عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 140)
يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.
إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.
Article 140
The right to see the child is established for non-custodial parents, grandparents, and great-grandparents gathered together in one place.
If it is not possible to arrange visitation by agreement, the court shall arrange it in a place that does not harm the child psychologically and physically.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (١٤٠) على بيان من له حق رؤية المحضون، فقررته لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب هذا الحق في تنظيم ذلك، فإذا ما تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة على أن يتم ذلك في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً أو بدنياً وهو ما يصدر بتنظيمه قراراً من وزير العدل.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (۳۷) لسنة ٣٣ ق "دستورية" بجلسة ۲۰۱۳/٥/١٢ بعدم دستورية نص الفقرة (۲) من المادة رقم (۲۰) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، وكذلك مراعي مصلحة الطفل الفضلي، طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محاكم الأسرة رقم (۱۰) لسنة ٢٠٠٤ من أن تسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي، وهو ما يوافق ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثانية - الدورة رقم (٤٤) - عام (۳۸۳) بتاريخ ٢٧ من سبتمبر عام ٢٠٠٧ ، من الموافقة على ما ورد بمذكرة لجنة البحوث الفقهية (الجلسة الطارئة) الدورة رقم (٤٤) بتاريخ ۲۰۰۷/۹/۱۹م بشأن الكتاب الخاص بالنصوص القانونية التي تنظم الحضانة والرؤية في حق الصغير، بعد التعديلات التي أدخلت عليها، وما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بجلسته رقم ١٤ (طارئة) الدورة رقم (٤٨) - رقم عام (٤٤٥) بتاريخ ۲۲ من مايو عام ۲۰۱۲
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق