الصفحات

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 70 لسنة 9 ق 27 /11/ 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 70 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعنة / ..... ( م .م.ح ) وكلاؤها المحامون ..... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي/ .... 

الوقــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 13 / 11 / 2011 م الدعوى رقم ( 684 / 2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بحقوق عمالية مستنداً لوقائع مؤداها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط و أرسل إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5 / 7/ 2014 م و انتهى لطلب بدل إنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي منحت له وأتعاب نهاية الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر السمعة والإخلال بشروط ( الأفشور ) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة من 5 يوليو 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية وبمبلغ إجمالي لهذه الحقوق 193.696 درهم . 

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 12 / 03 / 2012 م حكمها المتضمن عدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى برقم 97/2012 . 

نظرت المحكمة المدنية الكلية الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ
16 / 06 / 2013 م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ
150.762.32 جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 473 / 2013 وبتاريخ 26/ 2 / 2014 م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ 136762.33 جنيه إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/ 4 / 2014 م جرى إعلانها بتاريخ 26/ 6/ 2014 م فقدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية بتاريخ 7 / 7/ 2014 م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9 / 2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحجز الطعن للحكم لجلسة 30 / 10 / 2014م حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن : - وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع رغم وجود اتفاق في العقد الذي استند إليه الحكم باختصاص محاكم أيرلندا بنظر أي نزاع ناشئً عن هذا العقد . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن الطاعنة قد تمسكت وفي مذكرتها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 3 / 3 / 2013 م بالدفع بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر الدعوى تأسيساً على أن عقد العمـــل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضـــده بتاريخ 27 / 6 / 2006 م قد تضمن في المادة 9 / 12 منه على أن محاكم إيرلندا هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين المدعي والشركة الأم . وقد جاء في المادة المشار إليها أنه : " تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين إيرلندا ، ويوافق كل طرف على أن يكون لمحاكم إيرلندا اختصاص النظر والقضاء في أي دعوى أو قضية أو إجراءات قد تنشأ عن أو فيما يتصل بهذه الاتفاقية وبأنهما يخضعا لهذه الأعراض على نحو غير قابل للإلغاء لاختصاص هذه المحاكم . كما تمسكت بهذا الدفع في السبب الأول من أسباب استئنافها وفي مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف ( ص 4 / 5 / 6 ) . وأن محكمة الاستئناف قد ردت هذا الدفع استناداً لما تقرره المادة 93/2/ء من قانون المعاملات المدنية والمادتان 33 و 36 من قانون الإجراءات المدنية وهذه المواد وإن كانت تتعلق بالموطن بالنسبة للشخص الاعتباري الأجنبي والاختصاص الكافي المحلي ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبد رأيها في الشرط 9 / 12 من عقد العمل المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضده والمشار إليه سابقاً ولم تناقش دفع الطاعنة فيما إذا كان هذا الشرط واجب التطبيق على النزاع أم أنه ليس كذلك والمبررات القانونية لرأيها ليمكن لمحكمة التمييز بسط رقابها والرد على سبب الطعن المتعلق بهذا الدفع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للشرط المتعلق باختصاص محاكم أيرلندا بنظر النزاع على النحو الذي سبق بيانه فقد جاء قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة وذلك دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق