الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 130 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 130 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الـــطــاعــــن / .... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي /..... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 26/6/2013 الدعوى رقم 268/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ 1/4/2013 قام المدعي بالتأمين على سيارته نوع تويوتا لاند كروز لدى المدعى عليها بقيمة تأمينية قدرها 240000 درهم وأنه بتاريخ 6/5/2013 ارتكب حادثاً في السيارة المذكورة نتج عنه أضرار بسيارته وبلغت كلفة تصليحها في الوكالة 156643.72 درهم وقد تم إخطار المدعى عليها بإصلاح السيارة في الوكالة إلا أنها رفضت رغم شروط عقد التأمين مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي جلسة 11/11/2013 قدم وكيل المدعى عليها صورة طبق الأصل عن إقرار تنازل جرى من المدعي أمام كاتب عدل رأس الخيمة متعلق بالدعوى المنظورة وفي جلسة 30/12/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إثبات تنازل المدعي عن دعواه وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 37/2014. وبتاريخ 28/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/7/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل المطعون ضدها في جلسة 26/10/2014 مذكرة جوابية طلب اعتبارها أقوالاً له أمام هذه المحكمة وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
بالنسبة للمذكرة الجوابية فقد وردت بعد مضى المهلة القانونية حيث جرى إعلان صحيفة الطعن في 22/7/2014 وقدمت المذكرة في جلسة 26/10/2014 مما يتعين عدم قبولها شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وذلك من حيث رفض محكمة الاستئناف ما طلبه لإثبات صحة دفاعه بسماع شهادة المدعو / نبيه الدويك حول ظروف وملابسات قيام الطاعن بتوقيع الإقرار بالتنازل عن الدعوى ومخاطبة كاتب العدل لإرسال صورة عن الطلب المقدم إليه لغايات تصديق صورة عن التنازل. 

فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع تقدير وزن أدلة الدعوى واستخلاص وفهم واقع الدعوى من هذه الأدلة وأنه لا معقب لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعى عليها قدمت للمحكمة صورة مصدقه عن تنازل موقع من المدعي (الطاعن) أمام كاتب عدل رأس الخيمة "يتنازل فيه عن الدعوى 268/2013 المقامة ضد شركة التأمين وأنه لم يعد له عندهم حق أو دعوى". وفي ضوء ذلك قضت المحكمة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه. إلا أنه طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه جرى رفض العرض المقدم من الشركة لتسوية الدعوى وأنه بناء على ذلك استرد أصل هذا التنازل. وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلبه بينه لإثبات ما أورده من أسباب لاسترداد التنازل والاتفاق على اعتبار التنازل كأن لم يكن، وأصدرت حكمها برد طعنه الاستئنافي وعللت حكمها بان الإقرار مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وأنه لم يرد ما يثبت هذا التزوير كما لم يكذب بحكم. وتجد محكمتنا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للواقع والادعاء الذي لأجله طلب الطاعن البينة، فالطاعن لم ينكر المستند فهو حجة بما جاء فيه باعتباره مستنداً رسمياً لا يطعن فيه إلا بالتزوير ، إلا أن الطاعن طلب بينة لإثبات أن الغاية من تقديم هذا المستند لخبير التسوية تمهيداً للوصول إلى تسوية مطالبته لدى الشركة المدعى عليها، وهو الأمر الذي لم يتم حيث استرجع أصل التنازل ورفض عرض الخبير وألغى التفاوض ، وهذا الأمر واضح من ملاحظات خبير التأمين تحت بند (إجراءات تسوية المطالبة) حيث أشار للتنازل وإعادة طلبه من قبل الطاعن. لما كان ذلك وكان الأمر لا يتعلق بالطعن بتزوير المستند وإنما بإثبات الغاية من تقديمه لخبير التسوية وأن هذه الغاية لم تتحقق وأنه جرى استرداد الأصل لعدم الوصول إلى حل، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف للوصول إلى وجه الحق في الدعوى أن تقسط الدفاع حقه بتقديم البينة التي طلبها لتتبين أثرها القانوني في المطالبة المثارة أمامها. وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر فقد جاء مشوباً بالخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق