الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 110 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10 /2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 110 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنان /1- شركة .... للتأمين ش.م.ع 2- .... وكيلهما المحامي جمال النجار 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي ..... 

الوقائــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان والد المدعي (المطعون ضده) قد أقام بتاريخ 28/7/2011 الدعوى رقم 209/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "الطاعنين" للمطالبة بتعويض عما أصاب ابنه "المطعون ضده" من أضرار نتيجة حادث الصدم الذي تسبب به المدعى عليه الأول ونتج عنه إصابة المطعون ضده بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأن الحادث وقع بسبب خطأ المدعى عليه الأول أثناء قيادته السيارة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (الطاعنة الأولى) وقد صدر حكم بمعاقبة الأول عن تسببه بالحادث بتغريمه ألف وخمسمائة درهم وأصبح الحكم نهائياً . 
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى ، وفي جلسة 21/5/2012 قدم وكيل المدعي لائحة تصحيح شكل الدعوى بسبب بلوغ المضـرور سن الرشد القانوني بحيث يصبح هو المدعي بمواجهة المدعى عليهما وليس والده. 

وبتاريخ 14/1/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 105/2013 وطعن عليه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 89/2013. 

وبتاريخ 27/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن:  1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- رفض الاستئناف رقم 89/2013 موضوعاً وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.  3- في موضوع الاستئناف رقم 105/2013 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامم بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ثلاثمائة ألف درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. 

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 11/6/2014 فقدم بتاريخ 29/6/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمـــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
أما المذكرة الجوابية فإن مهلة تقديمها هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لإعلان صحيفة الطعن وحيث جرى الإعلان في 11/6/2014 فإن المهلة تنتهي يوم الخميس 26/6/2014 وقد كان يوم عمل وعليه فإن تقديم المذكرة بتاريخ 29/6/2014 قد وقع بعد مـُضي المهلة القانونية مما يوجب عدم قبولها. 

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 

وعن أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعنان في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك من حيث عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض والمخالفة في تقدير التعويض وأن إصابات المدعي كانت متوسطة وليس هناك فوات فرصة أو نفقات علاج. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض تقتصر على الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الإصابة ذاتها أو فقدان الحق مما يترتب عليه أحقية المضرور في الجمع بين الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على الإصابة وعليه فإن تعويض الضـرر الناجم عن الفعل الضار لا يقتصر على الدية الشرعية وحدها وإنما يشمل كافة عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية سواء كان الضـرر مادياً أو معنوياً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعى المطعون ضده بمبلغ ثلاثمائة ألف شاملاً الأضرار المادية والأدبية وفوات الكسب فقد جاء في محله مما يوجب رفض الطعن في هذه الجهة أما من حيث مقدار التعويض فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره أخذاً بظروف الحادث والإصابات التي لحقت بالمضـرور وحسبها في ذلك أن تبين عناصر الضرر التي اعتبرتها أساساً لهذا التقدير ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت للإصابات الواردة في التقرير الطبي المتعلق بالمدعي ومنها قطع جزء من أمعائه وتخلف عاهة جزئية لديه تمثلت بقصر في رجله اليمنى 3 سم بحيث أصبح أعرجاً فقد جاء حكمها في محله مبنياً على أسس صالحة للتقدير ويقع ضمن سلطتها التقديرية وجاء التقدير لجبر الضـرر ولم تشر لنفقات العلاج فلا معقب عليها من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق