جلسة 6 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
------------------
(74)
الطعن رقم 843 لسنة 51 القضائية
(1، 2) إيجار، "إيجار الأماكن"، "التأجير المفروش". إثبات.
(1) اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين. حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على تمسك المطعون عليها الأولى بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعاوى أرقام 334 سنة 1978، 178 سنة 1979، 2712 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم في الدعوى الأولى بمنع تعرض المطعون عليها الأولى في حيازته للعين محل النزاع، وفي الثانية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1977 المبرم بينه وبين المطعون عليها الأولى واعتباره عقد إيجار من الباطن وإلزامها برد فروق الأجرة ومقدارها 35.310 مليمجـ شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1974، وفي الثالثة برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1977 وقال بياناً لذلك أن المطعون عليها الأولى تستأجر محلاً من المطعون عليه الثاني بقصد استغلاله في بيع الأدوات الكهربائية بأجرة شهرية مقدارها 4.620 ثم أجرت له الجزء الأمامي من المحل وحرر عن ذلك عق إيجار أثبت به على غير الحقيقة أن الإيجار ورد على عين مفروشة بأجرة شهرية مقدارها 37.620 مليمجـ وإذ تعرضت له المطعون عليها الأولى ومنعته من دخول المحل فقد أقام تلك الدعاوى بطلباته سالفة البيان. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1980 برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 سنة 97 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1977 إذ أثبت به على غير الحقيقة أن العين المؤجرة مفروشة حال إنها خالية واستدل على ذلك من خلو ذلك العقد والعقود السابقة المقدمة في الدعوى بيان المنقولات التي حوتها العين المؤجرة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ رفض الحكم المطعون فيه الطلب فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما رد به الحكم تفنيداً للقرائن التي ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد أياً كان وجه الرأي فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجديته بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هي محل الطعن بالصورية. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق