار العاملين لدى المؤمن له . 

وتضمن حكم النقض رقم 1/2013 أنه إن ثبتت هذه المسائل وجب تطبيق الاستثناء الذي سبق الإشارة إليه ومؤداه أن المدعي مستثنى من التأمين ولا يعتبر من ( الغير ) المستفيد من ذلك التأمين . 

وبعد النقض والإعادة أتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض واستجوبت المستأنف ضده ( المدعي ) وفي ضوء ذلك أصدرت بتاريخ 26/2/2014 حكمها المتضمن في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 8/5/2014 فقدم بتاريخ 13/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 27/10/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل المطعون ضدها بتقديم صورة مصدقة من وثيقة التامين وملحقها إن وجد والذي يغطي السيارة وقت الحادث وشهادة ملكيتها بتاريخ الحادث وبعد تقديم ما ذكر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن وينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وعدم فهم حقيقة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . وقال في شرح هذه الأسباب أن القرار الوزاري رقم (( 54 لسنة 1987 )) يتعارض مع نص المادة 26 من قانون السير والمرور لسنة 1995 الذي أوجب أن تكون جميع المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكامه مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل وهذه العبارة وردت مطلقة وان الحكم أغفل في استجواب العامل ما إذا كان في فترة عمل أو عطلة رسمية او وقت راحة بعد العمل وان الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحادث وقع أثناء ساعات العمل ولم يحقق بشأن وجود ملحق لعقد التأمين وان الطاعن تقدم بطلب لفتح باب المرافعة لتمكين الطاعن من تقديم مذكرة بدفاعه وتقديم مستندات واحكام . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض السابق الصادر في هذه الدعوى برقم 1/2013 واستجوبت المدعي ( الطاعن ) الذي أفاد انه كان يركب جانب السائق في نفس السيارة وكان ذلك أثناء العمل وكانا في طريقهما لطلبية اسطوانات غاز . وأن محكمتنا وفي ضوء ما لها من صلاحية بموجب المادة 20/4 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة استكملت ما كانت قد طلبته من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بملحق وثيقة التأمين وملكية المركبة حيث قدم وكيل المطعون ضدها بناء على قرار المحكمة وثيقة التأمين وشهادة التأمين حيث لم يرد فيهما ما يشير لوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية أضرار العاملين لدى المؤمن له أما ملكية المركبة فقد أشير في الوثيقة أن المؤمن له هو (دهان لبيع الغاز ) التي يعمل لديها الطاعن بحسب ما جاء باستجوابه . لما كان ذلك وكانت الشروط العامة لوثيقة التأمين واجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التامين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لديه . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية الأضرار التي أصابت المدعي العامل لدى المؤمن له ، وبالتالي يعتبر مستثنى من التغطية بموجب وثيقة التأمين . وحيث توصل الحكم المطعون فيه سائغاً لهذه النتيجة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه فيتعين رفضها . أما ما يشير إليه وكيل الطاعن بأنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة فقد ورد في جلسة 15/1/2014 أمام محكمة الاستئناف أنه جرى استجواب المدعي وأن الوكيلين طلبا حجز الاستئناف للحكم ، واما ما احتج به الطاعن في مذكرته بان ما ورد في الوثيقة لا يسري على المضرور فهذا حق إن لم يكن المضرور من أفراد عائلة المؤمن له أو العاملين المستثنين من التغطية ما لم يرد ملحق للوثيقة يغطيهم كما توصل حكم النقض رقم 1/2013 المشار إليه سابقاً . لما كان ذلك فإن الطعن يعتبر غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين رفضه . 

الطعن 70 لسنة 9 ق 27 /11/ 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 70 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعنة / ..... ( م .م.ح ) وكلاؤها المحامون ..... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ .... 

الوقــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 13 / 11 / 2011 م الدعوى رقم ( 684 / 2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بحقوق عمالية مستنداً لوقائع مؤداها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط و أرسل إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5 / 7/ 2014 م و انتهى لطلب بدل إنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي منحت له وأتعاب نهاية الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر السمعة والإخلال بشروط ( الأفشور ) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة من 5 يوليو 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية وبمبلغ إجمالي لهذه الحقوق 193.696 درهم . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 12 / 03 / 2012 م حكمها المتضمن عدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 97/2012 . 

نظرت المحكمة المدنية الكلية الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ
16 / 06 / 2013 م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ
150.762.32 جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 473 / 2013 وبتاريخ 26/ 2 / 2014 م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ 136762.33 جنيه إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/ 4 / 2014 م جرى إعلانها بتاريخ 26/ 6/ 2014 م فقدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية بتاريخ 7 / 7/ 2014 م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9 / 2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحجز الطعن للحكم لجلسة 30 / 10 / 2014م حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن : - وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع رغم وجود اتفاق في العقد الذي استند إليه الحكم باختصاص محاكم أيرلندا بنظر أي نزاع ناشئً عن هذا العقد . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن الطاعنة قد تمسكت وفي مذكرتها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 3 / 3 / 2013 م بالدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر الدعوى تأسيساً على أن عقد العمـــل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضـــده بتاريخ 27 / 6 / 2006 م قد تضمن في المادة 9 / 12 منه على أن محاكم إيرلندا هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين المدعي والشركة الأم . وقد جاء في المادة المشار إليها أنه : " تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين إيرلندا ، ويوافق كل طرف على أن يكون لمحاكم إيرلندا اختصاص النظر والقضاء في أي دعوى أو قضية أو إجراءات قد تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية وبأنهما يخضعا لهذه الأعراض على نحو غير قابل للإلغاء لاختصاص هذه المحاكم . كما تمسكت بهذا الدفع في السبب الأول من أسباب استئنافها وفي مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف ( ص 4 / 5 / 6 ) . وأن محكمة الاستئناف قد ردت هذا الدفع استناداً لما تقرره المادة 93/2/ء من قانون المعاملات المدنية والمادتان 33 و 36 من قانون الإجراءات المدنية وهذه المواد وإن كانت تتعلق بالموطن بالنسبة للشخص الاعتباري الأجنبي والاختصاص الكافي المحلي ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبد رأيها في الشرط 9 / 12 من عقد العمل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضده والمشار إليه سابقاً ولم تناقش دفع الطاعنة فيما إذا كان هذا الشرط واجب التطبيق على النزاع أم أنه ليس كذلك والمبررات القانونية لرأيها ليمكن لمحكمة التمييز بسط رقابها والرد على سبب الطعن المتعلق بهذا الدفع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للشرط المتعلق باختصاص محاكم أيرلندا بنظر النزاع على النحو الذي سبق بيانه فقد جاء قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة وذلك دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة . 

الطعن 68 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 68 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 

المطعون ضدها / بنك ..... الوطني وكيلاه المحاميان/ .... و ..... 

الوقائـــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 5 / 9 / 2012 الدعوى رقم 284 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " المدعى عليه " الطاعن للمطالبة بمبلغ 647378,39 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، وقال بياناً لدعواه أنه بنك مرخص في الدولة يمارس الأعمال المصرفية وأنه بناءً على طلب موقع من المدعى عليه تم فتح حساب له لدى البنك وبتاريخ 10 / 2 / 2008 تقدم المدعى عليه للبنك المدعي بطلب لمنحه قرض شخصي بقيمة 141000 درهم بالإضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3014 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 وقدم بنفس التاريخ طلباً لمنحه قرض تجاري بقيمة 300000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3802 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 كما حصل المدعى عليه على قرض سيارة بقيمة 63000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 1115 درهم اعتباراً من يوليو / تموز سنة 2008 كما تم منحه تسهيلات سحب على المكشوف ، وامتنع المدعى عليه عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وترتب نتيجة لذلك مبلغ ( 647378,39 ) درهم مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30 / 9 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 627722,36 درهم والفائدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 357 / 2013 . وبتاريخ 29 / 3 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 4 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 4 / 5 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 18 / 5 / 2014 طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمـــــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . 

وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وتفسيره وتأويله ومن حيث أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه وعدم أداء الخبير لمهمته . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقض لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى قامت الخبرة على إجراءات سليمة تتفق والمهمة الموكلة للخبير أو الخبراء . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً مصرفياً معتمداً لدى وزارة العدل للاطلاع على ملف وحساب القروض التي حصل عليها المدعى عليه من البنك المدعي وقيمة كل منها وما تم تسديده من أقساط لكل قرض من القروض وبيان المبالغ المترصدة من هذه القروض حتى إقامة الدعوى في 5 / 9 /2012 وما إذا كان احتساب الفوائد والتسديدات متفقة وأصول العمل المصرفي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وبالتفصيل الوارد لمهمة الخبير في الحكم الصادر لهذه الغاية بتاريخ 11 / 2 / 2013 . وأن الخبير قدم تقريراً مفصلاً لكل قرض من القروض التي طلبها المدعى عليه ومنحت له من البنك المدعي ورصيد كل من هذه القروض بتاريخ 5 / 9 / 2012 ( تاريخ إقامة الدعوى ) بعد أن قام باحتساب الدفعات المسددة والفوائد والغرامات التأخيرية . ثم قدم تقريراً لاحقاً في ضوء إعادة المأمورية إليه توصل من خلاله لنفس النتيجة ومقدار مديونية المدعى عليه للمدعي من كل قرض من القروض بما مجموعه ( 627722,36 ) درهم ، وقد استمد الخبير خبرته من قيود البنك وسجلاته المتمثلة بكشوف حسابات كل من هذه القروض ( القرض الشخصي والتجاري وتمويل سيارة ) بعد أن دقق هذه الكشوفات واحتسب الرصيد المستحق استناداً لطلبات وعقود القروض التي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها أو تعامله مع البنك بموجبها واكتفى بالقول أنها وقعت منه على بياض وبقي قوله مرسلاً دون دليل . لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تخرج عن كونها جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بوزن وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبرة ، وأنه لا معقب لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية التي جاءت مستمدة بصورة سائغة من تلك الأدلة على النحو الذي سبق بيانه مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .