الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يوليو 2013

الطعن 760 لسنة 71 ق جلسة 27/ 5/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 158 ص 913

جلسة 27 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي , على شلتوت وموسى محمد مرجان نواب رئيس المحكمة. 
--------------------------
(158)
الطعن 760 لسنة 71 ق " أحوال شخصية"
أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية " الإثبات فيها : البينة " .
شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة . الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
-------------------
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن الراجح في المذهب الحنفي ـ الواجب التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة بالقانون سالف الذكر قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... على الطاعن   للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر . وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته المدخول بها بصحيح العقد الشرعي وإذ أساء عشرتها وحاول إجبارها على مجالسة أهل السوء وهجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ .... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على شهادة شاهدي المطعون ضدها رغم أن أحد الشاهدين هو جدها لأبيها ولا تقبل شهادته ومن ثم يتخلف نصاب الشهادة المقرر شرعاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الراجح في المذهب الحنفي ـ الواجب التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة بالقانون سالف الذكر قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين أحدهما جدها لوالدها وكانت البينة في هذه الدعوى ـ على أرجح الأقوال من المذهب سالف الذكر ـ يجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة جد المطعون ضدها حال أنه من أصولها ولا تجوز شهادته ومن ثم لا يكتمل للشهادة نصابها الشرعي ورتب على ذلك تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق