عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 139)
إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمنا وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.
Article 139
If a boy is receiving private education that the father has not explicitly or implicitly accepted, and its expenses exceed the father’s financial ability, the father shall be obligated to pay part of those expenses according to his means, and those he has enrolled in this education shall complete those expenses from his own money without recourse to the father.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۳۹) على أنه إذا كان الولد تلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً، وكانت مصاريفه تفوق قدرته المالية، التزم الأب بأداء جزء من هذه المصاريف بقدر يساره، وعلى من الحقهم بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق